Page 150 - مجلة الدراسات القضائية
P. 150

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫اللازم للمعي�شة وتطبيق �سعر ت�صاعدي‪،‬‬                     ‫ق�د �صدر قبل قيام ال�دول�ة الاتح�ادي�ة في‬
                                   ‫وفر�ض ال�ضريبة على الدخل ال�صافي بعد‬                     ‫ع�ام ‪ ،1971‬و�أن ه�ذا ه�و ال�سبب في ق�صر‬
                                   ‫خ�صم تكاليف الح�صول على الدخل‪ .‬ولما‬                      ‫ن�ط�اق�ه ع�ل�ى ال�دخ�ل ال��ذى يتحقق على‬
                                   ‫كانت ال�ضريبة على الدخل في دبي تفر�ض‬                     ‫أ�ر��ض دب��ى(((‪ .‬وم�ع ذل�ك‪ ،‬ف��إن ه�ذا ال�ر أ�ي‬
                                   ‫على ا أل�شخا�ص المعنوية ف�إنه لا يت�صور إ�ذاً‬            ‫م�ردود عليه ب��أن نظام دول�ة الإم�ارات هو‬
                                   ‫أ�ن يتم �إقرار بع�ض الاعتبارات ال�شخ�صية‬                 ‫نظام فيدرالي وي�سمح بوجود ال�ضرائب‬
                                   ‫في القانون كتقرير �شريحة معفاة لتلاءم‬                    ‫المحلية بجوار ال�ضرائب الاتحادية‪ ،‬ومن‬
                                   ‫الحد ا ألدنى للمعي�شة �أو عدم �إخ�ضاع جزء‬                ‫ث�م فل�ا م�ان�ع م�ن وج��ود ه��ذه الم�غ�اي�رة‬
                                   ‫من الدخل لل�ضريبة م�ساهمة في تحمل‬                        ‫وق�صر هذه ال�ضريبة على الدخل الناتج‬

                                                  ‫الأعباء الاجتماعية‪.‬‬                                    ‫على �أر�ض دبى فقط(((‪.‬‬

                                   ‫وع�ل�ى ال��رغ��م م��ن اف�ت�ق�اد ال���ض�ري�ب�ة‬            ‫ه��ل ال���ض�ري�ب�ة ع�ل�ى ال��دخ��ل في دب�ي‬
                                   ‫ع�ل�ى ال�دخ�ل في دب�ي لبع�ض الاع�ت�ب�ارات‬                          ‫�ضريبة �شخ�صية �أم عينية؟‬
                                   ‫ال�شخ�صية إ�لا أ�ن ذل�ك لم يفقدها �صفة‬
                                   ‫ال���ش�خ���ص�ي�ة ل�ي�ج�ع�ل�ه�ا مح���ض ��ض�ري�ب�ة‬         ‫ي�ث�ور ال�ت���س�ا�ؤل ح�ول طبيعة ال�ضريبة‬
                                   ‫عينية‪ .‬لقد �أب�ى الم�شرع ال�ضريبي إ�لا أ�ن‬               ‫المفرو�ضة على الدخل في دبي‪ ،‬عما �إذا كان‬
                                   ‫يلب�سها بع�ض �سمات ال�شخ�صية‪ .‬فها هو‬                     ‫الم���ش�رع ق�د راع�ى الاع�ت�ب�ارات ال�شخ�صية‬
                                   ‫الم���ش�رع ي�ق�ر ��س�ع�را ت���ص�اع�دي�ا لل�ضريبة‬         ‫والاجتماعية عند فر�ضها �أم �أنه تجاهلها‬
                                   ‫ليحقق ال�ع�دال�ة ال�ضريبية ال�ت�ى ن�ادى‬
                                   ‫ب�ه�ا ف�ق�ه�اء الم�ال�ي�ة ال�ع�ام�ة وال�ت�ي تق�ضى‬                ‫مغلباً عليها الاعتبارات المالية‪.‬‬
                                   ‫ب�ضرورة ملائمة ال�ضريبة لقدرة الممول‬
                                   ‫على الدفع والتمييز ال�سعرى بين الممولين‬                  ‫�إنالم�شرععادةيتبنىمثلهذهالاعتبارات‬
                                   ‫بح�سب دخولهم ‪ ،‬وهذا ما ي�سمى بالعدالة‬                    ‫على نحو �أكبر عند فر�ضه لل�ضريبة على‬
                                                                                            ‫دخل الأ�شخا�ص الطبيعيين‪ .‬ومن مظاهر‬
                                                         ‫الر�أ�سية(((‪.‬‬                      ‫�شخ�صية ال�ضريبة �إع�ف�اء الح�د الأدن�ى‬

                                   ‫ب�الإ��ض�اف�ة �إلى م�ا ��س�ب�ق‪ ،‬ف���إن الم�ر��س�وم‬       ‫‪-1‬ان�ظ�ر في ذل�ك‪ :‬د‪ .‬مح�م�د ح�اف�ظ ع�ب�ده ال�ره�وان‬
                                   ‫ب�ق�ان�ون ق�د �أق��ر ف�ر��ض ال���ض�ري�ب�ة على‬            ‫(‪"،)1990‬ال�ضرائب وال�ر��س�وم في دول�ة ا إلم��ارات‬
                                                                                            ‫العربية المتحدة‪ :‬درا��س�ة مقارنة لأح�ك�ام �ضرائب‬
                                   ‫‪-3‬ان�ظ�ر ‪ :‬د‪ .‬مح�م�د إ�ب�راه�ي�م ال���ش�اف�ع�ي (‪،)2011‬‬  ‫ال�دخ�ل والج�م�ارك وال�ر��س�وم الاتح�ادي�ة والمحلية‬
                                   ‫" أ��صول المالية العامة والت�شريعات المالية"‪ ،‬مرجع‬       ‫خا�صة في إ�م�ارت�ي دب�ي وال�شارقة"‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬

                                                          ‫�سابق‪� ،‬ص‪.76-75.‬‬                                                 ‫�ص‪.33 .‬‬
                                                                                            ‫‪-2‬انظر ‪ :‬د‪ .‬عبيد على أ�حمد الحجازي‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬

                                                                                                                           ‫�ص‪.51 .‬‬

‫‪149‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد �إبراهيم ال�شافعي‬
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155