Page 148 - مجلة الدراسات القضائية
P. 148

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫فر�ض ال�ضرائب بل ق�صرها على �ضريبة‬                       ‫الم�ع�ن�وي لل�ضريبة أ�ن يم�ار��س تج��ارة أ�و‬
                                   ‫الدخل على الأ�شخا�ص المعنوية دون دخل‬                     ‫عمل ًا في دبي �سواء مبا�شرة �أو من خلال‬
                                                                                            ‫ت�وك�ي�ل هيئة معنوية �أخ��رى‪ .‬لي�س ه�ذا‬
                                               ‫ا أل�شخا�ص الطبيعيين(((‪.‬‬                     ‫ف�ح���س�ب‪ ،‬ب�ل ي���ش�رتط أ�ي���ض�اً لخ�ضوعه‪،‬‬
                                                                                            ‫وبح�سب ما �أوردت�ه الفقرة الثالثة �سالفة‬
                                   ‫ع�ل�ى ال�ن�ق�ي���ض م�ن ال�ت�ف���س�ير ال�ضيق‬              ‫ال��ذك��ر‪ ،‬أ�ن ي�ت�م مم�ار��س�ة ه��ذا ال�ن���ش�اط‬
                                   ‫ال�سابق‪ ،‬هناك تف�يرس وا��س�ع لا ي�شترط‬
                                   ‫الوجود الم�ادي لل�شخ�ص المعنوي ويكتفي‬                        ‫بوا�سطة م ؤ��س�سة دائمة تقع في دبي‪.‬‬
                                   ‫فح�سب ب�ال�وج�ود ال�وظ�ي�ف�ي(((‪ .‬وي�ستند‬
                                   ‫أ�ن���ص�ار ه��ذا الاتج��اه ع�ل�ى ن���ص ال�ف�ق�رة‬         ‫ومن الجدير بالذكر �أنه قد ثار الت�سا ؤ�ل‬
                                   ‫الخام�سة من المادة (‪ )2‬من المر�سوم بقانون‬                ‫ح��ول م��ا �إذا ك��ان ي���شت�رط ل�ل�خ���ض�وع‬
                                   ‫ال�ت�ي ع�� ّرف��ت ع��ب��ارة "الدخل الخ�ا��ض�ع‬            ‫لل�ضريبة �ضرورة الوجود المادي لل�شخ�ص‬
                                   ‫لل�ضريبة" ب�أنه "�صافي الدخل الناتج فى‬                   ‫المعنوي عند ممار�سته للن�شاط �أم ُيكتفى‬
                                   ‫دب�ي ل�شخ�ص مكلف م�ن ج�راء ممار�سته‬                      ‫بم�ج�رد ال�وج�ود ال�وظ�ي�ف�ي‪ ،‬أ�ي ممار�سة‬
                                   ‫تج�ارة �أو �أع�م�ال ًا فى دبي‪ ،".......‬وي�ؤكد‬            ‫الن�شاط ب�صرف النظر عن الوجود المادي؟‬
                                   ‫هذا التف�يرس ما ورد من الم�شرع فى الفقرة‬
                                   ‫(‪ )6‬من الم�ادة (‪ )2‬ب�صدد تعريفه لعبارة‬                   ‫�إن مطالعة ن�صو�ص المر�سوم بقانون قد‬
                                   ‫(يمار�س تجارة �أو أ�عمال ًا في دبي) وعبارة‬               ‫تقودنا إ�لى تف�يرسات متناق�ضة‪ ،‬فبع�ضها‬
                                   ‫(ممار�سة التجارة أ�و العمل في دبي) حيث‬                   ‫ي� ّدع�م ال�وج�ود الم��ادي لل�شخ�ص المعنوي‬
                                                                                            ‫وبع�ضها ا آلخ��ر ينت�صر ل�ف�ك�رة ال�وج�ود‬
                                   ‫‪ -1‬انظرد‪.‬عبيدعلي أ�حمدالحجازي(‪�"،)2008‬أ�صول‬             ‫الوظيفي‪ .‬إ�نماي�ستفادمنالفقرةالثالثة‬
                                   ‫علم المالية العامة والت�شريع ال�ضريبي‪ ،‬الكتاب‬            ‫من المادة (‪ )2‬من المر�سوم بقانون وال�سابق‬
                                   ‫الثاني الت�شريع ال�ضريبي (ال�ضريبة على الدخل‬             ‫ا إل��ش�ارة �إل�ي�ه�ا‪ ،‬ه�و �أن خ�ضوع ال�شخ�ص‬
                                   ‫في �إمارة دبي) درا�سة مقارنة"‪� ،‬أكاديمية �شرطة دبي‪،‬‬      ‫المعنوي لل�ضريبة يتطلب الوجود المادي له‬
                                                                                            ‫�سواء اتخذ �شكل م�ؤ�س�سة أ�و �شركة موجودة‬
                                           ‫الطبعة الثانية‪ ،‬دبي‪ ،‬ا إلمارات‪� ،‬ص‪.75.‬‬           ‫في دبي‪� ،‬أم �شكل فرع بدبي �أو وكيل ل�شركة‬
                                   ‫‪ -2‬انظر في دعم هذا التف�يرس‪ :‬د‪ .‬محمد حافظ عبده‬          ‫م�وج�ودة ب�الخ�ارج ع�ل�ى �أن ي�ت�م تخويل‬
                                   ‫ال�ره�وان‪"،)1990( ،‬ال�ضرائب وال�ر��س�وم في دول�ة‬         ‫الوكيل من قبل ال�شركة بعقد الاتفاقيات‬
                                   ‫الإم�ارات العربية المتحدة‪ :‬درا�سة مقارنة لأحكام‬          ‫نيابة عنها‪ .‬ويدعم اتج�اه من الفقه هذا‬
                                   ‫��ض�رائ�ب ال�دخ�ل والج�م�ارك وال�ر��س�وم الاتح�ادي�ة‬     ‫التف�يرس ال�ضيق ات�ساقاً مع �سيا�سة الم�شرع‬
                                   ‫والمحلية خا�صة في �إمارتي دبي وال�شارقة"‪ ،‬كلية‬           ‫ال�ضريبي في إ�مارة دبي والذي لا يتو�سع في‬
                                   ‫��ش�رط�ة دب���ي‪ ،‬دب���ي‪ ،‬ا إلم�����ارات‪��� ،‬ص‪ ،45 .‬و د‪.‬‬
                                   ‫عبد الله ال�صعيدي‪ ،‬الت�شريع ال�ضريبي في دولة‬

                                               ‫الإمارات‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.123 .‬‬

‫‪147‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد إ�براهيم ال�شافعي‬
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153