Page 124 - مجلة الدراسات القضائية
P. 124
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية عليه �إث�ب�ات ع�دم م�سئوليته م�ن خ�الل الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة ،حيث أ�ن ال�ضمان لا
إ�ثبات �إن ال�ضرر كان نتيجة ل�سبب أ�جنبي. يحتاج في ا�ستحقاقه إ�لى وج�ود ا إل��ض�رار
وال���ض�رر ف�ق�ط ،ب�ل ي�ج�ب ق�ي�ام ع�الق�ة
المطلب الثاني ��س�ب�ب�ي�ة ب�ي�ن�ه�م�ا ،ح�ي�ث ي�ك�ت�ف�ي الم�ت���ض�رر
الت أ�مين من الم�س�ؤولية المدنية ب� إ�ث�ب�ات ا إل��ض�رار وال���ض�رر ال�ذي �أ�صابه،
عن أ�خطار بنك الخلايا الجذعية وبالتالي إ�ذا كان الفعل المن�سوب للمدعي
عليه من �ش�أنه أ�ن يحدث هذا ال�ضرر وفق
أ�ل�زم الم�شرع الاتح�ادي الجهات الطبية الواقع الم أ�لوف والمعتاد بين النا�س ،قامت
ب�ال�ت� أ�م�ين على الأخ�ط�ار الطبية ،وجعل ال�ق�ري�ن�ة ع�ل�ى ت�واف�ر ال�ع�الق�ة ال�سببية
ل�ل�م�ت���ض�رر الح��ق ب�الح���ص�ول ع�ل�ى قيمة بينهما ل�صالح الم���ض�رور ،مم�ا ق�د ي�س�أل
التعوي�ض الكامل وفقا للقواعد العامة، المن�سوب �إليه الفعل ال�ضار عن ال�ضمان،
وتعد تقنية الخلايا الجذعية تقنية طبية ويقدر ا ألخير ما لحق الم�ضرور من �ضرر
ح�دي�ث�ة مم�ا ي�ج�ب ع�ل�ى ال�ق�ائ�م�ين عليها
الم�ث�ول لقواعد القانونية وال�ت� أ�م�ين على وما فاته من ك�سب(.)1
الأخطار النا�شئة عنها(.)3 ولكن �إذا كان فعل الم�ضرور �سببا في وقوع
ال�ضرر في�س�أل المدعي عليه بح�سب تدخل
الاتح�ادي على �أن� ":إذا تعدد الم�سئولون عن فعل الم�ضرور ،ف إ�ذا ا�ستغرق فعل الم�ضرور فعل
��ض�ار ك�ان ك�ل منهم م���س�ئ�ول ًا بن�سبة ن�صيبه فيه المدعي عليه أ�ي كان ال�ضرر نتيجة طبيعية
وللقا�ضي �أن يحكم بالت�ساوي أ�و بالت�ضامن �أو ل�ف�ع�ل الم���ض�رور ك�م�ا ل�و رف���ض أ�ن ي��أخ�ذ
ال�ت�ك�اف�ل فيما بينهم .".وه�ذا م�ا أ�ك�دت�ه الم�ذك�رة المثبطات عند ا�ستخدام الخلايا الجذعية
ا إلي�ضاحية لقانون المعاملات المدنية الاتح�ادي، عن طريق متبرع فلا ي�س أ�ل المدعي عليه
عن التعوي�ض� ،أما �إذا ا�ترشك فعل المدعي
�ص.292-291 عليه م�ع فعل الم���ض�رور ،فيتحمل المدعي
-3و��ض�ع�ت ب�ع���ض ال�ت���ش�ري�ع�ات ال�ع�رب�ي�ة (ك���ا ألردن) عليه جزء من ال�ضمان والمتبقي يتحمله
�أ�س�س خا�صة لتخزين الخلايا الجذعية وحفظها الم�ضرور( ،)2وبكافة الأحوال يكون للمدعي
في ب�ن�وك يتم إ�ق�راره�ا واع�ت�م�اده�ا م�ن قبل وزارة
ال�صحة في الدولة (نظام الخلايا الجذعية �سبق -1ع�ب�د الخ��ال��ق ح���س�ن ،ال�وج�ي�ز في ��ش�رح ق�ان�ون
ذكره) ،لا بل ا ألمر كان أ�كثر من ذلك حيث �أفردت المعاملات المدنية لدولة ا إلمارات العربية المتحدة،
تعليمات خا�صة تحت م�سمى تعليمات الت�أمين على الجزء ا ألول ،م�صادر الالتزام ،2002 ،ب،ن� ،ص .307
الخلايا الجذعية المخزنة ،وتقوم هذه التعليمات -2ن�صت الم��ادة 291م�ن ال�ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية
على أ��سا�س تحديد مقدار التعوي�ض الذي ي�ستحقه
م�ستقبل الخلايا الجذعية إ�ذا ما لحقه �ضررا من
ا�ستخدام هذه التقنية (الم�ادة ،)3وه�ذا ما ن�سميه
بالتعوي�ض القانوني وه�و التعوي�ض الم�سبق التي
تح��دده ال�ل�ج�ن�ة المخت�صة وي�ك�ون ق�راره�ا قطعي
غير قابل للطعن أ�مام الجهات التنفيذية ،و إ�ن كان
123
الدكتور /عبدالله امحمد خلف الطراونة