Page 172 - مجلة الدراسات القضائية
P. 172
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية وتج�در الإ��ش�ارة إ�لى �أن الم�شرع الم�صري في البند الثاني من نف�س الم�ادة (الم�ادة )9
ق�د أ�ل��زم ال���ش�خ���ص الاع�ت�ب�اري بتقديم المكلف بال�ضريبة أ�ن يقدم ت�صريحا نهائيا
الإق�رار ال�ضريبي الخا�ص ب�الأرب�اح التي حول �ضريبة الدخل عن ال�سنة ال�ضريبية
يجنيها ق�ب�ل �أول م�اي�و م�ن ك�ل ��س�ن�ة �أو ق�ب�ل ن�ه�اي�ة ال���ش�ه�ر ال�ت�ا��س�ع م�ن ال�سنة
خلال الأربعة �أ�شهر التالية لتاريخ انتهاء
ال���س�ن�ة الم�ال�ي�ة بالن�سبة �إلى الأ��ش�خ�ا��ص ال�ضريبية الجديدة.
الاعتبارية(((. ي�الح�ظ ه�ن�ا أ�ن الم���ش�رع ال�ضريبي قد
تبنى طريقة ا إلقرار ال�ضريبي باعتبارها
وتي�يرساً على المكلف بدفع ال�ضريبة في أ�ح���دث ال�ط�رق الم���س�ت�خ�دم�ة في تح�دي�د
دب�ي ،فقد أ�ج�از ل�ه الم�شرع دف�ع ال�ضريبة الوعاء ال�ضريبي .ومع ذل�ك ،ف�إنه ي�ؤخذ
الم��رب��وط��ة ع�ل�ي�ه ع�ل�ى أ�رب��ع��ة �أق���س�اط على الم�شرع هنا تعقيده ل�ل�إج�راءات بلا
مت�ساوية ،وت�ستحق في اليوم الأخ�ير من داع ،حيث كان من ا ألف�ضل الاكتفاء ب�إقرار
ال�شهر الثالث وال�ساد�س والتا�سع والثاني �ضريبي واح�د يتم تقديمه خ�الل أ�ربعة
ع�شر التالية لنهاية �سنة �ضريبة الدخل. �أ�شهر من بداية ال�سنة ال�ضريبية الجديدة
بدل ًا من اقت�ضاء تقديم �إقرارين �أحدهما
وف�ى الح�ال�ة ال�ت�ي يثبت فيها تق�يرص م� ؤ�ق�ت والآخ���ر ن�ه�ائ�ي .ك�م�ا أ�ن ال�ن�ظ�ام
الم�م�ول أ�و إ�خ�الل�ه -ب�ال �سبب معقول - الم�ع�م�ول ب��ه ي�ن�ط�وي ع�ل�ى إ�ره���اق كبير
بتنفيذ التزامه بتقديم الت�صريح أ�و دفع ل�ل� إ�دارة ال�ضريبية ال�ت�ي �سيتعين عليها
ال�ضريبة الم�ستحقة في الم�واع�ي�د الم�ح�ددة درا�سة الإقرارين وح�ساب الفرق بين قيمة
ق�ان�ون�اً ،فقد ق�رر الم�ر��س�وم ج��زاءاً مالياً، كل منهما ورد مبلغ ال�ضريبة الإ�ضافي �إلى
يتمثل في غ�رام�ة معادلة لن�سبة %1من الممول في حالة انخفا�ض قيمة ال�ضريبة
ق�ي�م�ة الم�ب�ال�غ الم���س�ت�ح�ق�ة .وي�ل�ت�زم الم�م�ول المربوطة بمقت�ضى الإق��رار النهائي عن
المق�صر بدفع هذه الغرامة عن كل ثلاثين تلك الم�رب�وط�ة بمقت�ضى ا إلق��رار الأول،
يوماً أ�و جزء منها ي�ستمر فيه التق�يرص. وال�ع�ك���س ��ص�ح�ي�ح ح�ي�ث ��س�ي�ك�ون الم�م�ول
ومعنى ذلك �أن الم�شرع قد �ساوى في قيمة مطالباً بدفع ف�ارق ال�ضريبة ح�ال كانت
ال�غ�رام�ة الم�دف�وع�ة بي�ن م�ن ي�ت��أخ�ر عن القيمة المربوطة في الإقرار ا ألول �أقل من
ال�دف�ع ( أ�و ي�ت� أ�خ�ر ع�ن ت�ق�ديم الت�صريح
خل�ال الم��دة الم��ح��ددة)�� ،س�واء ك�ان�ت م�دة تلك المربوطة في الإقرار النهائي.
-1انظر ن�ص المادة ( )83من القانون 91ل�سنة .2005
171
الدكتور /محمد إ�براهيم ال�شافعي