Page 130 - مجلة الدراسات القضائية
P. 130
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية منها ،وذل��ك لم�ا ل�ه�ذا ال�ن�وع م�ن الات�ف�اق من �ضرر نتيجة تقنية الخلايا الجذعية،
�آث��ار �سلبية ع�ل�ى أ�ف���راد الم�ج�ت�م�ع ،حيث وي�ل�ت�زم ب�ت�ع�وي���ض الم���ض�رور ع�م�ا لحقه
يدفع النا�س �إلى التهاون وعدم الاحتراز من �ضرر وم�ا فاته من ك�سب ،فلا تكون
بالمحافظة ع�ل�ى ح�ق�وق ا آلخ�ري�ن ،ولكن م�س�ؤوليته مح��دودة� ،شريطة �أن يلتزم
إ�ذا م�ا تح�ق�ق ال���ض�رر ا�ستحقق المت�ضرر الم���ض�رور ب��إث�ب�ات الفعل ال���ض�ار وال�ضرر
ال�ضمان ويعد الأخير حق �شخ�صي مالي،
والعلاقة ال�سببية(.)1
يجوز التنازل عنه والت�صالح ب�ش�أنه(.)3
ثالثا :الإعفاء من الم�س ؤ�ولية المدنية عن
رابعا :تعدد الم�سئولين عن الأ�ضرار .عند الأ��ض�رار التي تترتب على تقنية الخلايا
تعدد المت�سببين عن الأ�ضرار التي لحقت
الغير من ج�راء تقنية الخلايا الجذعية الجذعية.
يكون للمت�ضرر ال�رج�وع عليهم بدعوى
الم�س�ؤولية المدنية مجتمعين أ�و منفردين، ي��ج��وز الات���ف���اق ب�ي�ن ب��ن��ك الخ�ل�اي��ا
ولا يمكن �أن ين�سب الفعل ألح�ده�م دون الج�ذع�ي�ة وال�غ�ري ع�ل�ى الإع�ف�اء م�ن أ�ي�ة
الأخ���ر ،و�إنم��ا ي���س��أل ك�ل مت�سبب ب�ق�در م�س�ؤولية تترتب على عدم تنفيذ الالتزام
م���س�اه�م�ت�ه ب��ال�����ض��رر( .)4ك�م�ا لا ي�ج�وز التعاقدي� ،إلا ما ين�ش�أ عن غ�شه أ�و خط�أه
للمت�ضرر الج�م�ع ب�ين الم���س� ؤ�ول�ي�ت�ين ،ولا الج�سيم ،لا �سيما �إذا كان ال�ضرر قد نتج
ي�ستطيع رفع دعوى واحدة يجمع فيها بين عن فعل الم�ضرور أ�و تابعيه ،أ�و �إذا تبين أ�نه
قواعد الم�س�ؤولية التق�صيرية والعقدية؛ ق�د تم الح���ص�ول على الخ�الي�ا الجذعية
ف� إ�ذا ارتكب طبيب البنك خط أ� ا�ستوجب من م�صدر غير �شرعي ،أ�و �إذا تبين وجود
م���س�اءل�ة ال�ب�ن�ك م�دن�ي�ا ،ت�ل�ت�زم ��ش�رك�ة عيب ذاتي في الخلية الجذعية ،ومع ذلك
الت�أمين بدفع قيمة التعوي�ض ،وم�ن ثم لا يجوز ب أ�ي حال من الأحوال للطبيب �أن
تحل قانونا محل بنك الخلايا الجذعية يعفي نف�سه من الم�س ؤ�ولية التق�صيرية قبل
وقوعها( ،)2وهذا يعني �أن أ�حكام الم�س ؤ�ولية
-3انظر �أنور جلال محمد ابراهيم ،م�صادر الالتزام، ع�ن الفعل ال�ضار م�ن النظام ال�ع�ام ،فلا
ال�ط�ب�ع�ة ا ألولى ،2010 ،دار ال�ن�ه���ض�ة ال�ع�رب�ي�ة، يجوز الات�ف�اق على ا إلع�ف�اء أ�و التخفيف
القاهرة� ،ص.357 -1ج�ل�ال مح�م�د إ�ب��راه��ي��م ،الا��س�ت�ب�ع�اد الات�ف�اق�ي
-4الطعن رق�م 96و 97ل�سنة 12ج�زائ�ي ،مجموعة لبع�ض ا ألخطار من نطاق الت�أمين ،ندوة الت�أمين
الأحكام الق�ضائية ،ال�صادرة من الدوائر الجزائية والقانون ،كلية القانون ،جامعة ال�شارقة ،من 14
والمدنية من المحكمة الاتحادية العليا ،في الم�س�ؤولية
�إلى 15مايو � ،2003ص.33
الطبية ،الطبعة الأولى � ،2011ص.15 -2المادة 296من قانون المعاملات المدنية الاتحادي.
129
الدكتور /عبدالله امحمد خلف الطراونة