Page 152 - مجلة الدراسات القضائية
P. 152

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�سنة المالية لل�شخ�ص المعنوي مع ال�سنة‬                          ‫المطلب الثالث‬
                                   ‫الم�ي�الدي�ة؟ ب�ع�ب�ارة أ�خ��رى‪ ،‬ه�ل يتعين أ�ن‬               ‫النطاق الزمني لل�ضريبة‬
                                   ‫ت�ك�ون ال�سنة ال�ضريبية ال�ت�ي �سيحا�سب‬
                                   ‫على أ��سا�سها ال�شخ�ص المعنوي هي ال�سنة‬                         ‫على الدخل في دبي‬
                                   ‫الم�ي�الدي�ة وم�ن ث�م ي�ل�ت�زم بم�واف�ق�ة �سنة‬
                                   ‫الم�شروع مع ال�سنة الميلادية؟ لم ي�شترط‬                ‫��س�ن�ع�ر��ض ل�ه�ذا الم�و��ض�وع م��ن خ�الل‬
                                   ‫الم���ش�رع ال���ض�ري�ب�ي في الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون‬      ‫فرعين‪ ،‬حيث يت�ضمن الأول مبد أ� �سنوية‬
                                   ‫��ض�رورة اتفاق ال�سنة المالية للمن�ش أ�ة مع‬            ‫ال�ضريبة التي تبناها الم�شرع في إ�مارة دبي‪،‬‬
                                   ‫ال�سنة الميلادية بل �أجاز لل�شخ�ص المعنوي‬              ‫بينما يعر�ض الثاني للا�ستثناءات الواردة‬
                                   ‫المكلف ب��أن يحفظ �سجلاته على أ��سا�س‬
                                   ‫ف�رتة ح�ساب �سنوي مختلفة ك��أن يختار‬                                      ‫على هذا المبد�أ‪.‬‬
                                   ‫م�ث�ا ًل أ�ن ت�ب�د أ� ال�سنة الم�ال�ي�ة ل�ه م�ن �أول‬
                                   ‫ي�ون�ي�و وتنتهي في أ�خ��ر م�اي�و م�ن ال�سنة‬                         ‫الفرع الأول‬

                                                          ‫التالية(((‪.‬‬                              ‫مبد�أ �سنوية ال�ضريبة‬

                                   ‫نخل�ص إ�ذاً �إلى القول ب أ�ن ال�سنة المعتبرة‬             ‫على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في دبي‬
                                   ‫في ح�ساب ال�ضريبة ه�ي ال�سنة الميلادية‬
                                   ‫ال�ت�ي ت�ب�د أ� في أ�ول ي�ن�اي�ر وت�ن�ت�ه�ي في ‪31‬‬      ‫تفر�ض ال�ضريبة على الدخل في �إم�ارة‬
                                   ‫دي�سمبر‪ ،‬وهى تتفق مع ال�سنة المالية التي‬               ‫دب�ي على �أ��س�ا��س ��س�ن�وي‪ .‬وه�ذا م�ا يفهم‬
                                   ‫تتبناها دول�ة الإم��ارات العربية المتحدة‬               ‫من �سياق المادة الأولى من المر�سوم بقانون‬
                                                                                          ‫لل�ضريبة على ال�دخ�ل‪ ،‬حيث تن�ص هذه‬
                                                    ‫لميزانيتها العامة‪.‬‬                    ‫الم�ادة على �أنه "تفر�ض �ضريبة دخل على‬
                                                                                          ‫الدخل الخا�ضع لها وا آليل إ�لى كل �شخ�ص‬
                                                ‫الفرع الثاني‬                              ‫مكلف‪ ،‬وذلك عن كل �سنة �ضريبية تنتهي‬
                                                                                          ‫بعد اليوم الأول من يناير ‪ ،1969‬بالمعدل‬
                                    ‫الا�ستثناءات على مبد�أ �سنوية ال�ضريبة‬
                                     ‫على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في دبي‬                                     ‫المبين فيما بعد"‪.‬‬

                                   ‫ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن �أن �أ��س�ا��س المحا�سبة‬             ‫وال�سنة ال�ضريبية كما ب ّينتها الفقرة‬
                                   ‫ال���ض�ري�ب�ي�ة ه��و ال�����س��ن��ة ال�ت�ق�ويم�ي�ة‬     ‫الثانية ع�شرة من المادة الثانية هي ال�سنة‬
                                                                                          ‫المبتدئة في أ�ول كانون الثاني (يناير) ‪1969‬‬
                                   ‫‪-1‬انظر ن�ص المادة ال�ساد�سة من المر�سوم بقانون ل�سنة‬  ‫وكل �سنة لاحقة تبتدئ في اليوم ا ألول من‬
                                      ‫‪ 1969‬بفر�ض �ضريبة على الدخل ب�إمارة دبي‪.‬‬
                                                                                                        ‫كانون الثاني (يناير)‪.‬‬

                                                                                          ‫ول�ك�ن ه�ل ي�ع�ن�ى ذل��ك ���ض��رورة ات�ف�اق‬

‫‪151‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد �إبراهيم ال�شافعي‬
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157