Page 171 - مجلة الدراسات القضائية
P. 171

‫وبنف�سه �إلى م�صلحة ال���ض�رائ�ب‪ ،‬و إ�نم�ا‬                     ‫المبحث الخام�س‬                              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫يتولى �شخ�ص آ�خر القيام بدفعها‪ .‬ومثال‬                 ‫�إجراءات و�ضمانات تح�صيل ال�ضريبة‬
‫ذلك ما يحدث في ال�ضرائب غير المبا�شرة‬
‫ك�ال���ض�رائ�ب ع�ل�ى الا��س�ت�ه�الك �أو الإن�ت�اج‬     ‫يم�ك�ن ال��ق��ول ب��� أ�ن ه��ن��اك ط�ري�ق�ت�ني‬
‫حيث يقوم المنتج �أو تاجر التجزئة بدفع‬                 ‫ل�ت�ح���ص�ي�ل ال�����ض��رائ��ب ه�م�ا ‪ :‬ط�ري�ق�ة‬
‫ال�ضريبة إ�لى م�صلحة ال�ضرائب قبل أ�ن‬                 ‫التح�صيل المبا�شر وطريقة التح�صيل غير‬
‫يقوم هو بتح�صيلها من الم�ستهلك النهائي‪.‬‬               ‫الم�ب�ا��ش�ر‪( .‬ي�ح�ت�اج ت�وث�ي�ق)‪� .‬سنق�سم ه�ذا‬
                                                      ‫المبحث �إلى مطلبين يناق�ش أ�ول�ه�ا طرق‬
‫لقد وردت الأح�ك�ام المتعلقة بتح�صيل‬                   ‫تح�صيل ال�ضريبة‪ ،‬بينما يت�ضمن المطلب‬
‫و�ضمانات تح�صيل ال�ضريبة على الدخل‬
‫في دبي في المواد ‪ 15-9‬من المر�سوم بقانون‪.‬‬                 ‫الثاني مناق�شة �ضمانات تح�صيلها‪.‬‬
‫وف�ق�ا لن�صو�ص الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون فر�ض‬
‫ال�ضريبة على الدخل في إ�م�ارة دبي‪ ،‬ف إ�نه‬                        ‫المطلب الأول‬
‫يتعين ع�ل�ى ك�ل �شخ�ص مكلف �أن يقدم‬                          ‫طرق تح�صيل ال�ضريبة‬
‫للمدير في مكتبه في دب�ي �أو ق�ب�ل ال�ي�وم‬
‫الأخير من ال�شهر الثالث الذي يلي نهاية‬                ‫ه�ن�اك طريقتان لتح�صيل ال�ضريبة‪:‬‬
‫�سنة �ضريبة الدخل‪ ،‬ت�صريحاً م ؤ�قتاً حول‬              ‫ط�ري�ق�ة ال�ت�ح���ص�ي�ل الم�ب�ا��ش�ر وط�ري�ق�ة‬
‫دخله في �سنة �ضريبة الدخل‪ ،‬ب�شرط أ�لا‬                 ‫التح�صل غ�ير الم�ب�ا��ش�ر‪ .‬وت�ق�وم م�صلحة‬
‫يطلب م�ن ال�شخ�ص المكلف ال�ذي يكون‬                    ‫ال���ض�رائ�ب‪ ،‬بمقت�ضى ال�ط�ري�ق�ة الأولى‪،‬‬
‫أ�و يعتبر دخله الخا�ضع لل�ضريبة عن �أية‬               ‫بجمع ال�ضرائب م�ن الممولين مبا�شرة‪.‬‬
‫�سنة �ضريبة دخ�ل ب�أنه لا �شيء‪� ،‬أن يقدم‬              ‫إ�ن الم�م�ول ي�ق�وم ب�ت�ق�ديم �إق��رار �ضريبي‬
‫ت�صريحاً ما لم يطلب المدير ذلك منه(((‪.‬‬                ‫ليتم رب�ط ال�ضريبة عليه‪ ،‬ث�م يقوم بعد‬
‫وي�ف�ه�م م�ن ذل�ك أ�ن الم���ش�رع �أل��زم المكلف‬       ‫ذلك بدفع ال�ضريبة مبا�شرة �إلى م�صلحة‬
‫بال�ضريبة بتقديم �إق��رار م� ؤ�ق�ت بحجم‬               ‫ال���ض�رائ�ب ��س�واء ب�ن�ف���س�ه �أو م�ن خ�الل‬
‫أ�رب�اح�ه في م�وع�د أ�ق���ص�اه ن�ه�اي�ة ال�شهر‬        ‫وكيل أ�و نائب عنه‪ .‬ويتم دف�ع ال�ضرائب‬
‫ال�ث�ال�ث م�ن ال�سنة ال�ضريبية الج�دي�دة‬              ‫الم�ب�ا��ش�رة على ال�دخ�ل وبع�ض ال�ضرائب‬
‫التي تلي �سنة المحا�سبة‪ .‬كما أ�ل�زم الم�شرع‬           ‫غير المبا�شرة (مثل ال�ضريبة الجمركية)‬
                                                      ‫�إلى م�صلحة ال�ضرائب عن طريق الممول‪.‬‬
‫‪-1‬انظر ن�ص المادة (‪ )9‬من المر�سوم بقانون ل�سنة ‪1969‬‬
        ‫بفر�ض �ضريبة على الدخل ب إ�مارة دبي‪.‬‬          ‫�أم��ا ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�ط�ري�ق�ة ال�ث�ان�ي�ة‪ ،‬أ�ي‬
                                                      ‫طريقة التح�صيل غير المبا�شر‪ ،‬ف إ�ن الممول‬
                                                      ‫لا يقوم بمقت�ضاها بدفع ال�ضريبة مبا�شرة‬

                                                  ‫‪170‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل الأ�شخا�ص المعنوية في �إمارة دبي‬
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176