Page 131 - مجلة الدراسات القضائية
P. 131

‫الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة تبعا لال�ت�زام الأخي�ر‬                    ‫بالرجوع على مرتكب الخ�ط��أ(‪ ،)1‬لذا فلا‬                           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫قبل الغير‪ ،‬حيث لا يح�صل بنك الخلايا‬                            ‫يجوز للمت�ضرر الرجوع على البنك على‬
‫الجذعية إ�لا على تعوي�ض يعادل ال�ضرر‬                           ‫�أ�سا�س الم�س ؤ�ولية العقدية وال�رج�وع على‬
‫الفعلي ال�ذي لحق بالذمته المالية ب�سبب‬                         ‫طبيب البنك �أو على الطبيب المعالج وفقا‬
‫قيام م�سئوليته المدنية تجاه الغير‪ ،‬وذلك‬                        ‫للم�س�ؤولية التق�صيرية(‪ ،)2‬لأن ال�ضرر‬
‫ب�صرف النظر ع�ن مبلغ ال�ت��أم�ين المتفق‬                        ‫ال�واح�د لا يم�ك�ن ت�ع�وي���ض�ه م�رتي�ن‪ ،‬ولا‬
‫عليه‪ ،‬فالت أ�مين لا يكون م�صدرا إلث�راء‬
‫بنك الخلايا الجذعية(‪ )3‬؛ لذا فلا يجوز‬                                         ‫يكون �سببا للإثراء‪.‬‬
‫ل�ه �أن يطالب �شركة الت أ�مين ب� أ�ك�رث من‬
‫قيمة ال���ض�رر الفعلي ال�ذي تعر�ضت له‬                                      ‫الفرع الثالث‬
                                                                   ‫�أثر الت�أمين من الم�س�ؤولية المدنية‬
                     ‫ذمته المالية‪.‬‬                                ‫عن �أخطار تقنية الخلايا الجذعية‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬العلاقة بين �شركة الت أ�مين والغير‪.‬‬                     ‫ي�ه�دف ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�ت��أمي�ن إ�لى‬
                                                               ‫حماية الم ؤ�من له من الأ�ضرار التي تترتب‬
‫لم ي�ورد الم���ش�رع الاتح��ادي ن�صا خا�صا‬                      ‫على تقنية الخلايا الجذعية‪ ،‬مما تترتب‬
‫يقرر للمت�ضرر حقا مبا�شرا في مطالبة‬                            ‫م�سئوليته تجاه الغير ورجوع الغير عليه‬
‫�شركة الت�أمين بال�ضمان الذي ي�س أ�ل عنه‬                       ‫بالم�س�ؤولية المدنية والمطالبة بالتعوي�ض‪،‬‬
‫هذا الأخير قبل بنك الخلايا الجذعية �إلا‬                        ‫ولكن الحق في مبلغ الت�أمين يثبت ل�شخ�ص‬
‫عندما تت�ضمن وثيقة الت أ�مين ا�ترشاطا‬                          ‫آ�خر غير بنك الخلايا الجذعية مما ين�ش�أ‬
‫لم�صلحة ال�غي�ر(‪ ،)4‬ول�ك�ن طبقا للقواعد‬
                                                                            ‫علاقات متعددة بينهم‪.‬‬
‫‪-3‬م�صطفى مح�م�د الج�م�ال‪ ،‬ال�و��س�ي�ط في ال�ت� أ�م�ين‬
‫الخ�ا��ص وف�ق�ا لأح�ك�ام ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة‬       ‫أ�ولا‪ :‬العلاقة بين �شركة الت�أمين وبنك‬
‫الاتح���ادي‪ ،‬م�ط�ب�وع�ات ج�ام�ع�ة الإم����ارات‪ ،‬ط‪،1‬‬                                 ‫الخلايا الجذعية‪.‬‬
‫‪�� ،1998-1997‬ص ‪ 60‬وم�ا ب�ع�ده�ا‪ .‬مح�م�د ح�سين‬
‫من�صور الم�ضرور الم�ستفيد من الت أ�مين ا إلجباري‬               ‫يتحدد التزام �شركة الت أ�مين تجاه بنك‬
‫من الم�س�ؤولية المدنية النا�شئ عن حوادث ال�سيارات‪،‬‬
                                                                 ‫‪ -1‬المادة ‪ 27‬من قانون الم�س ؤ�ولية الطبية الاتحادي‪.‬‬
      ‫من�ش�أة المعارف‪ ،‬ا إل�سكندرية‪ ،‬د‪.‬ت‪� ،‬ص‪.189‬‬               ‫‪-2‬وه��ذا م�ا �أك�دت�ه الم��ادة ‪ 25‬م�ن ق�ان�ون الم���س��ؤول�ي�ة‬
‫‪-4‬ع��دن��ان ال���س�رح�ان‪ ،‬رج���وع الم�� ؤ�م��ن ع�ل�ى ال�غ�ري‬  ‫الطبية الاتحادي حيث جاء فيها‪ ":‬تتحمل المن�ش�أة‬
‫الم�سئول عن ال�ضرر‪ ،‬درا�سة في القانونين الفرن�سي‬               ‫ال�صحية ال�ت�ي ت�ستقبل طبيبا زائ��را م�س�ؤولية‬
‫والإم�ارات�ي‪ ،‬ن�دوة ح�ول ال�ت��أم�ين وال�ق�ان�ون‪ ،‬كلية‬         ‫التعوي�ض عن الخط أ� الطبي في مواجهة الم�ضرور‬
‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬ج�ام�ع�ة ال���ش�ارق�ة‪ ،15-14 ،‬م�اي�و ‪،2003‬‬         ‫وذلك دون الإخلال بحقها في الرجوع على مرتكب‬

                               ‫�ص‪.150‬‬                                                      ‫الخط�أ‪.."..‬‬

                                                 ‫‪130‬‬

‫ا ألطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136