Page 143 - مجلة الدراسات القضائية
P. 143

‫لقد مرت �إمارة دبي بتطورات اقت�صادية‬                ‫إ�م��ارة دب�ي ق�د �شهدت تطبيق ال�ضريبة‬                           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫كبيرة جعلتها محل ا�ستقطاب للكثير من‬                 ‫على دخ�ل ا أل�شخا�ص المعنوية بمقت�ضى‬
‫الا��س�ت�ث�م�ارات ا ألج�ن�ب�ي�ة وال�وط�ن�ي�ة على‬    ‫مر�سوم بقانون �صدر في عام ‪ ،((( 1969‬ثم‬
‫ال���س�واء‪ ،‬وه�و الأم�ر ال�ذي يقت�ضى إ�ع�ادة‬        ‫خ�ضع هذا المر�سوم للعديد من التعديلات‬
‫النظر في بع�ض ت�شريعاتها المحلية ذات‬                ‫خ�الل ال���س�ن�وات ‪ 1971 ،1970‬و(((‪.1974‬‬
‫الطبيعة المالية وال�ضريبية لكى ت�ساير‬               ‫وتجدر الإ�شارة �إلى أ�ن هذه ال�ضريبة قد‬
‫هذه التطورات ومن ثم ت�صبح دافعاً لمزيد‬              ‫فر�ضت على دخل الأ�شخا�ص المعنوية دون‬
                                                    ‫الأ�شخا�ص الطبيعيين‪ ،‬كما �أنها اقت�صرت‬
          ‫من التقدم ولي�س عائقاً له‪.‬‬                ‫فح�سب على �إمارة دبي وتم تطبيقها قبل‬
                                                    ‫ن�ش أ�ة دولة الإم�ارات ومازالت �سارية حتى‬
‫وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن �أن ال���ض�رائ�ب على‬
‫الدخل تمثل الم�صدر الرئي�س للإيرادات‬                                          ‫الآن‪.‬‬
‫العامة في الكثير من دول ال�ع�الم‪� ،‬إلا أ�ن‬
‫�إم��ارة دب�ي تعتمد ب���ص�ورة رئي�سية على‬           ‫‪-1‬تجدر الإ��ش�ارة إ�لى �أن الد�ستور ا إلم�ارات�ي ال�صادر‬
‫الر�سوم كم�صدر رئي�س لإيراداتها العامة‪،‬‬             ‫�سنة ‪ 1971‬قد قرر في المادة (‪� )42‬أن أ�داء ال�ضرائب‬
‫ب�ي�ن�م�ا تح�ت�ل ال���ض�رائ�ب الم���ص�در ال�ث�اني‬   ‫والتكاليف العامة الم�ق�ررة قانوناً واج�ب على كل‬
‫تاركة المركز الثالث والأخي�ر ل�ل إ�ي�رادات‬          ‫مواطن‪ .‬كما ق�رر �أن�ه لا يجوز فر�ض أ�ي�ة �ضريبة‬
                                                    ‫اتح�ادي�ة �أو تعديلها أ�و �إل�غ�ائ�ه�ا �إلا ب�ق�ان�ون‪ .‬ولا‬
                       ‫النفطية‪.‬‬                     ‫يجوز �إعفاء أ�ح�د من أ�داء ه�ذه ال�ضرائب في غير‬
                                                    ‫الأح��وال المبينة في ال�ق�ان�ون‪ .‬كما لا يجوز تكليف‬
‫فبالنظر إ�لى ميزانية إ�م�ارة دبي ل�سنة‬              ‫أ�ح�د ب�� أ�داء أ�م��وال �أو ر��س�وم أ�و ع�وائ�د اتح�ادي�ة �إلا‬
‫‪ ،2014‬ن�الح�ظ أ�ن ال�ر��س�وم تم�ث�ل نحو‬             ‫في ح��دود ال�ق�ان�ون وط�ب�ق�اً لأح�ك�ام�ه‪ .‬الم��ادة ‪133‬‬
‫‪ %67‬من الإيرادات الحكومية‪ ،‬بينما تمثل‬               ‫م�ن الد�ستور الإم�ارات�ي ال���ص�ادر �سنة ‪ .1971‬من‬
‫ال�ضرائب والإي�رادات النفطية نحو ‪%21‬‬                ‫ناحية أ�خ�رى‪ ،‬ف� إ�ن الد�ستور قد ق�رر في الم�ادة ‪120‬‬
‫و‪ %9‬على التوالي من إ�جمالي ا إلي�رادات‬              ‫ب� أ�ن الاتح�اد ينفرد بالت�شريع والتنفيذ في ا ألم�ور‬
                                                    ‫الآتية‪ -6.....-2....-1 :‬مالية الاتحاد وال�ضرائب‬
                     ‫الحكومية(((‪.‬‬                   ‫وال�ر��س�وم وال�ع�وائ�د الاتح��ادي��ة‪ ،‬ب�ي�ن�م�ا تخت�ص‬
                                                    ‫الإمارات بكل ما لم تنفرد فيه ال�سلطات الاتحادية‬
                    ‫�إ�شكالية الدرا�سة‪:‬‬             ‫بم�وج�ب �أح�ك�ام الم�ادت�ني ‪ 120‬و‪( 121‬الم��ادة ‪.)122‬‬
                                                    ‫ويفهم من هذه الن�صو�ص �أنه يجوز ألية �إمارة من‬
‫�إن ال�ت���ش�ري�ع ال���ض�ري�ب�ي ‪ -‬ك�غ�يره من‬        ‫ا إلمارات ال�سبع فر�ض �ضرائب محلية دون أ�ن يمتد‬
‫ال�ت���ش�ري�ع�ات ‪ -‬ي�ح�ت�اج إ�لى ال�ت�ط�وي�ر‬
                                                          ‫نطاقها إ�لى غيرها من الإمارات ا ألخرى‪.‬‬
‫‪ -3‬انظر دائرة المالية حكومة دبي الموقع الالكتروني‪:‬‬  ‫‪-2‬انظر جريدة دبي الر�سمية‪ ،‬العددين‪ :‬رقم ‪ 73‬ل�سنة‬
‫‪ www.dof.gov.ae‬تم زيارة الموقع في ‪ 22‬نوفمبر ‪.2015‬‬
                                                                    ‫‪ ،1969‬ورقم ‪ 93‬ل�سنة ‪.1974‬‬

                                                  ‫‪142‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل الأ�شخا�ص المعنوية في إ�مارة دبي‬
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148