Page 155 - مجلة الدراسات القضائية
P. 155

‫�سنوياً �إلى ال�سنوات التالية حتى ال�سنة‬              ‫فمن ناحية �أولى‪ ،‬ا�شترط الم�شرع‪ ،‬وهذا‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الخام�سة‪ ،‬ولا يجوز بعد ذل�ك نقل �شيء‬                  ‫ال���ش�رط ب�دي�ه�ي‪�� ،‬ض�رورة تحقق خ�سارة‪.‬‬
‫من الخ�سارة �إلى ح�ساب �سنة �أخرى"(((‪.‬‬                ‫ويتم احت�ساب قيمة هذه الخ�سارة بنف�س‬
‫�إن ا�ستقراء ن�ص الت�شريع الم�صري يبين‬                ‫الطريقة التي يح�سب بها الدخل الخا�ضع‬
‫لنا ال�ف�روق بينه وب�ني الن�ص الإم�ارات�ي‪.‬‬            ‫لل�ضريبة‪ .‬ا�شترط الم�شرع �أي�ضاً �ألا يكون‬
‫فهذا الأخير لم ي�ضع حداً �أق�صى ل�سنوات‬               ‫المكلف بدفع ال�ضريبة قد تم تعوي�ضه عن‬
‫ترحيل الخ���س�ارة‪ ،‬بينما نج�د أ�ن الم�شرع‬             ‫تلك الخ�سارة التي تكبدها خ�الل قيامه‬
‫الم���ص�ري ق�د ق� ّي�ده�ا ب�خ�م���س ��س�ن�وات لا‬      ‫ب أ�عماله �أو ممار�سته لن�شاطه‪ .‬ف�إذا ح�صل‬
‫ي�ج�وز ب�ع�ده�ا ت�رح�ي�ل الخ���س�ارة‪ .‬ونعتقد‬          ‫الم�ك�ل�ف ع�ل�ى تعوي�ض ع�ن ه�ذه الخ���س�ارة‬
‫أ�ن منهج الم�شرع الم�صري يف�ضل نظيره في‬               ‫ف�إنه يفقد حقه في التمتع بميزة ترحيل‬
‫دبي‪ ،‬حيث أ�ن م�سلك الم�شرع الم�صري‪ ،‬من‬                ‫الخ�سائر‪ .‬م�ن ناحية ثالثة‪ ،‬ف� إ�ن�ه يتعين‬
‫خلال و�ضعه لحد �أق�صى ل�سنوات ترحيل‬                   ‫ع�ل�ى الم�ك�ل�ف ت�ق�ديم ط�ل�ب إ�لى م�صلحة‬
‫الخ���س�ائ�ر‪� ،‬سي�شجع ال���ش�رك�ات الخ�ا��س�رة‬        ‫ال�ضرائب المعنية بترحيل الخ�سارة كلياً‬
‫ع�ل�ى ت�الف�ى �أ��س�ب�اب الخ���س�ارة لت�ستعيد‬         ‫�أو ج�زئ�ي�اً �إلى ��س�ن�وات لاح�ق�ة‪ ،‬فترحيل‬
‫قدرتها على تحقيق �أرب�اح في �أق�رب وقت‬                ‫الخ���س�ارة لا يتم تلقائيا و�إنم��ا ب�ن�اء على‬
‫خلال فترة الا�ستثناء‪ .‬وبناء على ما �سبق‬               ‫طلب م�سبق من �صاحب ال�ش�أن‪ .‬لقد �سمح‬
‫ف إ�ننا ن�ضم �صوتنا للر أ�ي القائل ب�ضرورة‬            ‫الم�شرع إ�ذاً للمكلف بالا�ستفادة من ميزة‬
‫ق�ي�ام الم���ش�رع في دب�ي ب� إ�دخ�ال تعديل على‬        ‫ترحيل الخ�سائر حال ا�ستيفائه لل�شروط‬
‫ال�ضريبة على ال�دخ�ل ي�سمح بو�ضع حد‬
‫�أق���ص�ى ل���س�ن�وات ت�رح�ي�ل الخ���س�ائ�ر �أ��س�وة‬                      ‫ال�سابق بيانها‪.‬‬
‫بالم�شرع الم�صري ونقترح أ�ن ت�رتاوح هذه‬
                                                      ‫وعلى �صعيد �آخ�ر‪ ،‬ف إ�نه تج�در ا إل��ش�ارة‬
      ‫المدة بين ثلاث وخم�س �سنوات(((‪.‬‬                 ‫إ�لى أ�ن تنظيم الم�شرع في إ�مارة دبي لمو�ضوع‬
                                                      ‫ت�رح�ي�ل الخ���س�ائ�ر ج�اء مخ�ت�ل�ف�اً �إلى حد‬
‫‪-1‬انظر المادة (‪ )29‬من القانون الم�صري لل�ضريبة على‬  ‫كبير عن تنظيم الم�شرع الم�صري له‪ .‬فقد‬
                 ‫الدخل رقم ‪ 91‬ل�سنة ‪.2005‬‬             ‫ن�ص هذا الأخير على أ�نه " إ�ذا ختم ح�ساب‬
                                                      ‫إ�ح��دى ال���س�ن�وات ب�خ���س�ارة ت�خ���ص�م ه�ذه‬
‫‪-2‬انظرفيهذاالر�أي‪:‬د‪.‬عبداللهعبدالعزيزال�صعيدي‬         ‫الخ���س�ارة م�ن �أرب��اح ال�سنة ال�ت�ال�ي�ة‪ ،‬ف��إذا‬
‫(‪" ،)1995‬ملاحظات ح�ول ق�ان�ون ال�ضريبة على‬            ‫ت� ّب�ق�ى ب�ع�د ذل�ك ج�زء م�ن الخ���س�ارة نقل‬
‫الدخل في دبي"‪ ،‬مجلة آ�فاق اقت�صادية‪ ،‬اتحاد غرف‬
‫التجارةوال�صناعةفيدولةا إلماراتالعربيةالمتحدة‪،‬‬

          ‫المجلد ‪ ،17‬العدد ‪� ،63‬ص‪.116-115 .‬‬

                                                  ‫‪154‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في إ�مارة دبي‬
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160