Page 161 - مجلة الدراسات القضائية
P. 161
�أخيراً ،ف�إن ا ألرباح الفرعية �أو الثانوية دخل من نطاق الخ�ضوع لل�ضريبة. معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ه�ي �أرب���اح ت�ن�ت�ج ع�ن ع�م�ل�ي�ات لا تتعلق
م�ب�ا��ش�رة وب���ص�ورة أ���س�ا��س�ي�ة ب�ال�ن���ش�اط مكونات الدخل الخا�ضع لل�ضريبة:
الأ��س�ا��س�ي لل�شركة أ�و الم���ش�روع إ�نم��ا هي
عمليات فرعية تت�صل بن�شاط ال�شركة على يت�ضمن ال�دخ�ل ال���ص�افي جميع أ�رب��اح
نحو غير مبا�شر مثل المنح والتعوي�ضات الم���ش�روع .وتتنوع ه�ذه ا ألرب��اح ب�ني أ�رب�اح
وا إلعانات و�إي�رادات ت أ�جير العقارات التي الا��س�ت�غل�ال ال��ع��ادي و�أرب����اح ال�ع�م�ل�ي�ات
الر�أ�سمالية و أ�رب�اح العمليات الثانوية أ�و
يملكها الم�شروع.
الفرعية.
وف�ي�م�ا يتعلق بال�ضريبة ع�ل�ى ال�دخ�ل
في إ�م��ارة دب��ي ،ف�� إ�ن الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون قد وي�ق���ص�د ب�� أ�رب��اح ع�م�ل�ي�ات الا��س�ت�غ�الل
ت ّ�ضمن جميع �أن��واع الا��س�ت�غ�الل ال�ع�ادي ال�ع�ادي -تلك ا ألرب��اح الناتجة ع�ن قيام
�سواء ت ّمثلت في �أعمال تجارية أ�و �صناعية المن�ش أ�ة �أو الم�شروع بالح�صول عليها نظير
�أو تقديم خدمات((( .كما أ�ن هذا المر�سوم ممار�ستها ل ألن�شطة والمهام التي �أ�س�ست
ي�ت���ض�م�ن ك�اف�ة �أن���واع �أرب���اح ال�ع�م�ل�ي�ات م�ن أ�ج�ل�ه�ا .وتختلف قيمة ه�ذه ا ألرب��اح
الفرعية ،وكذلك الأرباح الر أ��سمالية كما وف�ق�ا لطبيعة ا ألن���ش�ط�ة ال�ت�ي تمار�سها
�سبق �أن ب ّينا حيث ن�ص الم�شرع على فر�ض
ال�ضريبة على الأرب�اح الناتجة عن هلاك ال�شركة �أو الم�شروع.
أ�و فقد جزء أ�و كل الأ�صول الر�أ�سمالية. وبالن�سبة ألرب�اح العمليات الر�أ�سمالية،
فنعنى بها ا ألرباح الناجمة عن الت�صرفات
تجدر ا إل�شارة ،أ�خيراً� ،إلى �أن الم�شرع قد المتعلقة ب�ا أل��ص�ول ال�ر�أ��س�م�ال�ي�ة المملوكة
ذكر العمليات المنتجة للدخل والتي تتمثل للم�شروع كبيع ع�ق�ار مم�ل�وك للم�شروع
في :بيع الب�ضائع أ�و الحقوق التابعة لها، أ�و إ�ع�ادة تقييمه للا�شتراك به كح�صة في
�إدارة الم���ش�روع�ات ال�صناعية والتجارية، م�شروع آ�خر أ�و بيع �آلة �أو بع�ض التجهيزات
ت���أج�ي�ر الأم��ل��اك ،وت��ق��ديم الخ��دم��ات، الر�أ�سمالية التي كانت لدى الم�شروع .وقد
و إ�نتاج البترول أ�و المواد الهيدروكربونية، يتمثل الربح الر�أ�سمالي في تعوي�ض تدفعه
علماً ب��أن ه�ذه ا ألن�شطة لا ت�شمل مجرد �شركة الت�أمين عن أ��صل هلك أ�و فقد من
�أ��ص�ول ال�شخ�ص الم�ع�ن�وي .وي�ت�م�ث�ل ه�ذا
-1انظر الفقرة ال�ساد�سة من المادة الثانية من المر�سوم الربح في قيمة الفرق بين القيمة الدفترية
بقانون ل�سنة 1969بفر�ض �ضريبة على الدخل للأ�صل والثمن الذى بيع به أ�و قيمة مبلغ
ب�إمارة دبي. الت�أمين �أو التعوي�ض المدفوع.
160
درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل الأ�شخا�ص المعنوية في �إمارة دبي