Page 154 - مجلة الدراسات القضائية
P. 154

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الدخل و�أث�ن�اء ممار�سته تج�ارة أ�و عمل ًا‪،‬‬          ‫م�ا لإث�ب�ات �سلامتها في ال�سنة اللاحقة‪،‬‬
                                   ‫خ�سارة (تح�سب ب�ذات الطريقة كالدخل‬                   ‫و أ�ن اتفاق م�صلحة ال�ضرائب مع الممول‬
                                   ‫بموجب أ�حكام هذا المر�سوم) ولم يعو�ض‬                 ‫على تقدير الأرب�اح ل�سنة معينة لا ت أ�ثير‬
                                   ‫ع�ن�ه�ا ب���ص�ورة ك�ام�ل�ة وف�ق�اً لأح�ك�ام ه�ذا‬     ‫ل�ه ع�ل�ى ال���س�ن�وات الأخ��رى ال�ت�ي لم يتم‬
                                   ‫المر�سوم‪ ،‬فيحق لل�شخ�ص المكلف أ�ن يطالب‬              ‫الاتفاق عليها‪ ،‬ولا يعتبر فى الوقت نف�سه‬
                                   ‫ب�ت�دوي�ر أ�ي ج�زء م�ن الخ���س�ارة ال�ت�ي لم‬         ‫مقيا�سا لل�سنوات التالية ومن حق كل من‬
                                   ‫يعو�ض عنها كما ذك�ر‪ ،‬وب�ق�در الم�ستطاع‬               ‫الطرفين الخروج على هذا التقدير‪ ،‬و أ�نه‬
                                   ‫ح���س�م�ه �أو �إن�ق�ا��ص�ه م�ن م�ق�دار ال�دخ�ل‬       ‫عند تحديد أ�رب�اح الممول عن �سنة معينة‬
                                                                                        ‫لا يجوز �أن ي�أخذ فى الح�ساب ما وقع في‬
                                          ‫ل�سنوات �ضريبة الدخل التالية‪.‬‬                 ‫ا إلقرار المقدم عن ال�سنة الما�ضية من خط�أ‪،‬‬
                                                                                        ‫و أ�ن الحكم ال�صادر في م�س أ�لة متنازع عليها‬
                                   ‫ويفهم من �سياق هذا الن�ص �أنه ا�ستثناءاً‬             ‫تتعلق بربط ال�ضريبة في �سنة مالية لي�س‬
                                   ‫على قاعدة ا�ستقلال ال�سنوات المالية‪ ،‬ف إ�ن‬           ‫له حجية �إذا عر�ضت ذات الم�س�ألة في �صدد‬
                                   ‫الم�شرع قد خرج عليها لكى يحفز وي�شجع‬                 ‫أ�رب�اح �سنة أ�خ��رى(((‪ .‬و إ�ذا كانت القاعدة‬
                                   ‫الم���ش�روع�ات الاقت�صادية على الا�ستمرار‬            ‫ال�ع�ام�ة ه�ي ا��س�ت�ق�الل ال���س�ن�وات الم�ال�ي�ة‪،‬‬
                                   ‫في ن���ش�اط�ه�ا في ح�ال�ة تحقيقها لخ�سائر‬            ‫ف�� إ�ن الم���ش�رع ق�د خ�رج ع�ن ه�ذه ال�ق�اع�دة‬
                                   ‫مالية‪ .‬وتتحقق هذه الم�ساندة الت�شريعية‬               ‫لاع�ت�ب�ارات اقت�صادية مثل حالة ترحيل‬
                                   ‫من خ�الل ال�سماح للم�شروع الاقت�صادي‬
                                   ‫الذي يحقق خ�سارة ما في �إحدى ال�سنوات‬                                       ‫الخ�سائر‪.‬‬
                                   ‫ب�اع�ت�ب�ار ت�ل�ك الخ���س�ارة بم�ث�اب�ة ن�ف�ق�ة أ�و‬
                                   ‫تكلفة وم�ن ث�م ي�ت�م خ�صمها م�ن أ�رب��اح‬             ‫وع�ل�ى ��ص�ع�ي�د ال���ض�ري�ب�ة ع�ل�ى ال�دخ�ل‬
                                   ‫ال���س�ن�ة ال�ت�ال�ي�ة‪ .‬وف��ى ح�ال�ة ع��دم كفاية‬     ‫في دب�ي‪ ،‬ف��إن الم���ش�رع ق�د خ�رج على مبد�أ‬
                                   ‫أ�رباح ال�سنة التالية ف�إن الجزء المتبقي من‬          ‫ا��س�ت�ق�الل�ي�ة ال���س�ن�وات ال���ض�ري�ب�ي�ة حيث‬
                                   ‫الخ�سارة يتم خ�صمه من أ�رب�اح ال�سنوات‬               ‫تبنى نظام ترحيل الخ�سائر‪ .‬فقد قررت‬
                                                                                        ‫المادة الثامنة من المر�سوم ال�سابق ب�أنه �إذا‬
                                                            ‫التالية‪.‬‬                    ‫تكبد ال�شخ�ص المكلف خلال �سنة �ضريبة‬

                                   ‫وي�الح�ظ �أي�ضاً على ه�ذا الن�ص و�ضع‬                 ‫‪-1‬انظ��ر‪ :‬د‪.‬عاطف �صدقي‪ ،‬د‪.‬محمد ال��رزاز (‪،)1982‬‬
                                   ‫الم���ش�رع لم�ج�م�وع�ة م�ن ال���ش�روط يتعين‬          ‫"الت�شري��ع ال�ضريب��ي الم�ص��ري"‪ ،‬دار النه�ض��ة‬
                                   ‫تحققها ك�ي ي�ستطيع المكلف بال�ضريبة‬
                                   ‫الا��س�ت�ف�ادة م�ن م�ي�زة ت�رح�ي�ل الخ���س�ائ�ر‪.‬‬                     ‫العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،‬ص‪.203 .‬‬

‫‪153‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد إ�براهيم ال�شافعي‬
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159