Page 121 - مجلة الدراسات القضائية
P. 121

‫يت�سم �سلوكه باليقظة والح�ذر والانتباه‬                  ‫�أ�سرار ال�سجلات المتعلقة بحفظها‪ ،‬تقوم‬                             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫مع م�راع�اة ال�ظ�روف الخارجية المحيطة‬                         ‫م�س ؤ�وليته المدنية تجاه الم�ضرور‪.‬‬

                ‫بالحالة العلاجية‪.‬‬                       ‫وعليه‪ ،‬تقوم الم�س�ؤولية المدنية لتقنية‬
                                                        ‫الخلايا الجذعية على أ��سا�س الفعل ال�ضار‬
‫وع�ل�ي�ه‪ ،‬ي��دور ال�ت�زام ال�ط�ب�ي�ب وج�ودا‬             ‫غير الم�شروع في قانون المعاملات المدنية‬
‫وع�دم�ا ع�ل�ى م�ق�دار م�ا ب�ذل�ه م�ن عناية‬              ‫الاتح�ادي(‪ )1‬وعلى �أ�سا�س الخط�أ العقدي‬
‫في القيام بعمله ولي�س على أ��سا�س �شفاء‬                 ‫�أو التق�صيري في قانون الم�س�ؤولية الطبية‪،‬‬
‫المري�ض �أو تحقيق النتيجة الم�رج�وة‪ ،‬ألن‬                ‫ويترتب عليها في كلا الحالتين التعوي�ض‬
‫العناية المطلوبة منه تقت�ضي �أن يبذل‬                    ‫عما لحق الغير من �ضرر‪ ،‬كما يجب على‬
‫لمري�ضه ج�ه�ودا ��ص�ادق�ة يقظة تتفق مع‬                  ‫المت�ضرر �أن يقيم الدليل على �أن الطبيب‬
‫ا أل�صول الم�ستقرة في علم الطب (‪)4‬؛ ف�إذا‬               ‫ال��ذي �ألح��ق ب�ه ال���ض�رر ق�د �أت��ى إ�ه�م�الا‬
‫�أث�ب�ت م�ستقبل التقنية �أن الطبيب لم‬                   ‫أ�و ع�دم احت�راز �أو ع�دم م�راع�اة الأ��ص�ول‬
‫يقم باتخاذ الإج��راءات الطبية اللازمة‬                   ‫ال�ع�ل�م�ي�ة ال�ط�ب�ي�ة أ�و لم ي�ب�ذل ال�ع�ن�اي�ة‬
‫ولم ي�ب�ذل ال�ع�ن�اي�ة الم�ط�ل�وب�ة ي�ك�ون بين‬          ‫الم�ط�ل�وب�ة �أث�ن�اء ع�الج�ه بتقنية الخ�الي�ا‬
‫ي�دي�ه ق�ري�ن�ة ق�ان�ون�ي�ة ع�ل�ى ع��دم تنفيذ‬           ‫الج�ذع�ي�ة(‪)2‬؛ وي�ق�در خ�ط� أ� الطبيب من‬
‫الطبيب لال�ت�زام�ه‪ ،‬ول�ك�ن ه�ذه القرينة‬                 ‫عدمه وفقا للمعيار المو�ضوعي‪ ،‬وم�ؤداه أ�ن‬
‫غ�ري قاطعة يجوز إ�ث�ب�ات عك�سها‪� ،‬أي �أن‬                ‫يتم تقدير م�سلك الطبيب لا على �أ�سا�س‬
‫يدفع الطبيب الخط أ� عن نف�سه‪ ،‬ويثبت‬                     ‫م�سلكه ال�شخ�صي و�إنم��ا ع�ل�ى أ���س�ا��س لما‬
‫ب�أن ال�ضرر كان نتيجة �سبب أ�جنبي خارج‬                  ‫ي�سلكه الطبيب من نف�س المهنة‪ )3(،‬والذي‬
‫ع�ن إ�رادت��ه �أو ب�سبب فعل الم���ض�رور؛ ف� إ�ذا‬
‫لم يثبت الطبيب عدم تعديه �أو تق�صيره‬                    ‫‪-1‬ن�صت الم�ادة ‪ 2/42‬م�ن�ه‪« :‬ك�ل إ���ض�رار بالغير يلزم‬
                                                                   ‫فاعله بال�ضمان‪ ."...‬مرجع �سابق‪.‬‬
‫‪-4‬الم�واد (‪ )5( )4( )3‬م�ن ق�ان�ون الم�س ؤ�ولية الطبية‬
‫رق�م ‪ /10‬ل�سنة ‪ .2008‬منظمة ال�صحة العالمية‪،‬‬             ‫‪-2‬م�ن�ري ري�ا��ض ح�ن�ا‪ ،‬الم���س��ؤول�ي�ة الم�دن�ي�ة ل�ل أ�ط�ب�اء‬
‫جمعية ال�صحة العالمية الثالثة وال�ستون‪ ،‬ج‪،24/63‬‬         ‫والج�راحي�ن‪ ،‬دار ال�ف�ك�ر الج�ام�ع�ي‪ ،‬الإ��س�ك�ن�دري�ة‪،‬‬
‫‪ ،2010/3/25‬ال�ب�ن�د ال�ت�وج�ي�ه�ي ال�ث�ال�ث‪ .‬ح�سان‬      ‫ال�ط�ب�ع�ة ال�ث�ان�ي�ة‪��� ،2011 ،‬ص‪ .67‬مح�م�د ح�سين‬
‫�شم�سي با�شا‪ ،‬تجارب علاجية بلا أ�خلاقية‪ ،‬مجلة‬           ‫م�ن���ص�ور‪ ،‬الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ة‪ ،‬م�ن���ش��أة الم�ع�ارف‪،‬‬
‫ال�ع�رب�ي‪ ،‬ال�ك�وي�ت‪ ،‬ال�ع�دد ‪�� ،579‬ص ‪ .25‬م��أم�ون‬     ‫الإ�سكندرية‪� ،‬ص‪ .136‬وديع فرج‪ ،‬م�سئولية ا ألطباء‪،‬‬
‫عبد ال�ك�ريم‪ ،‬ر��ض�ا المري�ض ع�ن ا ألع�م�ال الطبية‬      ‫مجلة القانون والاقت�صاد‪ ،‬الطبعة ا ألولى‪� ،‬س‪،12‬‬
‫والجراحية‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬الإ�سكندرية‪،‬‬
                                                                              ‫�ص‪ ،394‬وما بعدها‪.‬‬
                              ‫�ص ‪.772‬‬                   ‫‪-3‬الم�ادة ‪ 15‬من قانون الم�س ؤ�ولية الطبية الاتح�ادي‪.‬‬

                                                                                   ‫مرجع �سابق‪.‬‬

                                                 ‫‪120‬‬

‫الأطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126