Page 130 - مجلة الدراسات القضائية
P. 130

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫منها‪ ،‬وذل��ك لم�ا ل�ه�ذا ال�ن�وع م�ن الات�ف�اق‬           ‫من �ضرر نتيجة تقنية الخلايا الجذعية‪،‬‬
                                   ‫�آث��ار �سلبية ع�ل�ى أ�ف���راد الم�ج�ت�م�ع‪ ،‬حيث‬          ‫وي�ل�ت�زم ب�ت�ع�وي���ض الم���ض�رور ع�م�ا لحقه‬
                                   ‫يدفع النا�س �إلى التهاون وعدم الاحتراز‬                   ‫من �ضرر وم�ا فاته من ك�سب‪ ،‬فلا تكون‬
                                   ‫بالمحافظة ع�ل�ى ح�ق�وق ا آلخ�ري�ن‪ ،‬ولكن‬                  ‫م�س�ؤوليته مح��دودة‪� ،‬شريطة �أن يلتزم‬
                                   ‫إ�ذا م�ا تح�ق�ق ال���ض�رر ا�ستحقق المت�ضرر‬               ‫الم���ض�رور ب��إث�ب�ات الفعل ال���ض�ار وال�ضرر‬
                                   ‫ال�ضمان ويعد الأخير حق �شخ�صي مالي‪،‬‬
                                                                                                           ‫والعلاقة ال�سببية(‪.)1‬‬
                                     ‫يجوز التنازل عنه والت�صالح ب�ش�أنه(‪.)3‬‬
                                                                                            ‫ثالثا‪ :‬الإعفاء من الم�س ؤ�ولية المدنية عن‬
                                   ‫رابعا‪ :‬تعدد الم�سئولين عن الأ�ضرار‪ .‬عند‬                  ‫الأ��ض�رار التي تترتب على تقنية الخلايا‬
                                   ‫تعدد المت�سببين عن الأ�ضرار التي لحقت‬
                                   ‫الغير من ج�راء تقنية الخلايا الجذعية‬                                                ‫الجذعية‪.‬‬
                                   ‫يكون للمت�ضرر ال�رج�وع عليهم بدعوى‬
                                   ‫الم�س�ؤولية المدنية مجتمعين أ�و منفردين‪،‬‬                 ‫ي��ج��وز الات���ف���اق ب�ي�ن ب��ن��ك الخ�ل�اي��ا‬
                                   ‫ولا يمكن �أن ين�سب الفعل ألح�ده�م دون‬                    ‫الج�ذع�ي�ة وال�غ�ري ع�ل�ى الإع�ف�اء م�ن أ�ي�ة‬
                                   ‫الأخ���ر‪ ،‬و�إنم��ا ي���س��أل ك�ل مت�سبب ب�ق�در‬           ‫م�س�ؤولية تترتب على عدم تنفيذ الالتزام‬
                                   ‫م���س�اه�م�ت�ه ب��ال�����ض��رر(‪ .)4‬ك�م�ا لا ي�ج�وز‬       ‫التعاقدي‪� ،‬إلا ما ين�ش�أ عن غ�شه أ�و خط�أه‬
                                   ‫للمت�ضرر الج�م�ع ب�ين الم���س� ؤ�ول�ي�ت�ين‪ ،‬ولا‬          ‫الج�سيم‪ ،‬لا �سيما �إذا كان ال�ضرر قد نتج‬
                                   ‫ي�ستطيع رفع دعوى واحدة يجمع فيها بين‬                     ‫عن فعل الم�ضرور أ�و تابعيه‪ ،‬أ�و �إذا تبين أ�نه‬
                                   ‫قواعد الم�س�ؤولية التق�صيرية والعقدية؛‬                   ‫ق�د تم الح���ص�ول على الخ�الي�ا الجذعية‬
                                   ‫ف� إ�ذا ارتكب طبيب البنك خط أ� ا�ستوجب‬                   ‫من م�صدر غير �شرعي‪ ،‬أ�و �إذا تبين وجود‬
                                   ‫م���س�اءل�ة ال�ب�ن�ك م�دن�ي�ا‪ ،‬ت�ل�ت�زم ��ش�رك�ة‬         ‫عيب ذاتي في الخلية الجذعية‪ ،‬ومع ذلك‬
                                   ‫الت�أمين بدفع قيمة التعوي�ض‪ ،‬وم�ن ثم‬                     ‫لا يجوز ب أ�ي حال من الأحوال للطبيب �أن‬
                                   ‫تحل قانونا محل بنك الخلايا الجذعية‬                       ‫يعفي نف�سه من الم�س ؤ�ولية التق�صيرية قبل‬
                                                                                            ‫وقوعها(‪ ،)2‬وهذا يعني �أن أ�حكام الم�س ؤ�ولية‬
                                   ‫‪-3‬انظر �أنور جلال محمد ابراهيم‪ ،‬م�صادر الالتزام‪،‬‬        ‫ع�ن الفعل ال�ضار م�ن النظام ال�ع�ام‪ ،‬فلا‬
                                   ‫ال�ط�ب�ع�ة ا ألولى‪ ،2010 ،‬دار ال�ن�ه���ض�ة ال�ع�رب�ي�ة‪،‬‬  ‫يجوز الات�ف�اق على ا إلع�ف�اء أ�و التخفيف‬

                                                           ‫القاهرة‪� ،‬ص‪.357‬‬                  ‫‪-1‬ج�ل�ال مح�م�د إ�ب��راه��ي��م‪ ،‬الا��س�ت�ب�ع�اد الات�ف�اق�ي‬
                                   ‫‪-4‬الطعن رق�م ‪ 96‬و‪ 97‬ل�سنة ‪ 12‬ج�زائ�ي‪ ،‬مجموعة‬            ‫لبع�ض ا ألخطار من نطاق الت�أمين‪ ،‬ندوة الت�أمين‬
                                   ‫الأحكام الق�ضائية‪ ،‬ال�صادرة من الدوائر الجزائية‬          ‫والقانون‪ ،‬كلية القانون‪ ،‬جامعة ال�شارقة‪ ،‬من ‪14‬‬
                                   ‫والمدنية من المحكمة الاتحادية العليا‪ ،‬في الم�س�ؤولية‬
                                                                                                              ‫�إلى ‪ 15‬مايو ‪� ،2003‬ص‪.33‬‬
                                            ‫الطبية‪ ،‬الطبعة الأولى ‪� ،2011‬ص‪.15‬‬                ‫‪-2‬المادة ‪ 296‬من قانون المعاملات المدنية الاتحادي‪.‬‬

‫‪129‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135