Page 125 - مجلة الدراسات القضائية
P. 125

‫أ�ولا‪ :‬مفهوم الت أ�مين من الم�س�ؤولية المدنية‬           ‫وعليه نق�سم هذا المطلب الى ثلاث فروع‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                        ‫نبين في الفرع الأول‪ :‬التعريف بالت�أمين‬
      ‫عن �أخطار تقنية الخلايا الجذعية‪.‬‬                  ‫م�ن الم�س ؤ�ولية المدنية ع�ن أ�خ�ط�ار تقنية‬
                                                        ‫الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة‪ ،‬وفي ال�ف�رع ال�ث�اني‪:‬‬
‫لم ي���رد ت��ع��ري��ف مح���دد ف��ى ق��ان��ون‬            ‫تحديد الت�أمين من الم�س ؤ�ولية المدنية عن‬
‫المعاملات المدنية للت أ�مين من الم�س ؤ�ولية‬             ‫�أخطار تقنية الخلايا الجذعية‪ ،‬وفي الفرع‬
‫المدنية عن ا ألخطار الطبية بل ورد تعريف‬                 ‫الثالث‪ :‬أ�ثر الت أ�مين من الم�س�ؤولية المدنية‬
‫ع�ام ينطبق ع�ل�ى ج�م�ي�ع أ�ن��واع ال�ت� أ�م�ين‬
‫المختلفة بم�ا فيها ال�ت� أ�م�ين على �أخ�ط�ار‬                ‫عن �أخطار تقنية الخلايا الجذعية‪.‬‬
‫تقنية الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة‪ .‬ح�ي�ث ي�ع� ّرف‬
‫الم�شرع الاتحادي الت�أمين ب�أنه‪ :‬عقد يلتزم‬                           ‫الفرع ا ألول‬
‫الم ؤ�من بمقت�ضاه أ�ن ي�ؤدي �إلى الم�ؤمن له �أو‬          ‫التعريف بالت�أمين من الم�س ؤ�ولية المدنية‬
‫الم�ستفيد الذي ا�ترشط الت أ�مين ل�صالحة‬                    ‫عن �أخطار تقنية الخلايا الجذعية‪.‬‬
‫مبلغا م�ن الم��ال‪ ،‬أ�و إ�ي��رادا م�رت�ب�ا‪� ،‬أو �أي‬
‫عو�ض مالي �آخر في حال وقوع الحادث أ�و‬                   ‫ي�شكل ال�ت� أ�م�ين م�ن الم���س��ؤول�ي�ة المدنية‬
‫تحقق الخطر المبين في العقد‪ ،‬وذلك نظير‬                   ‫عن أ�خطار تقنية الخلايا الجذعية أ�همية‬
‫ق�سط أ�و �أي دف�ع�ة مالية �أخ��رى ي ؤ�ديها‬              ‫بالغة باعتباره م�ن �أه�م مح�اور التقنية‬
                                                        ‫فائقة التقدم والتطور لانجاح هذا العمل‬
               ‫الم�ؤمن له للم ؤ�من(‪.)1‬‬                  ‫ال�ط�ب�ي الح�دي�ث وح�م�اي�ة أ�ط��راف��ه من‬

‫وق�د ن�صت الم�ادة ‪ 1/3‬من قانون إ�ن�شاء‬                            ‫الأ�ضرار التي قد تلحقهم ‪.‬‬
‫هيئة الت�أمين رقم ‪ 6‬ل�سنة ‪ 2007‬على �أن‪:‬‬
‫الت�أمين عقد يلتزم بمقت�ضاه الم�ؤمن ب�أن‬                ‫وع�ل�ي�ه ن�ب�ين ال�ت�ع�ري�ف ب�ال�ت��أم�ين من‬
‫ي�ؤدي إ�لى الم ؤ�من له أ�و إ�لى الم�ستفيد الذي‬          ‫الم�س ؤ�وليةالمدنيةعن �أخطارتقنيةالخلايا‬
‫ا�ترشط الت�أمين ل�صالحه مبلغاً من المال‬
‫�أو �إيراداًمرتباً �أو عو�ضاً مالياً أ�خر في حالة‬           ‫الجذعية من خلال النقاط الآتية‪:‬‬
‫وقوع الحادث أ�و تحقق الخطر الم�ؤمن منه‬
‫وذل�ك نظير �أق�ساط أ�و أ�ي�ة دفعات مالية‬                ‫ي�سهل على الم�ضرور بعدم إ�ثبات أ�رك�ان الم�س ؤ�ولية‬
                                                        ‫المدنية �إلا إ�ن�ه لا ي�ستحق تعوي�ضا ك�ام�ال‪ ،‬وذل�ك‬
    ‫�أخرى ي ؤ�ديها الم�ؤمن له للم�ؤمن(‪.)2‬‬               ‫لتحديد التعوي�ض م�سبقا وبغ�ض النظر عن مقدار‬
                                                        ‫ال�ضرر الذي �أ�صابه‪ ،‬على خلاف ا ألمر �إذا ما رفعت‬
‫‪-1‬المادة ‪ 3‬من قانون �شركات ووكلاء الت أ�مين الإماراتي‬  ‫دع�وى الم�س�ؤولية المدنية وفقا لقانون الم�س ؤ�ولية‬
               ‫الاتحادي‪ ،‬رقم ‪ 9‬ل�سنة ‪.1984‬‬              ‫ال�ط�ب�ي�ة الاتح���ادي في�ستحق الم�ت���ض�رر تعوي�ضا‬
                                                        ‫بقدر ال�ضرر الذي أ��صابه �شريطة أ�ن يثبت �أركان‬
‫‪-2‬ن�صت الم�ادة ‪ 1026‬من قانون المعاملات ا إلم�ارات�ي‬
                                                                ‫الم�س ؤ�ولية المدنية وفقا للقواعد العامة‪.‬‬

                                                 ‫‪124‬‬

‫ا ألطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130