Page 168 - مجلة الدراسات القضائية
P. 168

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫من ناحية ثالثة‪ ،‬ف�إنه يفهم �ضمناً إ�عفاء‬               ‫ت�شكل ال�ضرائب الم�ستحق دفعها كبديل‬
                                   ‫كافة ا ألن�شطة التجارية وال�صناعية التي‬                ‫ع�ن �ضريبة ال�دخ�ل المفرو�ضة في الق�سم‬
                                   ‫تقوم بها ا أل�شخا�ص المعنوية غير الهادفة‬
                                   ‫إ�لى تحقيق �أرب��اح كالجمعيات الخ�يري�ة‬                            ‫الأول من هذا المر�سوم"‪.‬‬
                                   ‫والأندية الريا�ضية والم ؤ��س�سات التعليمية‬
                                   ‫وال��دي��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن الخ���ض�وع‬   ‫وكما هو ملاحظ ف�إن الن�ص لم يحدد‬
                                   ‫لل�ضريبة(((‪ .‬ون�رى �أن�ه ك�ان من الجدير‬                ‫��س�ل�ط�ة الإع���ف���اء‪ ،‬وم��ن ث��م ف�ق�د ي�ك�ون‬
                                   ‫بالم�شرع في إ�م�ارة دبي ‪ -‬تجنباً لحدوث أ�ي‬             ‫م�ن الم�ن�ط�ق أ�ن ت�ك�ون ه�ي �سلطة فر�ض‬
                                   ‫لب�س أ�و غمو�ض ‪� -‬أن يقرر �صراحة على‬                   ‫ال���ض�ري�ب�ة وه��ى الح��اك��م‪ ،‬ولا �أدل على‬
                                   ‫غ�رار الت�شريعات الم�ق�ارن�ة إ�ع�ف�اء �أن�شطة‬          ‫ذلك من �أن �سمو الحاكم قد �أ�صدر في ‪20‬‬
                                   ‫ه�ذه ا أل��ش�خ�ا��ص الم�ع�ن�وي�ة م�ن الخ�ضوع‬           ‫يونيو ‪ 1979‬مر�سوم ب إ�عفاء بنك ال�شرق‬
                                   ‫لل�ضريبة أ�و عدم إ�خ�ضاعها لل�ضريبة �إن‬                ‫ا ألو�سط المحدود من ال�ضريبة اعتبارا من‬
                                   ‫هي لم تمار�س ن�شاطاً تجارياً �أو �صناعياً‪.‬‬             ‫تاريخ ت�أ�سي�سه في ‪ 4‬أ�كتوبر ‪� 1975‬أي ب�أثر‬
                                                                                          ‫رج�ع�ى(((‪ .‬إ�ن الإع�ف�اء المن�صو�ص عليه في‬
                                             ‫المبحث الرابع‬                                ‫الن�ص ال�سابق غير وا�ضح المعالم‪ ،‬كما أ�نه‬
                                        ‫�سعر ال�ضريبة على الدخل‬                           ‫يقت�ضى إ��صدار قرار �أو مر�سوم بالإعفاء‬
                                                                                          ‫من ال�سلطة الحاكمة وهذا يغاير �إلى حد‬
                                   ‫يمكن للم�شرع �أن يقر ال�سعر الت�صاعدي‬                  ‫كبير ما جرى عليه الأم�ر في الت�شريعات‬
                                   ‫أ�و ال�سعر الن�سبي الثابت‪ .‬وتجدر الإ�شارة‬              ‫ال�ضريبية المقارنة التي تحدد بدقة طبيعة‬
                                   ‫إ�لى أ�ن الت�شريعات الم�ق�ارن�ة تميل غالبا‬
                                   ‫�إلى ت� ّب�ن�ى ال���س�ع�ر ال�ت���ص�اع�دي في ح�ال�ة‬           ‫ونطاق و�شروط التمتع با إلعفاء‪.‬‬
                                   ‫ف�ر��ض ال���ض�ري�ب�ة ع�ل�ى دخ�ل الأ��ش�خ�ا��ص‬          ‫ق�رر الم�شرع أ�ي�ضاً �إعفاء المليون ا ألولى‬
                                                                                          ‫من الأرباح من الخ�ضوع لل�ضريبة‪ ،‬وهذا‬
                                   ‫‪-2‬تجدر ا إل�شارة �إلى �ضرورة التمييز بين ا إلعفاء من‬  ‫إ�ع�ف�اء �سخي منحه الم���ش�رع للم�شروعات‬
                                   ‫ال�ضريبة وع�دم الخ�ضوع ل�ه�ا‪ ،‬ح�ي�ث أ�ن ا إلع�ف�اء‬     ‫لت�شجيعها ع�ل�ى الا��س�ت�ث�م�ار وا�ستقطاب‬
                                   ‫يفتر�ض توافر جميع �شروط فر�ض ال�ضريبة في‬               ‫ر ؤ�و��س الأم�وال الأجنبية والوطنية على‬
                                   ‫الن�شاط المعنى إ�لا أ�ن الم�شرع يعفيه من الخ�ضوع‬
                                   ‫لل�ضريبة ب�صورة م�ؤقتة �أو دائمة نظراً لم�سوغات‬                                 ‫ال�سواء‪.‬‬
                                   ‫يرتئيها قد تكون اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو ثقافية‬
                                   ‫�أو دينية‪ .‬أ�ما عدم الخ�ضوع لل�ضريبة فهو يتحقق‬         ‫‪-1‬انظر‪ :‬د‪ .‬عبيد على أ�حمد الحجازي‪ " ،‬أ��صول علم‬
                                   ‫عندما لا تتوافر ك�ل أ�و بع�ض ال�شروط اللازمة‬           ‫الم�ال�ي�ة ال�ع�ام�ة وال�ت���ش�ري�ع المالي"‪ ،‬م�رج�ع �سابق‪،‬‬

                                                   ‫لإخ�ضاع الن�شاط لل�ضريبة‪.‬‬                                            ‫�ص‪.159.‬‬

‫‪167‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد �إبراهيم ال�شافعي‬
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173