Page 172 - مجلة الدراسات القضائية
P. 172

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وتج�در الإ��ش�ارة إ�لى �أن الم�شرع الم�صري‬              ‫في البند الثاني من نف�س الم�ادة (الم�ادة ‪)9‬‬
                                   ‫ق�د أ�ل��زم ال���ش�خ���ص الاع�ت�ب�اري بتقديم‬            ‫المكلف بال�ضريبة أ�ن يقدم ت�صريحا نهائيا‬
                                   ‫الإق�رار ال�ضريبي الخا�ص ب�الأرب�اح التي‬                ‫حول �ضريبة الدخل عن ال�سنة ال�ضريبية‬
                                   ‫يجنيها ق�ب�ل �أول م�اي�و م�ن ك�ل ��س�ن�ة �أو‬            ‫ق�ب�ل ن�ه�اي�ة ال���ش�ه�ر ال�ت�ا��س�ع م�ن ال�سنة‬
                                   ‫خلال الأربعة �أ�شهر التالية لتاريخ انتهاء‬
                                   ‫ال���س�ن�ة الم�ال�ي�ة بالن�سبة �إلى الأ��ش�خ�ا��ص‬                      ‫ال�ضريبية الجديدة‪.‬‬

                                                       ‫الاعتبارية(((‪.‬‬                      ‫ي�الح�ظ ه�ن�ا أ�ن الم���ش�رع ال�ضريبي قد‬
                                                                                           ‫تبنى طريقة ا إلقرار ال�ضريبي باعتبارها‬
                                   ‫وتي�يرساً على المكلف بدفع ال�ضريبة في‬                   ‫أ�ح���دث ال�ط�رق الم���س�ت�خ�دم�ة في تح�دي�د‬
                                   ‫دب�ي‪ ،‬فقد أ�ج�از ل�ه الم�شرع دف�ع ال�ضريبة‬              ‫الوعاء ال�ضريبي‪ .‬ومع ذل�ك‪ ،‬ف�إنه ي�ؤخذ‬
                                   ‫الم��رب��وط��ة ع�ل�ي�ه ع�ل�ى أ�رب��ع��ة �أق���س�اط‬      ‫على الم�شرع هنا تعقيده ل�ل�إج�راءات بلا‬
                                   ‫مت�ساوية‪ ،‬وت�ستحق في اليوم الأخ�ير من‬                   ‫داع‪ ،‬حيث كان من ا ألف�ضل الاكتفاء ب�إقرار‬
                                   ‫ال�شهر الثالث وال�ساد�س والتا�سع والثاني‬                ‫�ضريبي واح�د يتم تقديمه خ�الل أ�ربعة‬
                                   ‫ع�شر التالية لنهاية �سنة �ضريبة الدخل‪.‬‬                  ‫�أ�شهر من بداية ال�سنة ال�ضريبية الجديدة‬
                                                                                           ‫بدل ًا من اقت�ضاء تقديم �إقرارين �أحدهما‬
                                   ‫وف�ى الح�ال�ة ال�ت�ي يثبت فيها تق�يرص‬                   ‫م� ؤ�ق�ت والآخ���ر ن�ه�ائ�ي‪ .‬ك�م�ا أ�ن ال�ن�ظ�ام‬
                                   ‫الم�م�ول أ�و إ�خ�الل�ه ‪ -‬ب�ال �سبب معقول ‪-‬‬              ‫الم�ع�م�ول ب��ه ي�ن�ط�وي ع�ل�ى إ�ره���اق كبير‬
                                   ‫بتنفيذ التزامه بتقديم الت�صريح أ�و دفع‬                  ‫ل�ل� إ�دارة ال�ضريبية ال�ت�ي �سيتعين عليها‬
                                   ‫ال�ضريبة الم�ستحقة في الم�واع�ي�د الم�ح�ددة‬             ‫درا�سة الإقرارين وح�ساب الفرق بين قيمة‬
                                   ‫ق�ان�ون�اً‪ ،‬فقد ق�رر الم�ر��س�وم ج��زاءاً مالياً‪،‬‬       ‫كل منهما ورد مبلغ ال�ضريبة الإ�ضافي �إلى‬
                                   ‫يتمثل في غ�رام�ة معادلة لن�سبة ‪ %1‬من‬                    ‫الممول في حالة انخفا�ض قيمة ال�ضريبة‬
                                   ‫ق�ي�م�ة الم�ب�ال�غ الم���س�ت�ح�ق�ة‪ .‬وي�ل�ت�زم الم�م�ول‬  ‫المربوطة بمقت�ضى الإق��رار النهائي عن‬
                                   ‫المق�صر بدفع هذه الغرامة عن كل ثلاثين‬                   ‫تلك الم�رب�وط�ة بمقت�ضى ا إلق��رار الأول‪،‬‬
                                   ‫يوماً أ�و جزء منها ي�ستمر فيه التق�يرص‪.‬‬                 ‫وال�ع�ك���س ��ص�ح�ي�ح ح�ي�ث ��س�ي�ك�ون الم�م�ول‬
                                   ‫ومعنى ذلك �أن الم�شرع قد �ساوى في قيمة‬                  ‫مطالباً بدفع ف�ارق ال�ضريبة ح�ال كانت‬
                                   ‫ال�غ�رام�ة الم�دف�وع�ة بي�ن م�ن ي�ت��أخ�ر عن‬            ‫القيمة المربوطة في الإقرار ا ألول �أقل من‬
                                   ‫ال�دف�ع ( أ�و ي�ت� أ�خ�ر ع�ن ت�ق�ديم الت�صريح‬
                                   ‫خل�ال الم��دة الم��ح��ددة)‪�� ،‬س�واء ك�ان�ت م�دة‬               ‫تلك المربوطة في الإقرار النهائي‪.‬‬

                                   ‫‪ -1‬انظر ن�ص المادة (‪ )83‬من القانون ‪ 91‬ل�سنة ‪.2005‬‬

‫‪171‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد إ�براهيم ال�شافعي‬
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177