Page 168 - مجلة الدراسات القضائية
P. 168
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية من ناحية ثالثة ،ف�إنه يفهم �ضمناً إ�عفاء ت�شكل ال�ضرائب الم�ستحق دفعها كبديل
كافة ا ألن�شطة التجارية وال�صناعية التي ع�ن �ضريبة ال�دخ�ل المفرو�ضة في الق�سم
تقوم بها ا أل�شخا�ص المعنوية غير الهادفة
إ�لى تحقيق �أرب��اح كالجمعيات الخ�يري�ة الأول من هذا المر�سوم".
والأندية الريا�ضية والم ؤ��س�سات التعليمية
وال��دي��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن الخ���ض�وع وكما هو ملاحظ ف�إن الن�ص لم يحدد
لل�ضريبة((( .ون�رى �أن�ه ك�ان من الجدير ��س�ل�ط�ة الإع���ف���اء ،وم��ن ث��م ف�ق�د ي�ك�ون
بالم�شرع في إ�م�ارة دبي -تجنباً لحدوث أ�ي م�ن الم�ن�ط�ق أ�ن ت�ك�ون ه�ي �سلطة فر�ض
لب�س أ�و غمو�ض � -أن يقرر �صراحة على ال���ض�ري�ب�ة وه��ى الح��اك��م ،ولا �أدل على
غ�رار الت�شريعات الم�ق�ارن�ة إ�ع�ف�اء �أن�شطة ذلك من �أن �سمو الحاكم قد �أ�صدر في 20
ه�ذه ا أل��ش�خ�ا��ص الم�ع�ن�وي�ة م�ن الخ�ضوع يونيو 1979مر�سوم ب إ�عفاء بنك ال�شرق
لل�ضريبة أ�و عدم إ�خ�ضاعها لل�ضريبة �إن ا ألو�سط المحدود من ال�ضريبة اعتبارا من
هي لم تمار�س ن�شاطاً تجارياً �أو �صناعياً. تاريخ ت�أ�سي�سه في 4أ�كتوبر � 1975أي ب�أثر
رج�ع�ى((( .إ�ن الإع�ف�اء المن�صو�ص عليه في
المبحث الرابع الن�ص ال�سابق غير وا�ضح المعالم ،كما أ�نه
�سعر ال�ضريبة على الدخل يقت�ضى إ��صدار قرار �أو مر�سوم بالإعفاء
من ال�سلطة الحاكمة وهذا يغاير �إلى حد
يمكن للم�شرع �أن يقر ال�سعر الت�صاعدي كبير ما جرى عليه الأم�ر في الت�شريعات
أ�و ال�سعر الن�سبي الثابت .وتجدر الإ�شارة ال�ضريبية المقارنة التي تحدد بدقة طبيعة
إ�لى أ�ن الت�شريعات الم�ق�ارن�ة تميل غالبا
�إلى ت� ّب�ن�ى ال���س�ع�ر ال�ت���ص�اع�دي في ح�ال�ة ونطاق و�شروط التمتع با إلعفاء.
ف�ر��ض ال���ض�ري�ب�ة ع�ل�ى دخ�ل الأ��ش�خ�ا��ص ق�رر الم�شرع أ�ي�ضاً �إعفاء المليون ا ألولى
من الأرباح من الخ�ضوع لل�ضريبة ،وهذا
-2تجدر ا إل�شارة �إلى �ضرورة التمييز بين ا إلعفاء من إ�ع�ف�اء �سخي منحه الم���ش�رع للم�شروعات
ال�ضريبة وع�دم الخ�ضوع ل�ه�ا ،ح�ي�ث أ�ن ا إلع�ف�اء لت�شجيعها ع�ل�ى الا��س�ت�ث�م�ار وا�ستقطاب
يفتر�ض توافر جميع �شروط فر�ض ال�ضريبة في ر ؤ�و��س الأم�وال الأجنبية والوطنية على
الن�شاط المعنى إ�لا أ�ن الم�شرع يعفيه من الخ�ضوع
لل�ضريبة ب�صورة م�ؤقتة �أو دائمة نظراً لم�سوغات ال�سواء.
يرتئيها قد تكون اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو ثقافية
�أو دينية .أ�ما عدم الخ�ضوع لل�ضريبة فهو يتحقق -1انظر :د .عبيد على أ�حمد الحجازي " ،أ��صول علم
عندما لا تتوافر ك�ل أ�و بع�ض ال�شروط اللازمة الم�ال�ي�ة ال�ع�ام�ة وال�ت���ش�ري�ع المالي" ،م�رج�ع �سابق،
لإخ�ضاع الن�شاط لل�ضريبة. �ص.159.
167
الدكتور /محمد �إبراهيم ال�شافعي