Page 119 - مجلة الدراسات القضائية
P. 119

‫كل�ا م�ن وال�ط�ب�ي�ب وم���س�ت�ق�ب�ل التقنية‬            ‫عجزها‪ ":‬كل �إ��ض�رار بالغير يلزم فاعله‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫على ا�ستخدامها‪ ،‬وه�ذا الأم�ر لم يبينه‬                  ‫ول�و غير مميز ب�ضمان ال�ضرر"‪ .‬ونظرا‬
‫قانون الم�س ؤ�ولية الطبية الاتح�ادي‪ ،‬كما‬               ‫لخ���ص�و��ص�ي�ة ال�ع�م�ل ال�ط�ب�ي لم ي�ترك‬
‫�إن ال�ع�ن�اي�ة الم�ط�ل�وب�ة م�ن ق�ب�ل الطبيب‬          ‫�أخطاء المهن الطبية دون تنظيم ت�شريعي‬
‫ب�ا��س�ت�خ�دام ه�ذا ال�ن�وع م�ن ال�ت�ق�ن�ي�ة هي‬        ‫خا�ص وا�ضح ينظم م�س ؤ�ولية الأ�شخا�ص‬
‫عناية ال�شخ�ص �شديد الح�ر��ص �إذا كان‬                  ‫ال�ق�ائ�م�ين عليها‪ ،‬وذل��ك بم�وج�ب ق�ان�ون‬
‫ا�ستخدام ه�ذه التقنية مخ�ص�ص للعلاج‬                    ‫الم�س ؤ�ولية الطبية رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪،2008‬‬
‫أ�و تحقيق نتيجة إ�ذا ك�ان�ت ه�ذه التقنية‬               ‫وق�د ج�اءت ن�صو�صه وا��ض�ح�ة و�صريحة‬
‫مخ�ص�صة ل�ل�إج�راء عمليات التجميل أ�و‬                  ‫تبين الالتزام المفرو�ض على الأطباء �إثناء‬
‫لغاية التجارب الطبية والبحث العلمي‪،‬‬                    ‫القيام بفح�ص المري�ض لحين �أتمام عملية‬
‫ول�ك�ن م�ن الممكن تطبيق بع�ض الأح�ك�ام‬
‫التي يت�ضمنها ه�ذا ال�ق�ان�ون(‪ )2‬على بنك‬                                ‫العلاج وما بعدها‪.‬‬
‫الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة مم�ا لا ي�ت�ع�ار��ض مع‬
‫الطبيعة الخا�صة لهذه التقنية‪ ،‬مثاله‪:‬‬                   ‫ل�ك�ن ال���س� ؤ�ال ال��ذي ي�ط�رح ن�ف���س�ه هل‬
‫�إلزام بنك الخلايا الجذعية باعتباره جهة‬                ‫م�ن الم�م�ك�ن تطبيق اح�ك�ام ه�ذا ال�ق�ان�ون‬
‫الطبية بالتامين من الم�س�ؤولية المدنية عن‬              ‫على ا ألخطاء الطبية(‪ )1‬المرتكبة من قبل‬
                                                       ‫الأطباء عند ا�ستخدام الخلايا الجذعية‪،‬‬
                 ‫الأخطار الطبية‪.‬‬                       ‫لا �سيما �أن ه�ذه التقنية ق�د تم�ت�د إ�لى‬

             ‫الفرع الثاني‬                                   ‫التجارب الطبية والبحث العلمي‪.‬‬

 ‫�أركان الم�س�ؤولية المدنية لاخطار الخلايا‬             ‫ل�ل��إج��اب��ة ع�ل�ى ه��ذا ال�ت���س�ا�ؤل لا ب�د‬
             ‫الجذعية‪.‬‬                                  ‫م��ن الاع�ت��راف ال�ر��س�م�ي ب����أن ال�ت�ق�ن�ي�ة‬
                                                       ‫الحديثة للا�ستخدام الخ�الي�ا الجذعية‬
‫ت�ع�د الم���س� ؤ�ول�ي�ة ب�وج�ه ع��ام ه�ي ح�ال�ة‬        ‫لها خ�صو�صية معينة لا �سيما و�أن �أم�ر‬
‫ال���ش�خ���ص ال���ذي ارت��ك��ب أ�م����را م�ع�ي�ن�ا‬     ‫ا��س�ت�خ�دام�ه�ا ي�ت�ط�ل�ب إ�ج����راءات �شكلية‬
‫ي�ستوجب الم�ؤاخذة‪� ،‬أي ي�ستوجب م�ساءلته‬                ‫وق�ان�ون�ي�ة لا ب�د م�ن إ�ت�ب�اع�ه�ا ق�ب�ل �إق�دام‬
‫قانونا‪ ،‬لا �سيما في نطاق الم�س ؤ�ولية المدنية‬
‫ح�ي�ث ي�ك�ون ال���ش�خ���ص ق�د أ�خ��ل ب�ال�ت�زام‬        ‫‪-1‬عرفت المادة ‪ 14‬من قانون الم�س�ؤولية الطبية رقم ‪10‬‬
‫مقرر في ذمته‪ ،‬وترتب على هذا ا إلخلال‬                   ‫ل�سنة ‪ 2008‬الخط�أ الطبي ب�أنه‪ :‬هو الخط�أ الذي‬
                                                       ‫ي�رج�ع إ�لى جهل ب��أم�ور فنية يفتر�ض في ك�ل من‬
‫‪-2‬الم�ادة ‪ 25‬من قانون الم�س ؤ�ولية الطبية الاتح�ادي‪.‬‬  ‫يمار�س المهنة ا إللمام بها �أو الذي يرجع إ�لى ا إلهمال‬
                           ‫مرجع �سابق‪.‬‬
                                                                     ‫أ�و عدم بذل العناية اللازمة"‪.‬‬

                                                 ‫‪118‬‬

‫ا ألطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124