Page 174 - مجلة الدراسات القضائية
P. 174

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫المحاكم هو الخيار الثاني‪ ،‬وربما كان دافع‬               ‫للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات‬
                                   ‫الم�شرع �إلى ذل�ك ه�و حر�صه على ت�سوية‬                 ‫الم�دن�ي�ة الاتح��ادي رق�م (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬‬
                                   ‫المنازعات ال�ضريبية على نحو �سريع بعيداً‬               ‫والتي تن�ص على �أن لل�ضرائب والر�سوم‬
                                   ‫عن تعقيدات وبطء إ�جراءات المحاكم التي‬                  ‫والح��ق��وق ا ألخ����رى م��ن �أي ن��وع ك�ان�ت‬
                                   ‫قد تعوق تدفق الا�ستثمارات الأجنبية �إلى‬                ‫والم�ستحقة للحكومة ام�ت�ي�از بال�شروط‬
                                                                                           ‫المقررة في القوانين ال�صادرة بهذا ال�ش أ�ن‪.‬‬
                                                              ‫دبى‪.‬‬
                                                                                          ‫�أخ�ي�راً‪ ،‬ف��إن الم���ش�رع ق�د ح�دد �سبل حل‬
                                               ‫الخاتمة‬                                    ‫ال��ن��زاع في الم���س�ائ�ل ال���ض�ري�ب�ي�ة ل�ضمان‬
                                                                                          ‫حقوق كل من المكلف وا إلدارة ال�ضريبية‪.‬‬
                                   ‫لقد تعر�ضنا في درا�ستنا الراهنة ‪ -‬من‬                   ‫فقد أ�ج�از المر�سوم بقانون لأي ط�رف أ�ن‬
                                   ‫خلال خم�سة مباحث‪ -‬بالمناق�شة والتحليل‬                  ‫يحيل �إلى الم�ح�اك�م �أي خ�الف ين�ش أ� بين‬
                                   ‫لن�صو�ص المر�سوم بقانون في �ش أ�ن فر�ض‬                 ‫الم�دي�ر وال�شخ�ص الم�ك�ل�ف ح�ول ن�صو�ص‬
                                   ‫��ض�ري�ب�ة ع�ل�ى دخ�ل الأ��ش�خ�ا��ص المعنوية‬           ‫ه�ذا الم�ر��س�وم‪ ،‬وذل�ك م�ا لم ي�واف�ق المدير‬
                                   ‫في دب�ي ال�صادر في ع�ام ‪ .1969‬لقد ح�اول‬                ‫وال���ش�خ���ص الم�ك�ل�ف ع�ل�ى �إح�ال�ة الخ�الف‬
                                   ‫الم���ش�رع في �إم��ارة دب�ي في تج�رب�ت�ه ا ألولى‬       ‫�إلى التحكيم‪ ،‬وف�ى ت�ل�ك الح�ال�ة يف�صل‬
                                   ‫ل�ف�ر��ض �ضريبة ع�ل�ى ال�دخ�ل أ�ن يحدث‬                 ‫فيه بالطريقة المتفق عليها(((‪ .‬من ناحية‬
                                   ‫ت�ن�وع�اً في الم��وارد الم�ال�ي�ة ل�ل إ�م�ارة مراعياً‬  ‫�أخرى‪ ،‬ف إ�ن كل خلاف يتعلق ب أ�ي مو�ضوع‬
                                   ‫ق�در الإم�ك�ان ع�دم ت�أثير ذل�ك على جذب‬                ‫ن�ا��ش�ئ ع�ن �أح�ك�ام ه�ذا الم�ر��س�وم ي�ق�ع بين‬
                                                                                          ‫المدير وال�شخ�ص المكلف المتعامل في الزيت‬
                                              ‫الا�ستثمار وتنميته محلياً‪.‬‬                  ‫المنتج بموجب أ�ي اتفاق واقع بين الحاكم‬
                                                                                          ‫و��ش�رك�ة منتجة‪ ،‬يف�صل ف�ي�ه بالطريقة‬
                                   ‫لقد حاولت الدرا�سة أ�ن تك�شف عن �أهم‬
                                   ‫الثغرات القانونية الم�وج�ودة في الت�شريع‬                         ‫المبينة في مثل هذا الاتفاق‪.‬‬
                                   ‫الحالي من �أجل اقتراح تعديلات منا�سبة‬
                                                                                          ‫وي�ستنتج م�ن ه�ذا الن�ص �أن الم�شرع في‬
                                                       ‫للتغلب عليها‪.‬‬                      ‫�إم��ارة دب�ي ق�د ّف���ض�ل التحكيم كو�سيلة‬
                                                                                          ‫لحل النزاع ال�ضريبي وجعل اللجوء إ�لى‬
                                                       ‫نتائج الدرا�سة‪:‬‬
                                                                                          ‫‪-1‬انظر الم�ادة (‪ )15‬من المر�سوم بقانون ل�سنة ‪1969‬‬
                                   ‫لقد تو�صلت الدرا�سة �إلى مجموعة من‬                             ‫بفر�ض �ضريبة على الدخل ب�إمارة دبي‪.‬‬
                                                      ‫النتائج الآتية‪:‬‬

                                   ‫أ�ول ًا‪� :‬إن ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص‬
                                   ‫المعنوية هي �ضريبة نوعية ت�ستهدف نوعاً‬

‫‪173‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد �إبراهيم ال�شافعي‬
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179