Page 166 - مجلة الدراسات القضائية
P. 166
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية مجموع تلك النفقات والم�صاريف(((. للا�ستهلاك.
لقد جاءت عبارات الن�ص ال�سابق عامة وك�ن�ا نتمنى أ�ن يتبع الم���ش�رع في إ�م��ارة
دون تح�دي�د لأن��واع و�أ��ش�ك�ال الم�صروفات دبي منهج نظيره الم�صري في دقة تحديده
الجائز خ�صمها .ومع ذلك ا�شترط الم�شرع لمقابل الا�ستهلاك لكل �أ�صل من ا أل�صول
ل�ك�ى تخ�صم أ�ن ت�ك�ون ه�ذه ال�ن�ف�ق�ات قد
دفعت من أ�جل مبا�شرة العمل في دبي ،و�أن المادية والمعنوية.
تكون قد أ�نفقت قبل ممار�سة العمل ،و أ�ن
تكون ه�ذه الم�صروفات قد دفعت للحاكم المطلب الرابع
أ�و ألي�ة �سلطة حكومية أ�و غير حكومية تكلفة الإعداد ال�سابقة
في دب�ي .وم�ن �أمثلة ه�ذه النفقات نفقات
إ�ن���ش�اء وت� أ�ث�ي�ث الم�ب�اني ال�ت�ي �ستعمل فى على إ�قامة الم�شروع
دب�ي وال�ر��س�وم الم�دف�وع�ة للح�صول على
ال�رتاخ�ي���ص والم�واف�ق�ات الم�ط�ل�وب�ة ل�ب�دء قرر الم�شرع ال�ضريبي خ�صم ن�سبة %10
الن�شاط .وم�ن الملاحظ أ�ي�ضاً أ�ن الم�شرع ��س�ن�وي�ا م�ن مج�م�وع ن�ف�ق�ات وم���ص�اري�ف
حدد ن�سبة الخ�صم بـ %10من قيمة هذه ال�شخ�ص المكلف قبل المبا�شرة �أو العمل
الم�صروفات ،على �أن يتم ذل�ك على ع�شر في دب��ي ف�ي�م�ا ع��دا ال�ن�ف�ق�ات والم���ص�اري�ف
��س�ن�وات تجنبا للكلفة المرتفعة في بع�ض التي يمكن المطالبة بها بموجب الفقرة ج
هذه الم�شروعات العملاقة .ولا يجوز إ�عادة من الم�ادة � ،1/4إذا جرى ال�صرف لغر�ض
خ�صم هذه الم�صروفات مرة �أخ�رى ،حيث ممار�سة التجارة أ�و العمل أ�و الا�ستعداد
أ�ن�ه�ا لا تخ�صم ��س�وى م�رة واح�دة فقط. لممار�سته في دبي� ،سواء �أنفق في دبي �أم لا.
م�ن ب�ني المبالغ الأخ�رى الج�ائ�ز خ�صمها وي�شمل �أية مبالغ تدفع لحاكم دبي �أو أ�ية
�سلطة حكومية �أو غيرها في دبي فيما عدا
الخ�سائر المتنوعة والديون المعدومة(((. ك�ون تلك المبالغ ت�شكل �سلفيات لح�ساب
م�صاريف ي�رتت�ب على ال�شخ�ص المكلف
يلاحظ أ�خ�يراً �أن التكاليف المن�صو�ص دفعها بعد مبا�شرته للتجارة أ�و العمل،
ع�ل�ى �أن تخ�صم ت�ل�ك الم���ص�اري�ف في وق�ت
-1انظر الفقرة (ه) من المادة 1/4من المر�سوم بقانون ا�ستحقاقها بموجب فقرة فرعية �أخ�رى
ل�سنة 1969بفر�ض �ضريبة على الدخل ب إ�مارة دبي. من هذه الم�ادة أ�و ت�شكل ج�زءاً من مجمل
-2انظر الفقرة (و) من المادة ، 1/4وكذلك المادة 1/5و الاعتماد .وي�شترط في ذلك أ�ن ما ي�سمح به
2/5من المر�سوم بقانون ل�سنة 1969بفر�ض �ضريبة بموجب هذه الفقرة الفرعية لن يتجاوز
على الدخل ب�إمارة دبي.
165
الدكتور /محمد إ�براهيم ال�شافعي