Page 125 - مجلة الدراسات القضائية
P. 125
أ�ولا :مفهوم الت أ�مين من الم�س�ؤولية المدنية وعليه نق�سم هذا المطلب الى ثلاث فروع معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
نبين في الفرع الأول :التعريف بالت�أمين
عن �أخطار تقنية الخلايا الجذعية. م�ن الم�س ؤ�ولية المدنية ع�ن أ�خ�ط�ار تقنية
الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة ،وفي ال�ف�رع ال�ث�اني:
لم ي���رد ت��ع��ري��ف مح���دد ف��ى ق��ان��ون تحديد الت�أمين من الم�س ؤ�ولية المدنية عن
المعاملات المدنية للت أ�مين من الم�س ؤ�ولية �أخطار تقنية الخلايا الجذعية ،وفي الفرع
المدنية عن ا ألخطار الطبية بل ورد تعريف الثالث :أ�ثر الت أ�مين من الم�س�ؤولية المدنية
ع�ام ينطبق ع�ل�ى ج�م�ي�ع أ�ن��واع ال�ت� أ�م�ين
المختلفة بم�ا فيها ال�ت� أ�م�ين على �أخ�ط�ار عن �أخطار تقنية الخلايا الجذعية.
تقنية الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة .ح�ي�ث ي�ع� ّرف
الم�شرع الاتحادي الت�أمين ب�أنه :عقد يلتزم الفرع ا ألول
الم ؤ�من بمقت�ضاه أ�ن ي�ؤدي �إلى الم�ؤمن له �أو التعريف بالت�أمين من الم�س ؤ�ولية المدنية
الم�ستفيد الذي ا�ترشط الت أ�مين ل�صالحة عن �أخطار تقنية الخلايا الجذعية.
مبلغا م�ن الم��ال ،أ�و إ�ي��رادا م�رت�ب�ا� ،أو �أي
عو�ض مالي �آخر في حال وقوع الحادث أ�و ي�شكل ال�ت� أ�م�ين م�ن الم���س��ؤول�ي�ة المدنية
تحقق الخطر المبين في العقد ،وذلك نظير عن أ�خطار تقنية الخلايا الجذعية أ�همية
ق�سط أ�و �أي دف�ع�ة مالية �أخ��رى ي ؤ�ديها بالغة باعتباره م�ن �أه�م مح�اور التقنية
فائقة التقدم والتطور لانجاح هذا العمل
الم�ؤمن له للم ؤ�من(.)1 ال�ط�ب�ي الح�دي�ث وح�م�اي�ة أ�ط��راف��ه من
وق�د ن�صت الم�ادة 1/3من قانون إ�ن�شاء الأ�ضرار التي قد تلحقهم .
هيئة الت�أمين رقم 6ل�سنة 2007على �أن:
الت�أمين عقد يلتزم بمقت�ضاه الم�ؤمن ب�أن وع�ل�ي�ه ن�ب�ين ال�ت�ع�ري�ف ب�ال�ت��أم�ين من
ي�ؤدي إ�لى الم ؤ�من له أ�و إ�لى الم�ستفيد الذي الم�س ؤ�وليةالمدنيةعن �أخطارتقنيةالخلايا
ا�ترشط الت�أمين ل�صالحه مبلغاً من المال
�أو �إيراداًمرتباً �أو عو�ضاً مالياً أ�خر في حالة الجذعية من خلال النقاط الآتية:
وقوع الحادث أ�و تحقق الخطر الم�ؤمن منه
وذل�ك نظير �أق�ساط أ�و أ�ي�ة دفعات مالية ي�سهل على الم�ضرور بعدم إ�ثبات أ�رك�ان الم�س ؤ�ولية
المدنية �إلا إ�ن�ه لا ي�ستحق تعوي�ضا ك�ام�ال ،وذل�ك
�أخرى ي ؤ�ديها الم�ؤمن له للم�ؤمن(.)2 لتحديد التعوي�ض م�سبقا وبغ�ض النظر عن مقدار
ال�ضرر الذي �أ�صابه ،على خلاف ا ألمر �إذا ما رفعت
-1المادة 3من قانون �شركات ووكلاء الت أ�مين الإماراتي دع�وى الم�س�ؤولية المدنية وفقا لقانون الم�س ؤ�ولية
الاتحادي ،رقم 9ل�سنة .1984 ال�ط�ب�ي�ة الاتح���ادي في�ستحق الم�ت���ض�رر تعوي�ضا
بقدر ال�ضرر الذي أ��صابه �شريطة أ�ن يثبت �أركان
-2ن�صت الم�ادة 1026من قانون المعاملات ا إلم�ارات�ي
الم�س ؤ�ولية المدنية وفقا للقواعد العامة.
124
ا ألطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة