Page 123 - مجلة الدراسات القضائية
P. 123

‫�أ�سا�س ال�ضرر الذي لحق المت�ضرر فعلا(‪.)3‬‬                    ‫ب�ال�ع�اط�ف�ة(‪ ،)1‬ب�ه�ذه الم�ن�ا��س�ب�ة ن���ش�ري ب�ان‬      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                             ‫أ��سا�س الم�س ؤ�ولية عن ال�ضرر ا ألدبي لي�س‬
‫وع�ل�ي�ه‪ ،‬ف���إن ال���ش�خ���ص ال��ذي ي�ضمن‬                   ‫باعتباره و�سيلة للتعوي�ض بالمعنى الدقيق‬
‫ال���ض�رر ال��ذي لح�ق ب�الم�ت���ض�رر لا ي�ك�ون‬               ‫و�إنم�ا بمثابة عقوبة خا�صة‪ ،‬لا �سيما و أ�ن‬
‫م�ن ق�ب�ي�ل ال�ع�ق�وب�ة ل��ه‪� ،‬إنم��ا التخفيف‬                ‫ال�ضرر ا ألدبي غير قابل للتعوي�ض العيني‬
‫من ال�ضرر‪ ،‬فال�ضمان هو حق لل�شخ�ص‬                            ‫ولا للتعوي�ض بمقابل طالما أ�ن الم�صلحة‬
‫المت�ضرر عن ال�ضرر الذي لحق به ب�سبب‬                         ‫ال�ت�ي تم الاع�ت�داء عليها ه�ي م�صلحة لا‬
‫هذا الفعل ال�ضار الذي نتج عن ا�ستخدام‬
‫تقنية الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة‪� )4(،‬شريطة أ�ن‬                                  ‫يمكن تقديرها بالمال‪.‬‬
‫لا ي�وج�د م�ان�ع ق�ان�وني ي�ح�ول دون قيام‬
‫هذه الم�س ؤ�ولية كال�سبب الأجنبي والقوة‬                      ‫وي�ترشط لت�ضمين ال�ضرر أ�ن ي�صيب‬
‫ال�ق�اه�رة وف�ع�ل ال��غ�ي�ر‪ )5(،‬ك�م�ا لا ت�ق�وم‬              ‫محلا مع�صوما �شرعا وقانونا‪ ،‬لذا يجب‬
‫م���س��ؤول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ب إ�ذا ك�ان ال���ض�رر قد‬             ‫الح���ص�ول على الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة ووفقا‬
‫وق�ع ب�سبب فعل المت�ضرر(‪ )6‬كعدم تقيده‬                        ‫ل�ل أ���ص�ول القانونية وال���ش�رع�ي�ة(‪)2‬؛ ف� إ�ذا‬
                                                             ‫تم الح�صول عليها بطرق غير م�شروعة‬
                ‫بالتعليمات الطبية‪.‬‬                           ‫ت�صبح غ�ري محمية قانونا ولا ي�ستطيع‬
                                                             ‫المت�ضرر إ�ذا لحق هذه الخلايا �ضرر رفع‬
‫ث�ال�ث�ا‪ :‬ال�ع�الق�ة ال�سببية ب�ني الإ��ض�رار‬                ‫دعوى الم�س�ؤولية المدنية‪ ،‬لا بل قد يعر�ض‬

‫وال���ض�رر‪ :‬ت�ع�د ال�ع�الق�ة ال�سببية ال�رك�ن‬                           ‫نف�سه للم�ساءلة القانونية‪.‬‬
‫ال�ث�ال�ث لقيام الم���س��ؤول�ي�ة الم�دن�ي�ة لتقنية‬
                                                             ‫وب�ال�ت�الي ف����إن ال���ض�رر ال���ذي يلحق‬
‫‪ -3‬أ�ح�م�د ��ش�رف ال�دي�ن‪ ،‬ع�ن�ا��ص�ر ال���ض�رر الج���س�دي‬  ‫الم�ت���ض�رر ي�ح�ق�ق �أم�ري�ن أ�ول�ه�م�ا‪ :‬يعتبر‬
‫وان�ت�ق�ال الح��ق في ال�ت�ع�وي���ض ع�ن�ه�ا إ�لى �شخ�ص‬        ‫�شرطا لا ي�ق�وم ال�ضمان دون��ه‪ ،‬حيث �أن‬
‫آ�خ�ر غير الم�ضرور‪ ،‬مجلة إ�دارة ق�ضايا الحكومة‪،‬‬              ‫الفعل ال�ضار وب�صرف النظر عن ج�سامته‬
‫العدد‪� ،1‬سنة‪� ،22‬ص‪ .35‬عدنان ال�سرحان‪ ،‬الم�صادر‬               ‫إ�ذا لم يترتب عليه �ضرر لم يلزم مرتكبه‬
‫غير الإرادي�ة للالتزام في قانون المعاملات المدنية‬            ‫بالتعوي�ض‪ .‬وثانيهما‪ :‬إ�ذا كان هناك �ضرر‬
‫الاتح�ادي‪ ،‬إ�ث�راء للن�شر والتوزيع‪ ،‬ا ألردن‪ ،‬الطبعة‬          ‫ل�زم ال�ت�ع�وي���ض وي�ح�دد ال�ت�ع�وي���ض على‬

                     ‫الأولى‪� ،2010 ،‬ص‪.75‬‬                     ‫‪-1‬مقدم ال�سعيد‪ ،‬ال�ضرر المعنوي‪ ،‬في الم�س ؤ�ولية المدنية‪،‬‬
‫‪-4‬م�صطفى الج�م�ال‪ ،‬النظرية العامة للالتزامات‪،‬‬                        ‫ب‪.‬ن‪ ،‬طبعة ‪ 190 ،1985 ،1‬وما بعدها‪.‬‬

              ‫الدار الجامعية‪� ،1987 ،‬ص‪.422‬‬                     ‫‪ www.islamqa.info -2‬تم الزيارة في ‪.2015/11/9‬‬
‫‪-5‬المادة ‪ 287‬من قانون المعاملات المدنية الاتحادي ‪.‬‬

                           ‫مرجع �سابق‪.‬‬
‫‪-6‬الم�ادة ‪ 14‬من قانون الم�س�ؤولية الطبية الاتح�ادي‪.‬‬

                           ‫مرجع �سابق‪.‬‬

                                                 ‫‪122‬‬

‫ا ألطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128