Page 169 - مجلة الدراسات القضائية
P. 169

‫ال�سعر‬    ‫ولكنه لا يتجاوز‬  ‫عن الدخل‬             ‫الطبيعيين‪ ،‬بينما ت ّف�ضل فر�ض ال�ضريبة‬
‫المقرر (‪)%‬‬                   ‫الذى يتجاوز‬          ‫الن�سبية ال�ث�اب�ت�ة ع�ل�ى أ�رب��اح الأ��ش�خ�ا��ص‬
                                                  ‫الاعتبارية‪ .‬وكما هو متواتر عليه في الفقه‬
‫مليون درهم لا �شىء‬           ‫‪.....‬‬                ‫الم�الي ف��إن ال�سعر الت�صاعدي يعد أ�ك�ثر‬
                                                  ‫تحقيقا للعدالة ال�ضريبية لأن�ه يتلاءم‬
‫مليون درهم مليونا درهم ‪%10‬‬                        ‫م�ع ق�درة الم�م�ول على ال�دف�ع‪ ،‬وذل�ك على‬
                                                  ‫نقي�ض ال�سعر الن�سبي الثابت‪ .‬وبالن�سبة‬
‫‪%20‬‬         ‫ثلاثة ملايين‬     ‫مليونا درهم‬          ‫لل�ضريبة على الدخل في دبي‪ ،‬ف إ�ن الم�شرع‬
               ‫درهم‬                               ‫ال�ضريبي قد جمع بين ال�سعر الت�صاعدي‬
                                                  ‫وال�سعر الن�سبي على عك�س ما �سار عليه‬
‫‪%30‬‬         ‫ثلاثة �أربعة ملايين‬                   ‫ال�ق�ان�ون الم���ص�ري ال��ذي ف�ر��ض �ضريبة‬
               ‫ملايين درهم درهم‬                   ‫ن�سبية قدرها ‪ %20‬على أ�رب�اح الأ�شخا�ص‬
                                                  ‫الاع�ت�ب�اري�ة‪� .‬سنعر�ض ل�ه�ذا الم�و��ض�وع في‬
‫‪%40‬‬         ‫�أربعة ملايين خم�سة ملايين‬            ‫مطلبين نخ�ص�ص أ�ول�ه�م�ا للحديث عن‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
               ‫درهم درهم‬                          ‫ال�سعر الت�صاعدي‪ ،‬بينما نتحدث في الثاني‬

‫‪%50‬‬         ‫‪.....‬‬              ‫خم�سة‬                 ‫عن ال�سعر الن�سبي المطبق في القانون‪.‬‬
                             ‫ملايين درهم‬
                                                             ‫المطلب ا ألول‬
‫‪ -1‬م�ن المل�اح�ظ �أن الم���ش�رع ق�د ق�سم‬                   ‫ال�سعر الت�صاعدي‬
‫دخل ال�شخ�ص الاعتباري إ�لى �ستة �شرائح‪،‬‬
‫حيث أ�عفى ال�شريحة الأولى من الخ�ضوع‬              ‫ل�ق�د ت� ّب�ن�ى الم���ش�رع في الم�ر��س�وم بقانون‬
                                                  ‫ال���ض�ري�ب�ة ع�ل�ى ال�دخ�ل في دب��ي ال���س�ع�ر‬
       ‫لل�ضريبة وقدرها مليون درهم‪.‬‬                ‫الت�صاعدي‪ ،‬وذل�ك طبقاً لن�ص البند ( أ�)‬
                                                  ‫من الفقرة ‪ 19‬من الم�ادة الثانية‪ .‬فطبقا‬
‫‪ -2‬تراوح �سعر ال�ضريبة بين ‪ %10‬في حده‬             ‫لهذه المادة يتم تطبيق �سعر ال�ضريبة وفقا‬
‫الأدن�ى المطبق على ال�شريحة الثانية من‬
‫الدخل (�أي تلك ال�شريحة التي تتجاوز‬                                ‫للجدول ا آلتي(((‪:‬‬
‫قيمتها مليونا دره�م ولا تتجاوز ثلاثة‬
‫ملايين درهم)‪ ،‬و‪ %50‬في حده الأعلى‪ ،‬أ�ي‬             ‫‪-1‬من الجدير بالذكر �أن الدخل الوارد بهذا الجدول‬
‫حال تجاوز �صافى الدخل خم�سة ملايين‬                ‫كان مقرراً في المر�سوم بقانون فر�ض ال�ضريبة على‬
‫درهم‪ .‬ونلاحظ هنا ارتفاع �سعر ال�شريحة‬             ‫دخل الأ�شخا�ص المعنوية بالريال قطر‪/‬دبى حيث‬
‫التي تتجاوز خم�سة ملايين دره�م وكان‬               ‫�صدر القانون �سنة ‪ 1969‬قبل ن�ش أ�ة الاتح�اد وكان‬
‫يجدر بالم�شرع الاكتفاء بال�شريحة الرابعة‬

‫الريال هو العملة المتداولة في �إمارتي دبي وقطر‬
‫�إلى �أن تم �إحلال الدرهم محل الريال اعتباراً من‬
‫�شهر مايو ‪ .1973‬لمزيد من التف�صيل انظر‪ :‬د‪ .‬عبد‬

   ‫الله ال�صعيدي‪ ،‬مرجع �سابق‪ ،‬حا�شية �ص‪.173 .‬‬

                                                                               ‫‪168‬‬

                             ‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في إ�مارة دبي‬
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174