Page 173 - مجلة الدراسات القضائية
P. 173

‫ال�ت���ص�ري�ح�ات ودون خ��وف م��ن �إط�ل�اع‬               ‫الت�أخير �شهراً �أو أ�قل من �شهر(((‪.‬‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الغير عليها ألى �سبب من ا أل�سباب‪ .‬لقد‬
‫�أكدت المادة (‪ )12‬على �سرية الت�صريحات‬                        ‫المطلب الثاني‬
‫الم ؤ�قتة والنهائية التي يتقدم بها المكلف‬               ‫�ضمانات تح�صيل ال�ضريبة‬
‫بال�ضريبة‪ .‬كما ق�صر الم�شرع أ�مر التفتي�ش‬
‫وف�ح���ص ه�ذه ال�ت���ص�ري�ح�ات إ�لا بمعرفة‬         ‫ت�ق�رر ك�اف�ة ال�ت���ش�ري�ع�ات ال���ض�ري�ب�ي�ة‬
‫م�دي�ر الإدارة ال���ض�ري�ب�ي�ة أ�و موظفيها‬         ‫العديد من ال�ضمانات اللازمة من �أجل‬
                                                   ‫الت�أكد من إ�مكانية ح�صول ال�دول�ة على‬
                      ‫المخت�صين‪.‬‬                   ‫م�ستحقاتها ال���ض�ري�ب�ي�ة م�ن الم�م�ول�ني‪.‬‬
                                                   ‫وتت�راوح ه�ذه ال�ضمانات بين تقرير حق‬
‫م�ن ن�اح�ي�ة �أخ���رى‪ ،‬ف�ق�د ع�اق�ب�ت ه�ذه‬         ‫امتياز عام للدولة على كافة �أموال الممول‬
‫الم��ادة ك�ل م�ن خ�ال�ف ه�ذا الن�ص بغرامة‬          ‫أ�و منح الدولة الحق في التنفيذ الجبري‬
‫مالية لا تتجاوز ‪ 1500‬درهم‪ .‬ونحن نرى‬                ‫على أ�م��وال الم�دي�ن بال�ضريبة �أو تقرير‬
‫�ضعف العقوبة‪ ،‬ومن ثم يتعين على الم�شرع‬             ‫بع�ض الج��زاءات الم�دي�ن�ة والج�ن�ائ�ي�ة من‬
‫التدخل م�ن �أج�ل تغليظها لتتما�شى مع‬
‫طبيعة الجرم المرتكب الذى قد ي�ؤدى �إلى‬                 ‫�أجل حث الممول على دفع ال�ضريبة‪.‬‬

  ‫إ�لحاق خ�سائر كبيرة بالخزانة العامة‪.‬‬             ‫لقد قرر الم�شرع مجموعة من ال�ضمانات‬
                                                   ‫لتح�صيل ال�ضريبة على الدخل في دبي في‬
‫�أ��ض�ف �إلى م�ا �سبق �أن الم���ش�رع ق�د قرر‬       ‫المواد ‪ .15-11‬فقد أ�لزمت المادة (‪ )11‬مدير‬
‫ت�وق�ي�ع ج��زاء ج�ن�ائ�ي ي�ت�م�ث�ل في الحب�س‬       ‫الإدارة ال�ضريبية ب�ضرورة تقديم إ�ي�صال‬
‫ال�ذى لا يتجاوز مدته �سنتين أ�و غرامة‬              ‫للمكلف ب�دف�ع ال���ض�ري�ب�ة ع�ن ك�ل ق�سط‬
‫قدرها ع�شرة �آلاف درهم أ�و كلتا العقوبتين‬          ‫يدفعه‪ ،‬وه�ذا م�ا �سي�ضمن للمكلف عدم‬
‫معا‪ ،‬وذلك على كل �شخ�ص يقوم بتزييف‬                 ‫ا�ستطاعة الإدارة ال�ضريبية مطالبته مرة‬
‫ب�ي�ان�ات ال�شخ�ص المكلف �أو إ�ع�ط�اء بيان‬         ‫�أخرى بقيمة ال�ضريبة التي �سبق دفعها‪.‬‬
‫ك��اذب ي��ؤث�ر ع�ل�ى أ�ي ت���ص�ري�ح �أو ��ش�ه�ادة‬  ‫من ناحية �أخرى فقد كفل الم�شرع حماية‬
                                                   ‫الت�صريحات التي يتقدم بها الأ�شخا�ص‬
  ‫مطلوبة أ�و تتعلق بتنفيذ هذا المر�سوم‪.‬‬            ‫المكلفون ت�شجيعاً لهم على ت�ق�ديم هذه‬

‫يمكن ا إل��ش�ارة أ�ي�ضاً إ�لى �أن هناك حق‬          ‫‪-1‬انظر‪ :‬د‪ .‬عبد الله عبد العزيز ال�صعيدي (‪،)1997‬‬
‫ام�ت�ي�از ل�ل�ح�ك�وم�ة ع�ل�ى م�ب�ل�غ ال�ضريبة‬      ‫"الت�شريع ال�ضريبي في دول�ة ا إلم��ارات العربية‬
‫الم���س�ت�ح�ق ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ع��دم ال�ن���ص‬
‫��ص�راح�ة ع�ل�ى ذل��ك‪ ،‬ح�ي�ث ي�ت�م ال�رج�وع‬                ‫المتحدة"‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.185-184 .‬‬

                                                  ‫‪172‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في إ�مارة دبي‬
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178