Page 120 - مجلة الدراسات القضائية
P. 120
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ل�ل�ت���ص�رف الإي�ج�اب�ي لا ي�ث�ار إ���ش�ك�ال�ي�ة �ضرر �أ��ص�اب الغير مم�ا تقوم م�س ؤ�وليته
ب�ش أ�نه ،كما لو قام الطبيب المعالج ب�إتلاف تجاه بالتعوي�ض عن هذا ال�ضرر.
الخلايا الجذعية ،أ�و لم يتبع الإج�راءات
العلمية الطبية في حفظها� ،أو �إذا �ألح�ق �أولا :ا إل�ضرار(الفعل ال�ضار):
��ض�رر ب�ال�غ�ري م�ب�ا��ش�رة أ�و بالت�سبب ،أ�م�ا
ال�ت���ص�رف�ات ال���س�ل�ب�ي�ة لم ي�ح���س�م الم���ش�رع يق�صد بالإ�ضرار بوجه عام تجاوز الحد
الاتح����ادي الم���س��أل�ة ب���ش� أ�ن�ه �آث���ر ت�رك�ه�ا ال�واج�ب ال�وق�وف عنده �أو التق�صير عن
ل�ل�ق���ض�اء( ،)3وذل��ك ع�ل�ى خ�ل�اف ال�ف�ق�ه الح�د ال�واج�ب ال�و��ص�ول �إل�ي�ه في الفعل
القانوني الذي يذهب إ�لى ن�شوء الم�س ؤ�ولية مما يترتب عليه إ�لح�اق �ضرر بالمت�ضرر،
المدنية في حالة الامتناع عن القيام بعمل �أما الخط أ� الطبي فقد عرفته المادة ()14
على الرغم من اعتقادهم الجازم ب�أن هذا م�ن ق�ان�ون الم���س��ؤول�ي�ة الطبية ب��أن�ه :هو
الفعل لا ي�شكل إ��ضرار بالمبا�شرة �أو �إ�ضرار الخط أ� الذي يرجع �إلى الجهل ب�أمور فنية
بالت�سبب ( ،)4وبالتالي �إذا �صدر من البنك يفتر�ض في ك�ل م�ن يم�ار��س المهنة ا إللم�ام
ف�ع�ل م�ن ا ألف�ع�ال ال���س�ل�ب�ي�ة ،كالت�صرف بها �أو ك�ان ه�ذا الخط أ� راجعا �إلى إ�همال
بالخلايا الجذعية دون وجه حق� ،أو �إف�شاء �أو ع�دم ب�ذل ال�ع�ن�اي�ة اللازمة" ،وب�ه�ذا
ف�ال�ق�اع�دة ال�ع�ام�ة ب� أ�ن�ه ك�ل ف�ع�ل ي�صيب
من نظام الخلايا الجذعية رق�م 10ل�سنة .2014 الغير ب�ضرر ف� إ�ن�ه ي�ستوجب التعوي�ض،
المت�ضرر ب� أ�ن�ه� :أي �شخ�ص تعر�ض لل�ضرر ب�سبب وه�ذه القاعدة نجد أ��سا�سها في ال�شريعة
الح���ص�ول على الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة م�ن�ه ،والخ�الي�ا ا إل��سل�ام�ي�ة ،وال��ت��ي ع�ب�رت ع�ن�ه مجلة
الج�ذع�ي�ة ال�ت�ي تعر�ضت لل�ضرر أ�ث�ن�اء الح�صول
عليها م�ن قبل البنك و /أ�و تخزينها و /أ�و نقلها الأحكام العدلية(.)1
من قبله و�/أو نتيجة أ�ي إ�ج�راء لاح�ق تم ب�ش أ�نها
ب�سبب مخالفة البنك للنظام �أعلاه ( نظام الخلايا فالإ�ضرار ي�شكل الت�صرفات ا إليجابية
الجذعية) و /أ�و التعليمات و /أ�و القرارات ال�صادرة وال�سلبية ع�ل�ى ح�د ���س��واء( ،)2وبالن�سبة
بموجبه". -1حيث ن�صت المادة 19من مجلة ا ألحكام العدلية على
-3الم�ذك�رة ا إلي���ض�اح�ي�ة ل�ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة أ�نه":لا �ضرر ولا �ضرار" ،ون�صت كذلك الم�ادة 20
«ال�ضرر يزال" ،ون�صت المادة 53على �أنه� ":إذا بطل
الاتحادي� ،ص .274 الأ�صلي�صار إ�لىالبديل".راجعالمذكرةا إلي�ضاحية
-4عبد الخالق ح�سن ،الوجيز في �شرح قانون المعاملات
الم�دن�ي�ة ل�دول�ة ا إلم��ارات العربية الم�ت�ح�دة ،الج�زء لقانون المعاملات المدنية الاتحادي� ،ص.264
ا ألول ،م�صادر الالتزام� ،2002 ،ص ،289أ�نور �سلطان -2عرفت المادة الثانية من تعليمات الخلايا الجذعية
م�صادر الالتزام في القانون المدني الأردني ،درا�سة رق�م 7ل�سنة ،2014تعليمات م�ع�دل�ة لتعليمات
مقارنة بالفقه الإ�سلامي ،الطبعة ا ألولى ،عمان، الت أ�مين على الخلايا الجذعية رقم 1ل�سنة 2014
ال�صادرة بمقت�ضى البند 4الفقرة ب من المادة 10
� ،1987ص.301
119
الدكتور /عبدالله امحمد خلف الطراونة