Page 120 - مجلة الدراسات القضائية
P. 120

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ل�ل�ت���ص�رف الإي�ج�اب�ي لا ي�ث�ار إ���ش�ك�ال�ي�ة‬                ‫�ضرر �أ��ص�اب الغير مم�ا تقوم م�س ؤ�وليته‬
                                   ‫ب�ش أ�نه‪ ،‬كما لو قام الطبيب المعالج ب�إتلاف‬                            ‫تجاه بالتعوي�ض عن هذا ال�ضرر‪.‬‬
                                   ‫الخلايا الجذعية‪ ،‬أ�و لم يتبع الإج�راءات‬
                                   ‫العلمية الطبية في حفظها‪� ،‬أو �إذا �ألح�ق‬                                  ‫�أولا‪ :‬ا إل�ضرار(الفعل ال�ضار)‪:‬‬
                                   ‫��ض�رر ب�ال�غ�ري م�ب�ا��ش�رة أ�و بالت�سبب‪ ،‬أ�م�ا‬
                                   ‫ال�ت���ص�رف�ات ال���س�ل�ب�ي�ة لم ي�ح���س�م الم���ش�رع‬            ‫يق�صد بالإ�ضرار بوجه عام تجاوز الحد‬
                                   ‫الاتح����ادي الم���س��أل�ة ب���ش� أ�ن�ه �آث���ر ت�رك�ه�ا‬         ‫ال�واج�ب ال�وق�وف عنده �أو التق�صير عن‬
                                   ‫ل�ل�ق���ض�اء(‪ ،)3‬وذل��ك ع�ل�ى خ�ل�اف ال�ف�ق�ه‬                    ‫الح�د ال�واج�ب ال�و��ص�ول �إل�ي�ه في الفعل‬
                                   ‫القانوني الذي يذهب إ�لى ن�شوء الم�س ؤ�ولية‬                       ‫مما يترتب عليه إ�لح�اق �ضرر بالمت�ضرر‪،‬‬
                                   ‫المدنية في حالة الامتناع عن القيام بعمل‬                          ‫�أما الخط أ� الطبي فقد عرفته المادة (‪)14‬‬
                                   ‫على الرغم من اعتقادهم الجازم ب�أن هذا‬                            ‫م�ن ق�ان�ون الم���س��ؤول�ي�ة الطبية ب��أن�ه‪ :‬هو‬
                                   ‫الفعل لا ي�شكل إ��ضرار بالمبا�شرة �أو �إ�ضرار‬                    ‫الخط أ� الذي يرجع �إلى الجهل ب�أمور فنية‬
                                   ‫بالت�سبب (‪ ،)4‬وبالتالي �إذا �صدر من البنك‬                        ‫يفتر�ض في ك�ل م�ن يم�ار��س المهنة ا إللم�ام‬
                                   ‫ف�ع�ل م�ن ا ألف�ع�ال ال���س�ل�ب�ي�ة‪ ،‬كالت�صرف‬                    ‫بها �أو ك�ان ه�ذا الخط أ� راجعا �إلى إ�همال‬
                                   ‫بالخلايا الجذعية دون وجه حق‪� ،‬أو �إف�شاء‬                         ‫�أو ع�دم ب�ذل ال�ع�ن�اي�ة اللازمة"‪ ،‬وب�ه�ذا‬
                                                                                                    ‫ف�ال�ق�اع�دة ال�ع�ام�ة ب� أ�ن�ه ك�ل ف�ع�ل ي�صيب‬
                                   ‫من نظام الخلايا الجذعية رق�م ‪ 10‬ل�سنة ‪.2014‬‬                      ‫الغير ب�ضرر ف� إ�ن�ه ي�ستوجب التعوي�ض‪،‬‬
                                   ‫المت�ضرر ب� أ�ن�ه‪� :‬أي �شخ�ص تعر�ض لل�ضرر ب�سبب‬                  ‫وه�ذه القاعدة نجد أ��سا�سها في ال�شريعة‬
                                   ‫الح���ص�ول على الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة م�ن�ه‪ ،‬والخ�الي�ا‬            ‫ا إل��سل�ام�ي�ة‪ ،‬وال��ت��ي ع�ب�رت ع�ن�ه مجلة‬
                                   ‫الج�ذع�ي�ة ال�ت�ي تعر�ضت لل�ضرر أ�ث�ن�اء الح�صول‬
                                   ‫عليها م�ن قبل البنك و‪ /‬أ�و تخزينها و‪ /‬أ�و نقلها‬                                  ‫الأحكام العدلية(‪.)1‬‬
                                   ‫من قبله و‪�/‬أو نتيجة أ�ي إ�ج�راء لاح�ق تم ب�ش أ�نها‬
                                   ‫ب�سبب مخالفة البنك للنظام �أعلاه ( نظام الخلايا‬                  ‫فالإ�ضرار ي�شكل الت�صرفات ا إليجابية‬
                                   ‫الجذعية) و‪ /‬أ�و التعليمات و‪ /‬أ�و القرارات ال�صادرة‬               ‫وال�سلبية ع�ل�ى ح�د ���س��واء(‪ ،)2‬وبالن�سبة‬

                                                                ‫بموجبه"‪.‬‬                            ‫‪-1‬حيث ن�صت المادة ‪ 19‬من مجلة ا ألحكام العدلية على‬
                                   ‫‪-3‬الم�ذك�رة ا إلي���ض�اح�ي�ة ل�ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة‬  ‫أ�نه‪":‬لا �ضرر ولا �ضرار"‪ ،‬ون�صت كذلك الم�ادة ‪20‬‬
                                                                                                    ‫«ال�ضرر يزال"‪ ،‬ون�صت المادة ‪ 53‬على �أنه‪� ":‬إذا بطل‬
                                                         ‫الاتحادي‪� ،‬ص ‪.274‬‬                          ‫الأ�صلي�صار إ�لىالبديل"‪.‬راجعالمذكرةا إلي�ضاحية‬
                                   ‫‪-4‬عبد الخالق ح�سن‪ ،‬الوجيز في �شرح قانون المعاملات‬
                                   ‫الم�دن�ي�ة ل�دول�ة ا إلم��ارات العربية الم�ت�ح�دة‪ ،‬الج�زء‬             ‫لقانون المعاملات المدنية الاتحادي‪� ،‬ص‪.264‬‬
                                   ‫ا ألول‪ ،‬م�صادر الالتزام‪� ،2002 ،‬ص‪ ،289‬أ�نور �سلطان‬               ‫‪-2‬عرفت المادة الثانية من تعليمات الخلايا الجذعية‬
                                   ‫م�صادر الالتزام في القانون المدني الأردني‪ ،‬درا�سة‬                ‫رق�م ‪ 7‬ل�سنة ‪ ،2014‬تعليمات م�ع�دل�ة لتعليمات‬
                                   ‫مقارنة بالفقه الإ�سلامي‪ ،‬الطبعة ا ألولى‪ ،‬عمان‪،‬‬                   ‫الت أ�مين على الخلايا الجذعية رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪2014‬‬
                                                                                                    ‫ال�صادرة بمقت�ضى البند ‪ 4‬الفقرة ب من المادة ‪10‬‬
                                                             ‫‪� ،1987‬ص‪.301‬‬

‫‪119‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125