Page 134 - مجلة الدراسات القضائية
P. 134

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬      ‫�إتباعها من قبل الطبيب المعالج‪.‬‬                                 ‫ثانيا‪ :‬التو�صيات‪.‬‬

                                   ‫‪.4‬نرنو من الم�شرع الاتحادي تعديل قانون‬          ‫‪.1‬نرنو م�ن الجهة الطبية المخت�صة في‬
                                   ‫الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ة‪ ،‬و إ���ض�اف�ة جملة‬  ‫دول�ة ا إلم��ارات العربية المتحدة و�ضع‬
                                   ‫م�ن الن�صو�ص ال�ت�ي تعالج الم�س ؤ�ولية‬           ‫�أنظمة وتعليمات تبين بموجبها �آلية‬
                                   ‫الم�دن�ي�ة لأط��ب��اء الخ�ل�اي��ا الج�ذع�ي�ة‪،‬‬    ‫إ�ن�شاء بنوك الخلايا الجذعية وكيفية‬
                                   ‫وال�ب�ن�وك المتخ�ص�صة ل�ه�ذا ال�ن�وع من‬          ‫الت�رخ�ي���ص ل�ه�ا وتح��دي��د الج�ه�ات‬
                                   ‫التقنية الحديثة لما لهذه التقنية من‬              ‫ال�ت�ي ت�ت�ولى ه��ذا ال�ترخ�ي���ص‪ ،‬وب�ي�ان‬
                                                                                    ‫عملها وكيفية الح�صول على الخلايا‬
                                                  ‫خ�صو�صية معينة‪.‬‬                   ‫الج��ذع��ي��ة‪ ،‬وح��ف��ظ��ه��ا‪ ،‬وت�خ�زي�ن�ه�ا‪،‬‬
                                                                                    ‫و�صرفها للغير‪ ،‬وبيان �شروط التبرع‬
                                             ‫قائمة المراجع‬                          ‫ب�ه�ا‪ ،‬وح��الات ا��س�ت�خ�دام�ه�ا‪ ،‬وتح�دي�د‬
                                                                                    ‫ا إلج����راءات ال���ش�ك�ل�ي�ة ال�ت�ي لاب��د من‬
                                            ‫أ�ول ًا‪ :‬مراجع باللغة العربية‪:‬‬          ‫اتباعها من قبل الغير �سواء من حيث‬
                                                                                    ‫إ�ي�داع الخلايا أ�و من حيث �سحبها من‬
                                             ‫‪ - 1‬الم ؤ�لفات القانونية العامة‪:‬‬
                                                                                                 ‫البنك وا�ستخدامها‪.‬‬
                                   ‫‪�-‬أنور �سلطان‪ ،‬م�صادر الالتزام في القانون‬
                                   ‫الم�دني ا ألردني‪ ،‬درا��س�ة مقارنة بالفقه‬         ‫‪.2‬ن�ط�م�ح م�ن الج�ه�ات ال�ط�ب�ي�ة الم�ع�ن�ي�ة‬
                                                                                    ‫و��ض�ع ت�ع�ل�ي�م�ات خ�ا��ص�ة ت�ل�زم ال�ب�ن�وك‬
                                       ‫الإ�سلامي‪ ،‬طبعة ‪ ،1‬عمان‪.1987 ،‬‬               ‫الم�ت�خ���ص���ص�ة ب�ال�ت� أ�م�ين ع�ل�ى الخ�الي�ا‬
                                                                                    ‫الجذعية لدى �شركات ت أ�مين مرخ�ص‬
                                   ‫‪-‬جل�ال مح�م�د �إب�راه�ي�م‪ ،‬ال�ت��أم�ين‪ ،‬دار‬     ‫لها في دولة ا إلم�ارات العربية المتحدة‪،‬‬
                                   ‫النه�ضة العربية‪ ،‬م�صر‪ ،‬الطبعة ا ألولى‪،‬‬           ‫على �أن يكون مقدار ال�ضمان م�ساوي‬
                                                                                    ‫لمقدار ال�ضرر‪ ،‬وذلك من خلال تقدير‬
                                                        ‫�سنة ‪.2009‬‬
                                                                                        ‫التعوي�ض وفقا للقواعد العامة‪.‬‬
                                   ‫‪-‬زي�ن�ة غ��انم ال�ع�ب�ي�دي‪ ،‬إ�رادة الم�ري���ض‬
                                   ‫في ال�ع�ق�د ال�ط�ب�ي‪ ،‬درا��س�ة م�ق�ارن�ة‪ ،‬دار‬    ‫‪.3‬نطمح من الجهات المخت�صة تحديد �أهم‬
                                                                                    ‫ال�ضمانات القانونية لم�ستقبل الخلايا‬
                                       ‫النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪.2007 ،‬‬              ‫الجذعية‪ ،‬وتحديد الأ�سا�س القانوني‬
                                                                                    ‫وا إلج�راءات التنظيمية التي لا بد من‬
                                   ‫‪-‬ع�ب�د الخ�ال�ق ح���س�ن‪ ،‬ال�وج�ي�ز في ��ش�رح‬
                                   ‫قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات‬
                                   ‫العربية المتحدة‪ ،‬الج�زء الأول‪ ،‬م�صادر‬

                                                     ‫الالتزام‪.2002 ،‬‬

                                   ‫‪-‬عبد ال�سلام عبدالرحيم‪ ،‬نقل وزراع�ة‬
                                   ‫الأع�ضاء ا آلدمية من منظور إ��سلامي‪،‬‬

‫‪133‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139