Page 166 - مجلة الدراسات القضائية
P. 166

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬      ‫مجموع تلك النفقات والم�صاريف(((‪.‬‬                                     ‫للا�ستهلاك‪.‬‬

                                   ‫لقد جاءت عبارات الن�ص ال�سابق عامة‬                     ‫وك�ن�ا نتمنى أ�ن يتبع الم���ش�رع في إ�م��ارة‬
                                   ‫دون تح�دي�د لأن��واع و�أ��ش�ك�ال الم�صروفات‬            ‫دبي منهج نظيره الم�صري في دقة تحديده‬
                                   ‫الجائز خ�صمها‪ .‬ومع ذلك ا�شترط الم�شرع‬                  ‫لمقابل الا�ستهلاك لكل �أ�صل من ا أل�صول‬
                                   ‫ل�ك�ى تخ�صم أ�ن ت�ك�ون ه�ذه ال�ن�ف�ق�ات قد‬
                                   ‫دفعت من أ�جل مبا�شرة العمل في دبي‪ ،‬و�أن‬                                  ‫المادية والمعنوية‪.‬‬
                                   ‫تكون قد أ�نفقت قبل ممار�سة العمل‪ ،‬و أ�ن‬
                                   ‫تكون ه�ذه الم�صروفات قد دفعت للحاكم‬                               ‫المطلب الرابع‬
                                   ‫أ�و ألي�ة �سلطة حكومية أ�و غير حكومية‬                        ‫تكلفة الإعداد ال�سابقة‬
                                   ‫في دب�ي‪ .‬وم�ن �أمثلة ه�ذه النفقات نفقات‬
                                   ‫إ�ن���ش�اء وت� أ�ث�ي�ث الم�ب�اني ال�ت�ي �ستعمل فى‬               ‫على إ�قامة الم�شروع‬
                                   ‫دب�ي وال�ر��س�وم الم�دف�وع�ة للح�صول على‬
                                   ‫ال�رتاخ�ي���ص والم�واف�ق�ات الم�ط�ل�وب�ة ل�ب�دء‬        ‫قرر الم�شرع ال�ضريبي خ�صم ن�سبة ‪%10‬‬
                                   ‫الن�شاط‪ .‬وم�ن الملاحظ أ�ي�ضاً أ�ن الم�شرع‬              ‫��س�ن�وي�ا م�ن مج�م�وع ن�ف�ق�ات وم���ص�اري�ف‬
                                   ‫حدد ن�سبة الخ�صم بـ‪ %10‬من قيمة هذه‬                     ‫ال�شخ�ص المكلف قبل المبا�شرة �أو العمل‬
                                   ‫الم�صروفات‪ ،‬على �أن يتم ذل�ك على ع�شر‬                  ‫في دب��ي ف�ي�م�ا ع��دا ال�ن�ف�ق�ات والم���ص�اري�ف‬
                                   ‫��س�ن�وات تجنبا للكلفة المرتفعة في بع�ض‬                ‫التي يمكن المطالبة بها بموجب الفقرة ج‬
                                   ‫هذه الم�شروعات العملاقة‪ .‬ولا يجوز إ�عادة‬               ‫من الم�ادة ‪� ،1/4‬إذا جرى ال�صرف لغر�ض‬
                                   ‫خ�صم هذه الم�صروفات مرة �أخ�رى‪ ،‬حيث‬                    ‫ممار�سة التجارة أ�و العمل أ�و الا�ستعداد‬
                                   ‫أ�ن�ه�ا لا تخ�صم ��س�وى م�رة واح�دة فقط‪.‬‬               ‫لممار�سته في دبي‪� ،‬سواء �أنفق في دبي �أم لا‪.‬‬
                                   ‫م�ن ب�ني المبالغ الأخ�رى الج�ائ�ز خ�صمها‬               ‫وي�شمل �أية مبالغ تدفع لحاكم دبي �أو أ�ية‬
                                                                                          ‫�سلطة حكومية �أو غيرها في دبي فيما عدا‬
                                     ‫الخ�سائر المتنوعة والديون المعدومة(((‪.‬‬               ‫ك�ون تلك المبالغ ت�شكل �سلفيات لح�ساب‬
                                                                                          ‫م�صاريف ي�رتت�ب على ال�شخ�ص المكلف‬
                                   ‫يلاحظ أ�خ�يراً �أن التكاليف المن�صو�ص‬                  ‫دفعها بعد مبا�شرته للتجارة أ�و العمل‪،‬‬
                                                                                          ‫ع�ل�ى �أن تخ�صم ت�ل�ك الم���ص�اري�ف في وق�ت‬
                                   ‫‪-1‬انظر الفقرة (ه) من المادة ‪ 1/4‬من المر�سوم بقانون‬    ‫ا�ستحقاقها بموجب فقرة فرعية �أخ�رى‬
                                   ‫ل�سنة ‪ 1969‬بفر�ض �ضريبة على الدخل ب إ�مارة دبي‪.‬‬        ‫من هذه الم�ادة أ�و ت�شكل ج�زءاً من مجمل‬
                                   ‫‪-2‬انظر الفقرة (و) من المادة ‪ ، 1/4‬وكذلك المادة ‪ 1/5‬و‬  ‫الاعتماد‪ .‬وي�شترط في ذلك أ�ن ما ي�سمح به‬
                                   ‫‪ 2/5‬من المر�سوم بقانون ل�سنة ‪ 1969‬بفر�ض �ضريبة‬         ‫بموجب هذه الفقرة الفرعية لن يتجاوز‬

                                                      ‫على الدخل ب�إمارة دبي‪.‬‬

‫‪165‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد إ�براهيم ال�شافعي‬
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171