Page 124 - مجلة الدراسات القضائية
P. 124

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫عليه �إث�ب�ات ع�دم م�سئوليته م�ن خ�الل‬                          ‫الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة‪ ،‬حيث أ�ن ال�ضمان لا‬
                                   ‫إ�ثبات �إن ال�ضرر كان نتيجة ل�سبب أ�جنبي‪.‬‬                       ‫يحتاج في ا�ستحقاقه إ�لى وج�ود ا إل��ض�رار‬
                                                                                                   ‫وال���ض�رر ف�ق�ط‪ ،‬ب�ل ي�ج�ب ق�ي�ام ع�الق�ة‬
                                              ‫المطلب الثاني‬                                        ‫��س�ب�ب�ي�ة ب�ي�ن�ه�م�ا‪ ،‬ح�ي�ث ي�ك�ت�ف�ي الم�ت���ض�رر‬
                                        ‫الت أ�مين من الم�س�ؤولية المدنية‬                           ‫ب� إ�ث�ب�ات ا إل��ض�رار وال���ض�رر ال�ذي �أ�صابه‪،‬‬
                                     ‫عن أ�خطار بنك الخلايا الجذعية‬                                 ‫وبالتالي إ�ذا كان الفعل المن�سوب للمدعي‬
                                                                                                   ‫عليه من �ش�أنه أ�ن يحدث هذا ال�ضرر وفق‬
                                   ‫أ�ل�زم الم�شرع الاتح�ادي الجهات الطبية‬                          ‫الواقع الم أ�لوف والمعتاد بين النا�س‪ ،‬قامت‬
                                   ‫ب�ال�ت� أ�م�ين على الأخ�ط�ار الطبية‪ ،‬وجعل‬                       ‫ال�ق�ري�ن�ة ع�ل�ى ت�واف�ر ال�ع�الق�ة ال�سببية‬
                                   ‫ل�ل�م�ت���ض�رر الح��ق ب�الح���ص�ول ع�ل�ى قيمة‬                   ‫بينهما ل�صالح الم���ض�رور‪ ،‬مم�ا ق�د ي�س�أل‬
                                   ‫التعوي�ض الكامل وفقا للقواعد العامة‪،‬‬                            ‫المن�سوب �إليه الفعل ال�ضار عن ال�ضمان‪،‬‬
                                   ‫وتعد تقنية الخلايا الجذعية تقنية طبية‬                           ‫ويقدر ا ألخير ما لحق الم�ضرور من �ضرر‬
                                   ‫ح�دي�ث�ة مم�ا ي�ج�ب ع�ل�ى ال�ق�ائ�م�ين عليها‬
                                   ‫الم�ث�ول لقواعد القانونية وال�ت� أ�م�ين على‬                                   ‫وما فاته من ك�سب(‪.)1‬‬

                                               ‫الأخطار النا�شئة عنها(‪.)3‬‬                           ‫ولكن �إذا كان فعل الم�ضرور �سببا في وقوع‬
                                                                                                   ‫ال�ضرر في�س�أل المدعي عليه بح�سب تدخل‬
                                   ‫الاتح�ادي على �أن‪� ":‬إذا تعدد الم�سئولون عن فعل‬                 ‫الم�ضرور‪ ،‬ف إ�ذا ا�ستغرق فعل الم�ضرور فعل‬
                                   ‫��ض�ار ك�ان ك�ل منهم م���س�ئ�ول ًا بن�سبة ن�صيبه فيه‬            ‫المدعي عليه أ�ي كان ال�ضرر نتيجة طبيعية‬
                                   ‫وللقا�ضي �أن يحكم بالت�ساوي أ�و بالت�ضامن �أو‬                   ‫ل�ف�ع�ل الم���ض�رور ك�م�ا ل�و رف���ض أ�ن ي��أخ�ذ‬
                                   ‫ال�ت�ك�اف�ل فيما بينهم‪ .".‬وه�ذا م�ا أ�ك�دت�ه الم�ذك�رة‬          ‫المثبطات عند ا�ستخدام الخلايا الجذعية‬
                                   ‫ا إلي�ضاحية لقانون المعاملات المدنية الاتح�ادي‪،‬‬                 ‫عن طريق متبرع فلا ي�س أ�ل المدعي عليه‬
                                                                                                   ‫عن التعوي�ض‪� ،‬أما �إذا ا�ترشك فعل المدعي‬
                                                              ‫�ص‪.292-291‬‬                           ‫عليه م�ع فعل الم���ض�رور‪ ،‬فيتحمل المدعي‬
                                   ‫‪-3‬و��ض�ع�ت ب�ع���ض ال�ت���ش�ري�ع�ات ال�ع�رب�ي�ة (ك���ا ألردن)‬  ‫عليه جزء من ال�ضمان والمتبقي يتحمله‬
                                   ‫�أ�س�س خا�صة لتخزين الخلايا الجذعية وحفظها‬                      ‫الم�ضرور(‪ ،)2‬وبكافة الأحوال يكون للمدعي‬
                                   ‫في ب�ن�وك يتم إ�ق�راره�ا واع�ت�م�اده�ا م�ن قبل وزارة‬
                                   ‫ال�صحة في الدولة (نظام الخلايا الجذعية �سبق‬                     ‫‪-1‬ع�ب�د الخ��ال��ق ح���س�ن‪ ،‬ال�وج�ي�ز في ��ش�رح ق�ان�ون‬
                                   ‫ذكره)‪ ،‬لا بل ا ألمر كان أ�كثر من ذلك حيث �أفردت‬                 ‫المعاملات المدنية لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‪،‬‬
                                   ‫تعليمات خا�صة تحت م�سمى تعليمات الت�أمين على‬                    ‫الجزء ا ألول‪ ،‬م�صادر الالتزام‪ ،2002 ،‬ب‪،‬ن‪� ،‬ص ‪.307‬‬
                                   ‫الخلايا الجذعية المخزنة‪ ،‬وتقوم هذه التعليمات‬                    ‫‪-2‬ن�صت الم��ادة ‪ 291‬م�ن ال�ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية‬
                                   ‫على أ��سا�س تحديد مقدار التعوي�ض الذي ي�ستحقه‬
                                   ‫م�ستقبل الخلايا الجذعية إ�ذا ما لحقه �ضررا من‬
                                   ‫ا�ستخدام هذه التقنية (الم�ادة ‪ ،)3‬وه�ذا ما ن�سميه‬
                                   ‫بالتعوي�ض القانوني وه�و التعوي�ض الم�سبق التي‬
                                   ‫تح��دده ال�ل�ج�ن�ة المخت�صة وي�ك�ون ق�راره�ا قطعي‬
                                   ‫غير قابل للطعن أ�مام الجهات التنفيذية‪ ،‬و إ�ن كان‬

‫‪123‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129