Page 126 - مجلة الدراسات القضائية
P. 126

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫من عرفه ب�أنه‪ :‬هو عقد بمقت�ضاه ي�ضمن‬                           ‫وي�الح�ظ �أي���ض�ا ب� أ�ن�ه لم ي�رد تعريف‬
                                   ‫الم�ؤمن للم ؤ�من له الأ��ض�رار النا�شئة عن‬                     ‫مح�دد لعقد الت أ�مين الطبي من �أخطار‬
                                   ‫رج��وع ال�غ�ري عليه ب�دع�اوى الم���س� ؤ�ول�ي�ة‪،‬‬                ‫تقنية الخلايا الجذعية بل عرف البع�ض‬
                                   ‫في أ�خذ الم�ؤمن على عاتقه التعوي�ض الذي‬                        ‫عقد الت أ�مين من الم�س�ؤولية بوجه عام مما‬
                                   ‫يجب على الم ؤ�من له الم�سئول عن ال�ضرر‬                         ‫قدي�صدقعلىعقدالت أ�مينالطبيفمنهم‬
                                                                                                  ‫من عرفه ب�أنه‪ :‬عقد يلتزم بموجب �شركة‬
                                             ‫أ�دا�ؤه للغير الذي ت�ضرر(‪.)2‬‬                         ‫الت أ�مين بتعوي�ض الم� ؤ�م�ن له عما يدفعه‬
                                                                                                  ‫هذا ا ألخ�ري من تعوي�ض عند م�س ؤ�وليته‬
                                   ‫ويفتقر الت�شريع ا إلماراتي من تعليمات‬                          ‫عما ي�صيب الغير م�ن �ضرر (‪ .)1‬ومنهم‬
                                   ‫خا�صة بالت�أمين على الخلايا الجذعية‪،‬‬
                                   ‫و إ�نم�ا �أل�زم الجهات الطبية بالتامين عن‬                      ‫رقم ‪ 5‬ل�سنة ‪ 1985‬على �أن‪ ":‬الت�أمين‪ :‬عقد يتعاون‬
                                   ‫ا ألخ�ط�ار ال�ت�ي تلحقها ب�ال�غ�ري‪ ،‬وبم�ا إ�ن‬                  ‫فيه الم� ؤ�م�ن لهم والم��ؤم�ن على مواجهة ا ألخ�ط�ار‬
                                   ‫عمل بنك الخلايا الجذعية من الأعمال‬                             ‫أ�و الح�وادث الم�ؤمن منها وبمقت�ضاه يدفع الم�ؤمن‬
                                   ‫الطبية؛ لذا يجب �أن يلتزم بالت أ�مين من‬                        ‫ل�ه إ�لى الم� ؤ�م�ن مبلغاً مح��دداً أ�و �أق���س�اط�اً دوري�ة‪،‬‬
                                                                                                  ‫وفي حالة تحقق الخطر �أو وق�وع الح�ادث المبين في‬
                                           ‫الأخطار التي يلحقها بالغير‪.‬‬                            ‫العقد يدفع الم�ؤمن �إلى الم�ؤمن له أ�و الم�ستفيد الذي‬
                                                                                                  ‫ا�ترشط الت�أمين ل�صالحه مبلغاً من المال �أو �إيراد‬
                                   ‫وي�ع� ّرف الباحث عقد ال�ت� أ�م�ين الطبي‬                        ‫�أو مرتباً �أو �أي حق مالي �أخر"‪ .‬وقد عرف البع�ض‬
                                   ‫ب���أن��ه‪ :‬ع�ق�د ي�ب�رم بي�ن الج�ه�ات الطبية‬                   ‫عقد التامين ب�صفة عامة ب� أ�ن�ه‪ :‬عقد يلتزم �أح�د‬
                                   ‫و���ش��رك��ة ال��ت�� أ�م�ي�ن ت��ل��ت��زم بم�ق�ت���ض�اه‬         ‫طرفيه (الم��ؤم�ن) قبل الطرف ا ألخ�ر (الم�ست�أمن)‬
                                   ‫الأخ�ي�رة ب�ت�ح�م�ل �أخ��ط��ار ت�ق�ن�ي�ة ال�ع�م�ل‬              ‫أ�داء ما يتفق عليه عند تحقق �شرط أ�و حلول أ�جل‬
                                   ‫الطبي(كتقنية الخ�الي�ا الجذعية) لقاء‬                           ‫في نظير مقابل نقدي معلوم‪ .‬عبدالحميد محمد‬
                                   ‫أ�ق�ساط معينه تلتزم بها الجهة الطبية‬                           ‫ال�سو�سوة‪ ،‬م�شروعية الت أ�مين و�صوره في القانون‬
                                                                                                  ‫اليمني «درا��س�ة مقارنة"‪ ،‬ر�سالة دك�ت�وراه‪ ،‬معهد‬
                                                  ‫بفترات متفق عليها‪.‬‬                              ‫البحوث لجامعة ال�دول العربية‪ ،‬غير من�شوره‪،‬‬
                                                                                                  ‫�سنة ‪�� ،2006‬ص ‪ .14‬ومنهم م�ن ع�رف�ه ب� أ�ن�ه‪ :‬هو‬
                                   ‫لذا فالت�أمين من الم�س�ؤولية المدنية عن‬                        ‫عقد يبرم بين الم�ؤمن والم�ؤمن ل ُه‪ ،‬يلتزم بمقت�ضاه‬
                                   ‫أ�خطار تقنية الخلايا الجذعية هو‪ :‬عقد‬                           ‫الم�ؤمن أ�ن يدفع تعوي�ض لل ُم�ؤ َّمن ل ُه أ�و الم�ستفيد‬
                                   ‫تتحمل بمقت�ضاه �شركة الت�أمين العبء‬                            ‫ي�ت�م�ث�ل في الم�ب�ل�غ الم��الي الم�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه في عقد‬
                                                                                                  ‫الت�أمين‪ ،‬كما يلتزم المُ�ؤمن ل ُه في المُقابل بدفع ق�سط‬
                                   ‫العربية‪ ،‬م�صر‪ ،‬الطبعة ا ألولى‪� ،‬سنة ‪� ،2009‬ص‪.39‬‬                ‫الت أ�مين دفع ًة واحد ًة أ�و على �أق�سا ٍط ُمنتظمة‪ .‬عبد‬
                                   ‫‪-2‬مح�م�د ك��ام��ل م�ر��س�ي‪��� ،‬ش��رح ال��ق��ان��ون الم��دني‪،‬‬  ‫ال�سلام العد�س‪� ،‬شركات الت أ�مين وم�دى ت أ�ثيرها‬
                                   ‫الال�ت�زام�ات‪ ،‬الج�زء ال�ث�اني‪� ،‬شرح الم�واد من ‪-162‬‬           ‫الاقت�صادي والاجتماعي‪ ،‬من�شورات جامعة دم�شق‪،‬‬
                                   ‫‪ ،198‬تنقيح محمد عليو معتز كامل مر�سي‪ ،‬دار‬
                                                                                                                         ‫�سنة ‪� ،2010‬ص ‪.26‬‬
                                              ‫المعرف الا�سكندرية‪� ،2005 ،‬ص‪.180‬‬                    ‫‪-1‬ج�ل�ال مح�م�د �إب�راه�ي�م‪ ،‬ال�ت� أ�مي�ن‪ ،‬دار النه�ضة‬

‫‪125‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131