Page 40 - مجلة الدراسات القضائية
P. 40

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ك�آثار للعقد تقع على عاتق عاقديه‪ ،‬حيث‬              ‫وم�ن التعريف ال�سابق ال�ذي ي�رك�ز على‬
                                   ‫يلتزم �صاحب الامتياز ب أ�ن ي�سمح للطرف‬             ‫الجانب الاقت�صادي لعقد الامتياز‪ ،‬يظهر‬
                                   ‫ال�ث�اني ‪ -‬الم�ر َخ���ص ل�ه ‪ -‬ب�� أ�ن ي�ستخدم‬      ‫�أن هذا العقد يبرم بين من�ش�أتين �أو كيانين‬
                                   ‫علامته وا��س�م�ه ال�ت�ج�اري�ني‪ ,‬وك�ذا يلتزم‬        ‫اقت�صاديين تت�سم إ�حداهما بتحقيق نجاح‬
                                   ‫ب�ن�ق�ل م�ا ي���س�ت� أ�ث�ر ب�ه م�ن م�ع�رف�ة فنية‪،‬‬  ‫و�شهرة في أ�حد الأن�شطة الاقت�صادية‪ ،‬وهو‬
                                   ‫وبتقديم الم�ساعدة الفنية‪ ،‬في مقابل �أداء‬           ‫ما يدفع المن�ش أ�ة ا ألخرى للتعاقد والتعاون‬
                                   ‫المر َخ�ص له للمقابل المتفق عليه في العقد‪.‬‬         ‫معها والا�ستفادة من خبراتها لتحقيق ذات‬
                                   ‫وق�د ت�ط�رق�ت محكمة ال�ع�دل الأوروب�ي�ة‬            ‫النجاح والح�صول على منفعة اقت�صادية‪.‬‬
                                   ‫في حكمها في ق�ضية ‪Pronuptia de Paris‬‬
                                                                                      ‫وذه�ب ر�أي أ�خ�ر في ال�ف�ق�ه((( �إلى تعريفه‬
                                   ‫‪GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard‬‬                 ‫ب��أن�ه‪" :‬نظام ل�ل أ�ع�م�ال ال�ق�ان�ون�ي�ة ين�ش أ�‬
                                                                                      ‫وي�ن�ظ�م بمقت�ضى ع�ق�د‪ ,‬وبم�وج�ب�ه يقوم‬
                                   ‫‪� Schiligalis‬إلى ت�ع�ري�ف ن�ظ�ام الام�ت�ي�از‪,‬‬      ‫�صاحب الامتياز ‪ franchisor‬ببيع الحق في‬
                                   ‫حيث ذكرت أ�نه‪ " :‬في نظام امتياز التوزيع‬            ‫بيع بع�ض ال�سلع �أو الخدمات إ�لى المر َخ�ص‬
                                   ‫ي�ق�وم أ�ح�د الأط��راف باعتباره م�وز ًع�ا في‬       ‫ل�ه ‪ ,franchisee‬وذل��ك في إ�ط��ار مح�دد‬
                                   ‫��س�وق معينة‪ ,‬وم�ط�و ًرا �أ��س�ال�ي�ب تج�اري�ة‬     ‫وم�ت�ف�ق عليه"(((‪ .‬وك�ذل�ك ه�و‪" :‬تنظيم‬
                                   ‫معينة‪ ,‬بمنح تج�ار م�ستقلين‪ ,‬في مقابل‬               ‫ت�ع�اق�دي ب�ني ك�ي�ان�ني م�ستقلين ق�ان�و ًن�ا‪,‬‬
                                   ‫ر�سوم‪ ،‬الح�ق في التوزيع في �أ��س�واق أ�خ�رى‬        ‫ي�دف�ع أ�ح�ده�م�ا وي�سمى الم�ر َخ���ص ل�ه إ�لى‬
                                   ‫ب�ا��س�ت�خ�دام ا��س�م�ه ال�ت�ج�اري والأ��س�ال�ي�ب‬  ‫الأخر وي�سمى �صاحب الامتياز‪ ,‬في مقابل‬
                                   ‫التجارية التي أ�دت لنجاحه‪ .‬و�أكث�ر من‬              ‫بيع منتجات ا ألخ�ري‪ ,‬والحق في ا�ستخدام‬
                                   ‫ك�ون�ه و�سيلة ل�ل�ت�وزي�ع‪ ,‬ف��إن�ه يعد و�سيلة‬      ‫علامته التجاري و أ��سلوب عمله‪ ,‬وذلك في‬
                                   ‫للح�صول على منافع مالية من خبراته‬
                                   ‫دون ا�ستثمار �صاحب الامتياز ر�أ��س ماله‬                      ‫موقع معين‪ ,‬ولمدة محددة"‪.‬‬
                                   ‫الخ�ا��ص‪ .‬وع�ل�اوة ع�ل�ى ذل��ك‪ ،‬ف�� إ�ن ذل�ك‬
                                   ‫النظام يعطي التجار الذين لي�س لديهم‬                ‫وي�الح�ظ على التعريفات الفقهية‪ ,‬أ�نها‬
                                   ‫الخ�ب�رة ال�الزم�ة إ�م�ك�ان�ي�ة ال�و��ص�ول �إلى‬    ‫رك�زت على ال�ع�الق�ة العقدية ب�ني طرفي‬
                                   ‫الطرق التي لا يمكن تعلمها دون بذل جهد‬              ‫عقد الامتياز‪� :‬صاحب الامتياز والمر َخ�ص‬
                                   ‫ك�ب�ير‪ ،‬وت�ت�ي�ح ل�ه�م الا��س�ت�ف�ادة م�ن �سمعة‬    ‫له‪ ،‬مع الت أ�كيد على أ�ن الالتزامات المترتبة‬

                                      ‫الا�سم التجاري ل�صاحب الامتياز"(((‪.‬‬             ‫‪1- BLAIR (D. R.) and LAFONTAINE (F.), The‬‬
                                                                                         ‫‪economics of franchising, Cambridge‬‬
                                   ‫‪3- C JCE JUDGMENT OF 28. 1. 1986 — CASE‬‬              ‫‪university press, UK, 2005, p. 4.‬‬
                                     ‫‪161/84, Pronuptia de Paris GmbH V. Pronuptia‬‬
                                                                                      ‫‪2- MEANEY (J. A.), op. cit., p. 11.‬‬

‫‪39‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45