Page 40 - مجلة الدراسات القضائية
P. 40
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ك�آثار للعقد تقع على عاتق عاقديه ،حيث وم�ن التعريف ال�سابق ال�ذي ي�رك�ز على
يلتزم �صاحب الامتياز ب أ�ن ي�سمح للطرف الجانب الاقت�صادي لعقد الامتياز ،يظهر
ال�ث�اني -الم�ر َخ���ص ل�ه -ب�� أ�ن ي�ستخدم �أن هذا العقد يبرم بين من�ش�أتين �أو كيانين
علامته وا��س�م�ه ال�ت�ج�اري�ني ,وك�ذا يلتزم اقت�صاديين تت�سم إ�حداهما بتحقيق نجاح
ب�ن�ق�ل م�ا ي���س�ت� أ�ث�ر ب�ه م�ن م�ع�رف�ة فنية، و�شهرة في أ�حد الأن�شطة الاقت�صادية ،وهو
وبتقديم الم�ساعدة الفنية ،في مقابل �أداء ما يدفع المن�ش أ�ة ا ألخرى للتعاقد والتعاون
المر َخ�ص له للمقابل المتفق عليه في العقد. معها والا�ستفادة من خبراتها لتحقيق ذات
وق�د ت�ط�رق�ت محكمة ال�ع�دل الأوروب�ي�ة النجاح والح�صول على منفعة اقت�صادية.
في حكمها في ق�ضية Pronuptia de Paris
وذه�ب ر�أي أ�خ�ر في ال�ف�ق�ه((( �إلى تعريفه
GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard ب��أن�ه" :نظام ل�ل أ�ع�م�ال ال�ق�ان�ون�ي�ة ين�ش أ�
وي�ن�ظ�م بمقت�ضى ع�ق�د ,وبم�وج�ب�ه يقوم
� Schiligalisإلى ت�ع�ري�ف ن�ظ�ام الام�ت�ي�از, �صاحب الامتياز franchisorببيع الحق في
حيث ذكرت أ�نه " :في نظام امتياز التوزيع بيع بع�ض ال�سلع �أو الخدمات إ�لى المر َخ�ص
ي�ق�وم أ�ح�د الأط��راف باعتباره م�وز ًع�ا في ل�ه ,franchiseeوذل��ك في إ�ط��ار مح�دد
��س�وق معينة ,وم�ط�و ًرا �أ��س�ال�ي�ب تج�اري�ة وم�ت�ف�ق عليه"((( .وك�ذل�ك ه�و" :تنظيم
معينة ,بمنح تج�ار م�ستقلين ,في مقابل ت�ع�اق�دي ب�ني ك�ي�ان�ني م�ستقلين ق�ان�و ًن�ا,
ر�سوم ،الح�ق في التوزيع في �أ��س�واق أ�خ�رى ي�دف�ع أ�ح�ده�م�ا وي�سمى الم�ر َخ���ص ل�ه إ�لى
ب�ا��س�ت�خ�دام ا��س�م�ه ال�ت�ج�اري والأ��س�ال�ي�ب الأخر وي�سمى �صاحب الامتياز ,في مقابل
التجارية التي أ�دت لنجاحه .و�أكث�ر من بيع منتجات ا ألخ�ري ,والحق في ا�ستخدام
ك�ون�ه و�سيلة ل�ل�ت�وزي�ع ,ف��إن�ه يعد و�سيلة علامته التجاري و أ��سلوب عمله ,وذلك في
للح�صول على منافع مالية من خبراته
دون ا�ستثمار �صاحب الامتياز ر�أ��س ماله موقع معين ,ولمدة محددة".
الخ�ا��ص .وع�ل�اوة ع�ل�ى ذل��ك ،ف�� إ�ن ذل�ك
النظام يعطي التجار الذين لي�س لديهم وي�الح�ظ على التعريفات الفقهية ,أ�نها
الخ�ب�رة ال�الزم�ة إ�م�ك�ان�ي�ة ال�و��ص�ول �إلى رك�زت على ال�ع�الق�ة العقدية ب�ني طرفي
الطرق التي لا يمكن تعلمها دون بذل جهد عقد الامتياز� :صاحب الامتياز والمر َخ�ص
ك�ب�ير ،وت�ت�ي�ح ل�ه�م الا��س�ت�ف�ادة م�ن �سمعة له ،مع الت أ�كيد على أ�ن الالتزامات المترتبة
الا�سم التجاري ل�صاحب الامتياز"(((. 1- BLAIR (D. R.) and LAFONTAINE (F.), The
economics of franchising, Cambridge
3- C JCE JUDGMENT OF 28. 1. 1986 — CASE university press, UK, 2005, p. 4.
161/84, Pronuptia de Paris GmbH V. Pronuptia
2- MEANEY (J. A.), op. cit., p. 11.
39
الدكتور /محمد محمد �سادات