Page 149 - مجلة الدراسات القضائية
P. 149

‫ال�ش��رط الثال��ث‪ :‬يج��ب أ�ن ينت��ج الدخل‬          ‫ع��ددت ال�ف�ق�رة الأن���ش�ط�ة الخ�م���س�ة التي‬          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                   ‫تخ�ضع لل�ضريبة إ�ن مار�سها ال�شخ�ص‬
        ‫المتحقق لل�شخ�ص المكلف فى دبي‪:‬‬             ‫المعنوي في دبي‪ ،‬حيث أ�ن كل بند كان ينتهي‬
                                                   ‫بعبارة "‪...‬في دبي"‪� .‬إن ما ُيفهم من هذه‬
‫ي�ج�ب �أن ي�ت�ح�ق�ق ال��دخ��ل الخ�ا��ض�ع‬           ‫الن�صو�ص أ�نه يكفي لفر�ض ال�ضريبة على‬
‫لل�ضريبة في دب�ي‪ ،‬وه�ذا هو ما يفهم من‬              ‫دخل الأ�شخا�ص المعنوية �أن تمار�س عملها‬
‫��س�ي�اق ال�ف�ق�رة الخ�ام���س�ة م�ن الم��ادة (‪.)2‬‬
‫فقد ع َرفت هذه الأخيرة الدخل الخا�ضع‬                ‫في دبي دون ا�شتراط الوجود المادي لها‪.‬‬
‫لل�ضريبة ب أ�نه �صافى الدخل الناتج في دبي‬
                                                   ‫ون�ح�ن ن� ؤ�ي�د ال��ر أ�ي الأول (التف�يرس‬
                   ‫ل�شخ�ص مكلف‪.‬‬                    ‫الم ّ�ضيق) والذي ي�شترط الوجود المادي ‪-‬‬
                                                   ‫لا ال�وج�ود الوظيفي‪ -‬لل�شخ�ص المعنوي‬
‫ويفهم من ه�ذا الن�ص �أن الأرب�اح التي‬              ‫لفر�ض ال�ضريبة على دخ�ل�ه‪ .‬فالمر�سوم‬
‫قد يحققها ال�شخ�ص المعنوي عن �أن�شطته‬              ‫ب�ق�ان�ون ي�ج�ب ال�ن�ظ�ر �إل�ي�ه ع�ل�ى أ�ن��ه كل‬
‫ال�ت�ى يم�ار��س�ه�ا خ�ارج إ�م��ارة دب�ي ل�ن يتم‬    ‫م�ت�ك�ام�ل ي�ت�م�م ب�ع���ض�ه ب�ع���ض�ا‪ ً،‬ف�� إ�ذا ك�ان‬
‫�إخ�ضاعها لل�ضريبة‪ ،‬و�سيقت�صر الخ�ضوع‬              ‫الم���ش�رع ق�د خ�ص�ص ال�ف�ق�رة ال�ث�ال�ث�ة من‬
‫ل�ل���ض�ري�ب�ة ع�ل�ى ذل��ك الج��زء ف�ق�ط من‬        ‫المادة (‪ )2‬لتحديد ال�شخ�ص المكلف والذي‬
‫الدخل الذى يتحقق عن الن�شاط الذي تم‬                ‫أ�ك��د م�ن خ�الل�ه�ا ع�ل�ى ��ض�رورة ال�وج�ود‬
                                                   ‫الم�ادي لل�شخ�ص المعنوي ب�صورة مبا�شرة‬
              ‫ممار�سته فعل ًا في دبي‪.‬‬              ‫(م��ن خ�ل�ال ت��أ��س�ي���س ال���ش�رك�ة ب�دب�ي �أو‬
                                                   ‫وج�ود فرعها ب�ا إلم�ارة) أ�و غ�ير مبا�شرة‬
‫ولا �شك �أن من �ش�أن هذا ال�شرط ا ألخير‬            ‫(م�ن خ�الل الوكيل ال�ذي ي�برم اتفاقيات‬
‫ح�رم�ان إ�م���ارة دب��ي م�ن �إي���رادات مالية‬      ‫ب�ال�ن�ي�اب�ة ع�ن ال���ش�رك�ة)‪ ،‬ف��إن�ه خ�ص�ص‬
‫وفيرة كان يمكن لها أ�ن تح�صلها في �صورة‬            ‫الفقرتين الخام�سة وال�ساد�سة لتحديد‬
‫�ضريبة في حال عدم وج�ود هذا ال�شرط‪.‬‬                ‫طبيعة الدخل وا ألن�شطة المنتجة للدخل‬
‫فقد تلج�أ العديد من ال�شركات إ�لى عقد‬              ‫الخا�ضع لل�ضريبة‪ .‬ومن ثم يتعين النظر‬
‫معظم �صفقاتها وممار�سة الج�زء الأكبر‬               ‫�إلى ال�ت���ش�ري�ع ك�وح�دة م�ت�ك�ام�ل�ة ولي�س‬
‫م�ن ن�شاطها خ��ارج ا إلم��ارة بغية تجنب‬            ‫ال�ن�ظ�ر �إلى ك�ل ف�ق�رة �أو م��ادة ع�ل�ى ح�ده‬

            ‫الخ�ضوع لهذه ال�ضريبة‪.‬‬                     ‫وبمعزل عن بقية ن�صو�ص القانون‪.‬‬

‫وي���رى ج�ان�ب م��ن ال�ف�ق�ه أ�ن ال�دخ�ل‬
‫المتحقق يخ�ضع ب أ�كمله لل�ضريبة �سواء‬
‫تحقق كله أ�و بع�ضه على أ�ر�ض إ�مارة أ�خرى‬
‫داخل الدولة‪ ،‬ا�ستناداً إ�لى أ�ن هذا الت�شريع‬

                                                  ‫‪148‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في إ�مارة دبي‬
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154