Page 141 - مجلة الدراسات القضائية
P. 141
الح�صول على منتج (�سلعة أ�و خدمة) من الر�سم في كونها ُتفر�ض بقانون وب�صورة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
م�شروعات �صناعية أ�و تجارية عامة بغية �إجبارية كما أ�نها تحقق نفعاً عاماً ويتم
�إ�شباع حاجة خ�ا��ص�ة(((� .إن الثمن العام، تح�صيلها م�ن ق�ب�ل م�صلحة ال���ض�رائ�ب
وعلى عك�س ال�ضريبة ،لا ُيفر�ض بقانون ال�ت�اب�ع�ة ل��وزارة الم�ال�ي�ة وتم�ث�ل إ�ي�رادات�ه�ا
و�إنم�ا يتحدد بقرار إ�داري وفقاً لظروف ج�زءاً هاماً من الإي��رادات العامة .وعلى
ال�ع�ر��ض وال�ط�ل�ب .وال�ث�م�ن ال�ع�ام -على النقي�ض من ه�ذا ،ف� إ�ن الر�سم عبارة عن
نقي�ض ال�ضريبة -لي�س �إج�ب�اري�اً و إ�نم�ا مبلغ من النقود يدفعه الفرد إ�لى الدولة
يدفعه الفرد كمقابل للمنتج الذي يح�صل أ�و غ�يره�ا م�ن ال�ه�ي�ئ�ات ال�ع�ام�ة ،ج�ب�راً،
عليهبمح�ض إ�رادته.منناحية�أخرى،ف�إن مقابل انتفاعه بخدمة معينة ت�ؤديها له،
ه�ذا النوع من ا إلي�رادات يت�سم بال�ضعف يترتب عليها نفع خا�ص له �إلى جانب نفع
إ�ذا ما قورن بالإيرادات ال�ضريبية ،لا�سيما ع��ام((( .وي���ص�در ال�ر��س�م ب�ن�اء على قانون
ف�ى ظ�ل عملية الخ�صخ�صة ال�ت�ي قامت حيث تتحدد قيمته و�شروطه بموجب قرار
بها العديد من ال�دول التي كانت تتبنى إ�داري ت�صدره ال�سلطة التنفيذية (الوزير
ال�ن�ظ�ام الاق�ت���ص�ادي الم�خ�ت�ل�ط ح�ي�ث ك�ان �أو الم �ح �اف �ظ..،ال �خ)((( .وتح�ق�ق ال�ر��س�وم
القطاع العام ي�ضطلع فيه ب�دور ه�ام فى م�ن�ف�ع�ة ع�ام�ة وخ�ا��ص�ة في ذات ال�وق�ت،
وتتباين ج�ه�ات تح�صيلها تبعاً لطبيعة
تحقيق التنمية الاقت�صادية. الج�ه�ة ال�ت�ي ت�ق�دم الخ�دم�ة ل�ل�ج�م�ه�ور،
با إل�ضافة إ�لى أ�ن الر�سوم ت�ساهم بقيمة
تثير الت�شريعات ال�ضريبية اهتماماً
ك�ب�يراً ��س�واء ل�دى المتخ�ص�صين م�ن �أه�ل أ�قل من ال�ضرائب في ا إليرادات العامة.
الفقه المالي والاقت�صادي �أم لدى ا ألفراد
العاديين في المجتمع الواحد .ويرجع ذلك من ناحية أ�خرى ،ف�إن ال�ضريبة تختلف
في المقام ا ألول �إلى تعدد الآثار الاقت�صادية ع�ن الثمن ال�ع�ام .و ُيق�صد ب�ه�ذا ا ألخ�ير
المبلغ النقدي الذي يدفعه الفرد من أ�جل
والاجتماعية والمالية لهذه الت�شريعات.
دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،ص.137-136 .
إ�ن النظام ال�ضريبي ال�سائد في �أي دولة -1انظر :د .ال�سيد عبد المولى (" ،)1978المالية العامة
يمكن النظر �إليه على أ�ن�ه جزء لا يتجز�أ درا�سة للاقت�صاد العام" ،دار الفكر العربي ،الطبعة
م�ن ال�ن�ظ�ام الاج�ت�م�اع�ي والاق�ت���ص�ادي
الثانية ،القاهرة� ،ص.376 .
-3انظر في تف�صيل هذا المو�ضوع :د .رفعت المحجوب -2لمزيد من ال�شرح حول كيفية تقدير الر�سوم انظر:
(" ،)1979المالية العامة :النفقات العامة والإي�رادات د� .أحمد جامع (" ،)1975فن المالية العامة :الجزء
العامة" ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،ص.191-190 .
الثاني" ،دار النه�ضة ،القاهرة� ،ص.97-96 .
140
درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل الأ�شخا�ص المعنوية في �إمارة دبي