Page 146 - مجلة الدراسات القضائية
P. 146

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫أ�ن�شطتها الاقت�صادية المختلفة ف�إنها تكون‬         ‫ف إ�ن الأ�شخا�ص الطبيعيين غير خا�ضعين‬
                                   ‫فى حاجة إ�لى التمتع ب�شخ�صية قانونية‬                                         ‫لها(((‪.‬‬
                                   ‫م���س�ت�ق�ل�ة ع��ن الأ��ش�خ�ا��ص ال�ط�ب�ي�ع�ي�ني‬
                                   ‫المالكين لر أ��سمالها‪ .‬وي�ضحى بالتالي لها‬          ‫ل�ق�ـ�ـ�د ّب�ي�ن الم���ش�رع طبيعــة ال�شخ�ص‬
                                   ‫�شخ�صية اع�ت�ب�اري�ة م�ستقلة ف�ي�ك�ون لها‬          ‫الم�ع�ن�وي الخ�ا��ض�ع ل�ل���ض�ري�ب�ة‪ ،‬ح�ي�ث �أن‬
                                   ‫ذمة مالية م�ستقلة و أ�هلية قانونية لتلقى‬           ‫ال�شخ�ص المكلف ه�و هيئة ذات �شخ�صية‬
                                   ‫الح�ق�وق وال�ت�ع�ه�د ب�الال�ت�زام�ات وم�وط�ن‬       ‫معنوية حيثما ت أ��س�ست مم�ا لا ت�ستحق‬
                                   ‫م�ستقل وي�ك�ون ل�ه�ا الح�ق في التقا�ضي‪،‬‬            ‫ا إلعفاء من م�سئولية دفع �ضريبة الدخل‬
                                   ‫ك�م�ا ه�و الح��ال في ال���ش�رك�ات وال�ه�ي�ئ�ات‬     ‫الم�ف�رو��ض�ة ل�ولا �أح�ك�ام ه�ذا الم�ر��س�وم‪ ،‬أ�و‬
                                                                                      ‫�أي ف�رع منها يم�ار��س تج�ارة أ�و عملا في‬
                                                         ‫والنقابات‪.‬‬                   ‫�أي وق��ت خ�ل�ال ��س�ن�ة خ�ا��ض�ع�ة ل�ضريبة‬

                                   ‫ولقد حدد القانون الاتحادي للمعاملات‬                                       ‫الدخل(((‪.‬‬
                                     ‫المدنية ا أل�شخا�ص الاعتبارية ب أ�نها(((‪:‬‬
                                                                                      ‫وب�غ���ض ال�ن�ظ�ر ع�ن ع��دم و��ض�وح ه�ذا‬
                                   ‫‪-1‬الدولة والإمارات والبلديات وغيرها‬               ‫ال��ن�����ص‪ ،‬ف�� إ�ن��ه ي���شت�رط لخ���ض�وع ه�ذا‬
                                   ‫م�ن ال�وح�دات الإداري���ة ب�ال���ش�روط‬             ‫ال�شخ�ص لل�ضريبة ثلاثة �شروط نجملها‬

                                             ‫التي يحددها القانون‪.‬‬                                           ‫كما يلى(((‪:‬‬

                                   ‫‪-2‬ا إلدارات والم�صالح والهيئات العامة‬             ‫ال�شرط الأول‪� :‬ضرورة أ�ن يكون ال�شخ�ص‬
                                   ‫والم�ن���ش��آت والم� ؤ���س���س�ات ال�ع�ام�ة التي‬
                                   ‫يم�ن�ح�ه�ا ال��ق��ان��ون ال���ش�خ���ص�ي�ة‬                           ‫المكلف �شخ�صا معنويا‪:‬‬

                                                     ‫الاعتبارية‪.‬‬                      ‫ح��ت��ى ت�ت�م�ك�ن ال��ك��ي��ان��ات ال�ت�ج�اري�ة‬
                                                                                      ‫وال���ص�ن�اع�ي�ة ال�ت�ى ت�ت� أ�ل�ف م�ن �أ��ش�خ�ا��ص‬
                                   ‫‪-3‬الهيئات ا إل�سلامية التي تعترف لها‬              ‫طبيعيين و�أموال‪ ،‬من ممار�سة كافة أ�نواع‬
                                      ‫الدولة بال�شخ�صية الاعتبارية‪.‬‬
                                                                                      ‫‪-1‬انظر ن�ص الفقرتين الرابعة والخام�سة من المادة‬
                                                      ‫‪ -4‬الأوقاف‪.‬‬                     ‫(‪ )2‬م�ن الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون ال���ض�ري�ب�ة ع�ل�ى دخ�ل‬

                                   ‫‪-5‬ال�شركات المدنية والتجارية �إلا ما‬                ‫الأ�شخا�ص المعنوية في دبي ال�صادر في عام ‪.1969‬‬
                                              ‫ا�ستثنى بن�ص خا�ص‪.‬‬                      ‫‪-2‬انظر الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المر�سوم‬
                                                                                      ‫بقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في‬
                                   ‫‪-4‬انظر الم�ادة ‪ 92‬من القانون الاتح�ادي للمعاملات‬
                                   ‫الم�دن�ي�ة رق�م ‪ 5‬ل�سنة ‪( 1985‬الج�ري�دة الر�سمية‬                     ‫دبي ال�صادر في عام ‪.1969‬‬
                                   ‫لدولة ا إلم�ارات العربية المتحدة‪ ،‬ال�سنة الخام�سة‬  ‫‪-3‬انظر د‪ .‬عبد الله عبد العزيز ال�صعيدي (‪،)1997‬‬
                                                                                      ‫"الت�شريع ال�ضريبي فى دول�ة ا إلم�ارات العربية‬
                                       ‫ع�شرة‪ ،‬العدد ‪ ،158‬دي�سمبر ‪� ،1985 ،‬ص‪.)11.‬‬
                                                                                            ‫المتحدة"‪ ،‬كلية �شرطة دبى‪� ،‬ص‪.130-116:‬‬

‫‪145‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد إ�براهيم ال�شافعي‬
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151