Page 163 - مجلة الدراسات القضائية
P. 163

‫الاقت�صادي في ا إلمارة‪.‬‬                    ‫المطلب الثاني‬                              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                              ‫تكاليف الا�ستغلال والم�صاريف الإدارية‬
‫وتجدر الإ�شارة أ�ي�ضاً إ�لى �أن الم�شرع قرر‬
‫خ�صم الم�صاريف الإدارية والت�أ�سي�سية التي‬    ‫ق�رر الم�شرع خ�صم تكاليف الا�ستغلال‬
‫يتكبدها ال�شخ�ص المعنوي عند ت أ��سي�سه‬        ‫ال�ع�ادي والم���ص�اري�ف ا إلداري��ة م�ن الدخل‬
                                              ‫ا إلج�م�الي‪ .‬وق�د وردت ه�ذه الأن��واع من‬
    ‫و أ�ثناء ممار�سته لأن�شطته المختلفة‪.‬‬      ‫التكاليف في المادة ‪ 1/4‬من المر�سوم بقانون‪،‬‬
                                              ‫ح�ي�ث ن���ص�ت ال�ف�ق�رة (ب) م�ن�ه�ا ع�ل�ى أ�ن‬
‫من ناحية ثالثة‪ ،‬ف� إ�ن المر�سوم بقانون‬        ‫ي�خ���ص�م "الم�صروف الخ�ا��ص بالتنقيب‬
‫قد قرر كذلك خ�صم التبرعات والم�صاريف‬          ‫أ�و حفر �أو تطوير الممتلكات الزيتية في‬
‫الخا�صة بم�ساعدة الم�ستخدمين‪ .‬ولم يميز‬        ‫دب�ي والم���ص�اري�ف الإداري���ة والت أ��سي�سية‬
‫الم�شرع هنا بين التبرعات التي تمنح لجهات‬      ‫وال���ت�ب��رع���ات الخ���ا����ص���ة بم�����س��اع��دة‬
‫حكومية �أو لجهات غير حكومية بل ترك‬            ‫الم���س�ت�خ�دم�ني والأج����ور والم��ك��اف�� آ�ت عن‬
‫الأمر على �إطلاقه‪ ،‬كما �أنه لم ي�ضع أ�ي�ضاً‬   ‫الخ�دم�ات ال�ت�ي يقدمها ا آلخ��رون‪� ،‬سواء‬
‫ح�داً أ�ق�صى لهذه التبرعات‪ ،‬على نقي�ض‬         ‫ن�ش أ�ت أ�و دفعت مبا�شرة �إلى ال�شخ�ص الذى‬
‫م�ا فعله الم�شرع الم�صري م�ن تقييد هذه‬        ‫يقدم الخ�دم�ات �أو إ�لى �أ�شخا�ص آ�خرين‬
‫التبرعات حتى يجوز خ�صمها من الدخل‬             ‫ب�خ���ص�و��ص ال�ت��أم�ني �أو ال�ت�ق�اع�د أ�و �أي�ة‬
‫ا إلج�م�الي‪ .‬ف�ه�ذا الأخ�ي�ر ق�د ق�رر خ�صم‬    ‫برامج �أخ�رى من�ش�أة لم�صلحة ا أل�شخا�ص‬
‫ال�ت�برع�ات الم�دف�وع�ة للحكومة ووح�دات‬
‫ا إلدارة المحلية وغ�يره�ا م�ن الأ�شخا�ص‬                 ‫الذين يوفرون الخدمات"‪.‬‬
‫الاعتبارية العامة �أيا كان مقدارها‪ ،‬حيث‬
‫لم ي�ضع حداً �أق�صى للتبرعات التي يمكن‬        ‫ومن الملاحظ على هذا الن�ص �أنه ت�ضمن‬
‫اعتبارها من قبيل المبالغ واجبة الخ�صم‬         ‫العديد من التكاليف واجبة الخ�صم وهى‪:‬‬
‫ط�الم�ا تم دف�ع ه�ذه ال�ت�برع�ات للحكومة‬      ‫الم�صروفات الخا�صة بالتنقيب أ�و حفر أ�و‬
‫�أو وح��دات ا إلدارة الم�ح�ل�ي�ة وغ�يره�ا من‬  ‫تطوير الممتلكات الزيتية في دبي‪ .‬وهى كما‬
‫ا أل�شخا�ص الاعتبارية العامة‪ .‬كما أ�نه قرر‬    ‫نلاحظ تكاليف قا�صرة على الا�ستغلال‬
‫�أي�ضاً خ�صم التبرعات والإعانات المدفوعة‬      ‫في مجال النفط‪ ،‬المتعلق بالتكاليف التي‬
‫للجمعيات والم�ؤ�س�سات ا أله�ل�ي�ة الم�صرية‬    ‫تنفق ع�ل�ى التنقيب والح�ف�ر والتطوير‬
‫الم�شهورة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة‬       ‫الخا�ص بالممتلكات الزيتية‪ ،‬وذلك باعتبار‬
‫لها‪ ،‬ول�دور العلم والم�ست�شفيات الخا�ضعة‬      ‫�أن�ه م�ن الم�ج�الات الأك�ث�ر ج�ذب�اً للن�شاط‬

                                                  ‫‪162‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل الأ�شخا�ص المعنوية في إ�مارة دبي‬
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168