Page 133 - مجلة الدراسات القضائية
P. 133

‫الم�� أ�ج��ورة‪ ،‬و�إن ال�ع�ن�اي�ة الم�ط�ل�وب�ة من‬    ‫الخ�الي�ا الجذعية‪ ،‬وي�ك�ون بالغالب لا‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫البنك هي تحقيق نتيجة‪ ،‬وبالتالي إ�ذا‬                 ‫ي�ساوي مقدار ال�ضرر لا �سيما �إذا كانت‬
‫ما �ألح�ق الغير �ضرر ج�سدي �أو مادي‬                 ‫ال�دول�ة �سنت في ت�شريعها ب�� أ�ن يكون‬
‫يكون البنك م�س ؤ�ول بالتعوي�ض �إلا �إذا‬
‫م�ا أ�ث�ب�ت ال�سبب ا ألج�ن�ب�ي فيعفى من‬                      ‫التعوي�ض جزافي كالأردن‪.‬‬
‫الم���س� ؤ�ول�ي�ة �ضمن الأ��ص�ول القانونية‬
                                                    ‫‪�.3‬أوج�ب�ت الت�شريعات الطبية المختلفة‬
          ‫لتحقق ال�سبب ا ألجنبي‪.‬‬                    ‫على الطبيب المخت�ص التقيد با أل�س�س‬
                                                    ‫ال��ط��ب��ي��ة والأن��ظ��م��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ات‬
‫‪ .6‬إ�ن قانون الم�س�ؤولية الطبية الاتح�ادي‬          ‫والإج���راءات الخ�ا��ص�ة ق�ب�ل ا�ستخدام‬
‫مقت�صر على تقيد ا ألط�ب�اء بالأ�صول‬                 ‫هذه التقنية الحديثة‪ ،‬كما أ�وجبت على‬
‫الطبية الم�ت�ع�ارف عليها‪ ،‬وال�ت�ي تمثل‬              ‫الطبيب الح�صول على ر�ضا المري�ض �أو‬
‫ب�ح�د ذات�ه�ا ال�واج�ب ال��ذي ي�ج�ب على‬             ‫نائبه وتب�صيره فيما يتعلق بمخاطر‬
‫الطبيب ال�ق�ي�ام ب�ه‪ ،‬ولم ي�ت�ط�رق �إلى‬             ‫ه�ذه التقنية و�أن يكون الر�ضا �سليما‬
‫الأم��ور ال�ف�ن�ي�ة ال�دق�ي�ق�ة ال�ت�ي ت�شكل‬
‫�إ��ش�ك�ال�ي�ة أ�م��ام ال�ق���ض�اء لم�ع�رف�ة درج�ة‬                     ‫من العيوب‪.‬‬
‫ال�ع�ن�اي�ة ال�ت�ي ب�ذل�ه�ا ط�ب�ي�ب الم�خ�ت�رب‬
‫ال�ط�ب�ي أ�و ب�ن�وك الخل�اي�ا أ�و طبيب‬              ‫‪.4‬يفتقر الت�شريع الاتحادي �إلى ن�صو�ص‬
                                                    ‫ق�ان�ون�ي�ة أ�و أ�ن�ظ�م�ة �أو تعليمات تبين‬
                       ‫المعالج‪.‬‬                     ‫كيفية إ�ن�شاء بنوك الخلايا الجذعية‪،‬‬
                                                    ‫وكيفية عملها‪ ،‬وكيفية الح�صول على‬
‫‪�.7‬إن قانون الم�س�ؤولية الطبية الاتح�ادي‬           ‫الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة‪ ،‬وك�ي�ف�ي�ة �صرفها‪،‬‬
‫ي�ل�زم الج�ه�ات الطبية بكافة �أ�شكالها‬              ‫وتح�دي�د الم���س��ؤول�ي�ة الم�دن�ي�ة ال�ت�ي من‬
‫واخت�صا�صاتها الت أ�مين ع�ن ا ألخ�ط�ار‬              ‫الممكن أ�ن تترتب عليها‪ ،‬على الرغم من‬
‫التي يلحقها بالغير‪ ،‬ولم يحدد مقدار‬                  ‫وجود بنوك خلايا جذعية متخ�ص�صة‬
‫التعوي�ض م�سبقا‪ ،‬و إ�نم��ا يتم تحديد‬                ‫لهذه الغاية في دولة الإم�ارات العربية‬
‫مقدار التعوي�ض وفقا للقواعد العامة‪،‬‬
‫في�شمل التعوي�ض ما لحق الم�ضرور من‬                         ‫المتحدة دون أ��سا�س ت�شريعي‪.‬‬

          ‫�ضرر وما فاته من ك�سب‪.‬‬                    ‫‪ .5‬إ�ن ال�ع�الق�ة ال�ق�ائ�م�ة ب�ين ا أل��ش�خ�ا��ص‬
                                                    ‫وب�ن�ك الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة الح�ك�وم�ي�ة‬
                                                    ‫والخ�ا��ص�ة تح�ك�م�ه�ا ق�واع�د ال�ق�ان�ون‬
                                                    ‫الخ�ا��ص لا �سيما أ�ح�ك�ام عقد الوديعة‬

                                                 ‫‪132‬‬

‫ا ألطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138