Page 141 - مجلة الدراسات القضائية
P. 141

‫الح�صول على منتج (�سلعة أ�و خدمة) من‬                  ‫الر�سم في كونها ُتفر�ض بقانون وب�صورة‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫م�شروعات �صناعية أ�و تجارية عامة بغية‬                 ‫�إجبارية كما أ�نها تحقق نفعاً عاماً ويتم‬
‫�إ�شباع حاجة خ�ا��ص�ة(((‪� .‬إن الثمن العام‪،‬‬            ‫تح�صيلها م�ن ق�ب�ل م�صلحة ال���ض�رائ�ب‬
‫وعلى عك�س ال�ضريبة‪ ،‬لا ُيفر�ض بقانون‬                  ‫ال�ت�اب�ع�ة ل��وزارة الم�ال�ي�ة وتم�ث�ل إ�ي�رادات�ه�ا‬
‫و�إنم�ا يتحدد بقرار إ�داري وفقاً لظروف‬                ‫ج�زءاً هاماً من الإي��رادات العامة‪ .‬وعلى‬
‫ال�ع�ر��ض وال�ط�ل�ب‪ .‬وال�ث�م�ن ال�ع�ام ‪ -‬على‬          ‫النقي�ض من ه�ذا‪ ،‬ف� إ�ن الر�سم عبارة عن‬
‫نقي�ض ال�ضريبة ‪ -‬لي�س �إج�ب�اري�اً و إ�نم�ا‬           ‫مبلغ من النقود يدفعه الفرد إ�لى الدولة‬
‫يدفعه الفرد كمقابل للمنتج الذي يح�صل‬                  ‫أ�و غ�يره�ا م�ن ال�ه�ي�ئ�ات ال�ع�ام�ة‪ ،‬ج�ب�راً‪،‬‬
‫عليهبمح�ض إ�رادته‪.‬منناحية�أخرى‪،‬ف�إن‬                   ‫مقابل انتفاعه بخدمة معينة ت�ؤديها له‪،‬‬
‫ه�ذا النوع من ا إلي�رادات يت�سم بال�ضعف‬               ‫يترتب عليها نفع خا�ص له �إلى جانب نفع‬
‫إ�ذا ما قورن بالإيرادات ال�ضريبية‪ ،‬لا�سيما‬            ‫ع��ام(((‪ .‬وي���ص�در ال�ر��س�م ب�ن�اء على قانون‬
‫ف�ى ظ�ل عملية الخ�صخ�صة ال�ت�ي قامت‬                   ‫حيث تتحدد قيمته و�شروطه بموجب قرار‬
‫بها العديد من ال�دول التي كانت تتبنى‬                  ‫إ�داري ت�صدره ال�سلطة التنفيذية (الوزير‬
‫ال�ن�ظ�ام الاق�ت���ص�ادي الم�خ�ت�ل�ط ح�ي�ث ك�ان‬       ‫�أو الم �ح �اف �ظ‪..،‬ال �خ)(((‪ .‬وتح�ق�ق ال�ر��س�وم‬
‫القطاع العام ي�ضطلع فيه ب�دور ه�ام فى‬                 ‫م�ن�ف�ع�ة ع�ام�ة وخ�ا��ص�ة في ذات ال�وق�ت‪،‬‬
                                                      ‫وتتباين ج�ه�ات تح�صيلها تبعاً لطبيعة‬
         ‫تحقيق التنمية الاقت�صادية‪.‬‬                   ‫الج�ه�ة ال�ت�ي ت�ق�دم الخ�دم�ة ل�ل�ج�م�ه�ور‪،‬‬
                                                      ‫با إل�ضافة إ�لى أ�ن الر�سوم ت�ساهم بقيمة‬
‫تثير الت�شريعات ال�ضريبية اهتماماً‬
‫ك�ب�يراً ��س�واء ل�دى المتخ�ص�صين م�ن �أه�ل‬             ‫أ�قل من ال�ضرائب في ا إليرادات العامة‪.‬‬
‫الفقه المالي والاقت�صادي �أم لدى ا ألفراد‬
‫العاديين في المجتمع الواحد‪ .‬ويرجع ذلك‬                 ‫من ناحية أ�خرى‪ ،‬ف�إن ال�ضريبة تختلف‬
‫في المقام ا ألول �إلى تعدد الآثار الاقت�صادية‬         ‫ع�ن الثمن ال�ع�ام‪ .‬و ُيق�صد ب�ه�ذا ا ألخ�ير‬
                                                      ‫المبلغ النقدي الذي يدفعه الفرد من أ�جل‬
  ‫والاجتماعية والمالية لهذه الت�شريعات‪.‬‬
                                                         ‫دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،‬ص‪.137-136 .‬‬
‫إ�ن النظام ال�ضريبي ال�سائد في �أي دولة‬               ‫‪-1‬انظر ‪ :‬د‪ .‬ال�سيد عبد المولى (‪" ،)1978‬المالية العامة‬
‫يمكن النظر �إليه على أ�ن�ه جزء لا يتجز�أ‬              ‫درا�سة للاقت�صاد العام"‪ ،‬دار الفكر العربي‪ ،‬الطبعة‬
‫م�ن ال�ن�ظ�ام الاج�ت�م�اع�ي والاق�ت���ص�ادي‬
                                                                       ‫الثانية‪ ،‬القاهرة‪� ،‬ص‪.376 .‬‬
‫‪ -3‬انظر في تف�صيل هذا المو�ضوع ‪ :‬د‪ .‬رفعت المحجوب‬      ‫‪-2‬لمزيد من ال�شرح حول كيفية تقدير الر�سوم انظر‪:‬‬
‫(‪" ،)1979‬المالية العامة ‪ :‬النفقات العامة والإي�رادات‬  ‫د‪� .‬أحمد جامع (‪" ،)1975‬فن المالية العامة‪ :‬الجزء‬
‫العامة"‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،‬ص‪.191-190 .‬‬
                                                           ‫الثاني"‪ ،‬دار النه�ضة‪ ،‬القاهرة‪� ،‬ص‪.97-96 .‬‬

                                                  ‫‪140‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل الأ�شخا�ص المعنوية في �إمارة دبي‬
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146