Page 154 - مجلة الدراسات القضائية
P. 154
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الدخل و�أث�ن�اء ممار�سته تج�ارة أ�و عمل ًا، م�ا لإث�ب�ات �سلامتها في ال�سنة اللاحقة،
خ�سارة (تح�سب ب�ذات الطريقة كالدخل و أ�ن اتفاق م�صلحة ال�ضرائب مع الممول
بموجب أ�حكام هذا المر�سوم) ولم يعو�ض على تقدير الأرب�اح ل�سنة معينة لا ت أ�ثير
ع�ن�ه�ا ب���ص�ورة ك�ام�ل�ة وف�ق�اً لأح�ك�ام ه�ذا ل�ه ع�ل�ى ال���س�ن�وات الأخ��رى ال�ت�ي لم يتم
المر�سوم ،فيحق لل�شخ�ص المكلف أ�ن يطالب الاتفاق عليها ،ولا يعتبر فى الوقت نف�سه
ب�ت�دوي�ر أ�ي ج�زء م�ن الخ���س�ارة ال�ت�ي لم مقيا�سا لل�سنوات التالية ومن حق كل من
يعو�ض عنها كما ذك�ر ،وب�ق�در الم�ستطاع الطرفين الخروج على هذا التقدير ،و أ�نه
ح���س�م�ه �أو �إن�ق�ا��ص�ه م�ن م�ق�دار ال�دخ�ل عند تحديد أ�رب�اح الممول عن �سنة معينة
لا يجوز �أن ي�أخذ فى الح�ساب ما وقع في
ل�سنوات �ضريبة الدخل التالية. ا إلقرار المقدم عن ال�سنة الما�ضية من خط�أ،
و أ�ن الحكم ال�صادر في م�س أ�لة متنازع عليها
ويفهم من �سياق هذا الن�ص �أنه ا�ستثناءاً تتعلق بربط ال�ضريبة في �سنة مالية لي�س
على قاعدة ا�ستقلال ال�سنوات المالية ،ف إ�ن له حجية �إذا عر�ضت ذات الم�س�ألة في �صدد
الم�شرع قد خرج عليها لكى يحفز وي�شجع أ�رب�اح �سنة أ�خ��رى((( .و إ�ذا كانت القاعدة
الم���ش�روع�ات الاقت�صادية على الا�ستمرار ال�ع�ام�ة ه�ي ا��س�ت�ق�الل ال���س�ن�وات الم�ال�ي�ة،
في ن���ش�اط�ه�ا في ح�ال�ة تحقيقها لخ�سائر ف�� إ�ن الم���ش�رع ق�د خ�رج ع�ن ه�ذه ال�ق�اع�دة
مالية .وتتحقق هذه الم�ساندة الت�شريعية لاع�ت�ب�ارات اقت�صادية مثل حالة ترحيل
من خ�الل ال�سماح للم�شروع الاقت�صادي
الذي يحقق خ�سارة ما في �إحدى ال�سنوات الخ�سائر.
ب�اع�ت�ب�ار ت�ل�ك الخ���س�ارة بم�ث�اب�ة ن�ف�ق�ة أ�و
تكلفة وم�ن ث�م ي�ت�م خ�صمها م�ن أ�رب��اح وع�ل�ى ��ص�ع�ي�د ال���ض�ري�ب�ة ع�ل�ى ال�دخ�ل
ال���س�ن�ة ال�ت�ال�ي�ة .وف��ى ح�ال�ة ع��دم كفاية في دب�ي ،ف��إن الم���ش�رع ق�د خ�رج على مبد�أ
أ�رباح ال�سنة التالية ف�إن الجزء المتبقي من ا��س�ت�ق�الل�ي�ة ال���س�ن�وات ال���ض�ري�ب�ي�ة حيث
الخ�سارة يتم خ�صمه من أ�رب�اح ال�سنوات تبنى نظام ترحيل الخ�سائر .فقد قررت
المادة الثامنة من المر�سوم ال�سابق ب�أنه �إذا
التالية. تكبد ال�شخ�ص المكلف خلال �سنة �ضريبة
وي�الح�ظ �أي�ضاً على ه�ذا الن�ص و�ضع -1انظ��ر :د.عاطف �صدقي ،د.محمد ال��رزاز (،)1982
الم���ش�رع لم�ج�م�وع�ة م�ن ال���ش�روط يتعين "الت�شري��ع ال�ضريب��ي الم�ص��ري" ،دار النه�ض��ة
تحققها ك�ي ي�ستطيع المكلف بال�ضريبة
الا��س�ت�ف�ادة م�ن م�ي�زة ت�رح�ي�ل الخ���س�ائ�ر. العربية ،القاهرة� ،ص.203 .
153
الدكتور /محمد إ�براهيم ال�شافعي