Page 153 - مجلة الدراسات القضائية
P. 153

‫‪ -2‬حالة ترحيل الخ�سائر‪:‬‬                        ‫(الميلادية)‪ ،‬إ�لا أ�نهناكبع�ضالا�ستثناءات‬    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                          ‫التي قد ترد على هذه القاعدة‪ .‬و�سنعر�ض‬
‫ه�ن�اك م�ا ي�ع�رف في ال�ق�ان�ون ال�ضريبي‬
‫بمبد�أ ا�ستقلال ال�سنوات ال�ضريبية‪ .‬ويعد‬                     ‫لهذه الا�ستثناءات في ال�سطور التالية‪.‬‬
‫هذا المبد�أ من بين �أهم النتائج المترتب على‬
‫م�ب�د أ� �سنوية ال�ضريبة‪ .‬ويق�صد بقاعدة‬                   ‫أ�ول ًا‪ :‬ا�ستثناءات تم إ�قرارها في القانون‪:‬‬
‫ا�ستقلال ال�سنوات المالية أ�ن كل �سنة مالية‬
‫للمن�ش أ�ة تخ�ضع �أرباحها لل�ضريبة تعتبر‬                  ‫هناك ح�الات تمثل ا�ستثناءاً على مبد�أ‬
‫وح�دة قائمة بذاتها وم�ستقلة تماما عن‬                      ‫�سنوية ال�ضريبة أ�ورده�ا الم�شرع �صراحة‬
‫ال�سنوات المالية الأخ�رى‪ ،‬فكل �سنة تقدر‬                   ‫بالمر�سوم بقانون ال�ضريبة على الدخل‬
‫�أرب�اح�ه�ا ع�ل�ى ح��ده وت�ف�ر��ض ال�ضريبة‬                ‫ب� إ�م�ارة دب�ى وهما حالتين ‪ :‬ب�دء الن�شاط‬
‫عليها‪ ،‬ولا �صلة مطلقاً ب�ني �أرب��اح �سنة‬                 ‫بعد بداية ال�سنة المالية وترحيل الخ�سائر‪.‬‬
‫معينة و أ�رب�اح �سنة �أخ�رى �سابقة عليها �أو‬
‫لاحقة لها‪ .‬ويترتب على هذه القاعدة �أنه‬                    ‫‪ -1‬حالة بدء الن�شاط بعد بداية ال�سنة‬
‫لا يمكن القول ب�أن ال�ضرائب التي فر�ضت‬                                                  ‫المالية‪:‬‬
‫في �سنة معينة �سابقة لا يكون لها حجية‬
‫بالن�سبة لل�ضريبة التي ي�راد فر�ضها من‬                    ‫من بين هذه الا�ستثناءات ال�واردة على‬
‫جديد في �سنوات لاحقة‪� ،‬إذ �أن كل �سنة لها‬                 ‫مبد�أ �سنوية ال�ضريبة على الدخل ب�إمارة‬
‫ظروفها وت�رب�ط ال�ضريبة على �أرباحها‬                      ‫دبى حالة بدء الن�شاط بعد بداية ال�سنة‬
‫على أ��سا�س نتيجة العمليات التي تتم فيها‬                  ‫المالية‪ .‬فقد يبد�أ الن�شاط بعد بداية ال�سنة‬
‫بالفعل با�ستقلال تام عن باقي ال�سنوات(((‪.‬‬                 ‫الم�ي�الدي�ة �أي بعد يناير فهنا �سيحا�سب‬
                                                          ‫الممول على قيمة ما حققه من أ�رباح لفترة‬
‫ويترتب�أي�ضاًعلىهذاالمبد أ��أنهلايجوز‬                     ‫تقل عن عام‪ .‬وهذا ما �أ ّكدت عليه الفقرة‬
‫التم�سك بمقدار ال�ضريبة التي فر�ضت‬                        ‫الثانية ع�شرة من المادة الثانية‪ ،‬حيث قررت‬
‫من ال�سنوات ال�سابقة للقول بالخط أ� �أو‬                   ‫�أن�ه "وفى حالة مبا�شرة ال�شخ�ص المكلف‬
‫ب�الم�غ�الاة في تقدير أ�رب��اح الم�م�ول‪ .‬و�أن�ه لا‬        ‫ممار�سة تجارة �أو أ�عمال في دبي خلال أ�ية‬
‫يجوز الاحتجاج ب�سلامة الدفاتر في �سنة‬                     ‫�سنة �ضريبية دخل تبتدئ بعد �سريان هذا‬
                                                          ‫المر�سوم‪ ،‬ف��إن عبارة "�سنة �ضريبة دخل"‬
‫‪ -1‬ان�ظ�ر في تف�صيل ذل��ك ‪ :‬د‪ .‬ال���س�ي�د ع�ب�د الم�ولى‬  ‫ت�شمل الم�دة م�ا ب�ني ت�اري�خ تلك المبا�شرة‬
‫(‪" ،)1995‬ال�ضريبة الموحدة على دخل ا أل�شخا�ص‬              ‫واليوم الحادي والثلاثين من كانون الأول‬
 ‫الطبيعيين"‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪� ،‬ص ‪ 172‬ـ ‪.173‬‬
                                                                          ‫(دي�سمرب) التالي"‪.‬‬

                                                  ‫‪152‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في �إمارة دبي‬
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158