Page 122 - مجلة الدراسات القضائية
P. 122
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ال�ضرر هو الأذى ال�ذي ي�صيب ال�شخ�ص ي���س� أ�ل م�دن�ي�ا ع�ن الخ�ط��أ الم�رت�ك�ب من
في ح�ق أ�و م�صلحة م���ش�روع�ة ،وي�ستوي ج�ان�ب�ه( ،)1م�ع الأخ��ذ ب�عي�ن الاع�ت�ب�ار ب��أن
�أن ي�ك�ون ال���ض�رر م��ادي دون �أن يم�س التزام الطبيب المعالج يختلف عن التزام
ال�ذم�ة الم�ال�ي�ة ل�ل�م�ت���ض�رر ��س�واء �أ��ص�اب طبيب البنك ،حيث يرتكز التزام الأخير
ج�سد م�ستقبل التقنية مبا�شرة عند �أخذ على اتخاذ العديد من الإجراءات ال�شكلية
�أو زراع��ة الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة� ،أو �أ��ص�اب والمو�ضوعية ال�الزم�ة والتي تتطلب منه
الخلايا الجذعية ذاتها عند تح�ضيرها �أو تحقيق نتيجة معينة فلا يكفي فقط بذل
حفظها أ�و تخزينها �أو نقلها ،وقد يم�س
ال�ذم�ة الم�ال�ي�ة م�ن خل�ال تكاليف حفظ العناية المهنية المعتادة.
الخل�اي�ا أ�و تح�م�ل م���ص�اري�ف وت�ك�ال�ي�ف
إ�جراء الفحو�صات الطبية .كما ي�ستوي أ�ن ثانيا :ال�ضرر :عرفت بع�ض الت�شريعات
يكون ال�ضرر الذي �أ�صاب م�ستقبل التقنية ال�ضرر في الخلايا الجذعية ب أ�نه« :الوفاه
�أدب�ي( ،)3كالت�شويه ب أ�ع�ضاء الج�سم �إذا ما �أوالعجزالكلي�أوالعجزالجزئيوا أل�ضرار
تم �أخذ الخلايا الجذعية من متبرع ولم المعنوية الناجمة عن �أي منهما وتكاليف
يتم �إعطاء م�ستقبل التقنية مثبط مناعة، ال��ع�ل�اج ال�ط�ب�ي ال�ت�ي ت�ل�ح�ق ب�الم�ت���ض�رر
وق�د يمتد ال�ضرر ا ألدب�ي �إلى ا ألزواج أ�و ومدة التعطيل والخ�سائر وا أل�ضرار التي
ا ألق�ارب إ�ذا ما ترتب على تقنية الخلايا يلحقها المت�ضرر بممتلكات ال�غ�ري وتلف
الجذعية وف�اة م�ستقبل ال�ع�الج و�أن كان الخلايا الجذعية كليا أ�و جزئيا المخزنة
احتمالية الوفاة ن�ادرة( ،)4فال�ضرر ا ألدبي لدى البنك �سواء عند تخزينها أ�و نقلها
لا ي���ص�ي�ب ال�ذم�ة الم�ال�ي�ة و إ�نم��ا ي�صيب
المت�ضرر بالآلام وال�شعور بالحزن والم�سا�س �أو �صرفها"(.)2
-3توجهالق�ضاءا إلماراتيقبولالتعوي�ضعنال�ضرر وم�ن خ�الل الن�ص ال�سالف الذكر ف إ�ن
ا ألدب�ي ال�ذي ي�صيب المت�ضرر ك أ�ثر للفعل ال�ضار
بكافة �صوره ،وكذلك ال�ضرر ا ألدب�ي الذي ي�صيب -1زي�ن�ة غ��انم ،م�رج�ع ��س�ب�ق ذك��ره���� ،ص ،178م�ن�ذر
الأزواج والأق���ارب (مج�م�وع�ة الأح�ك�ام ال���ص�ادرة الف�ضل ،م�رج�ع �سبق ذك�ره�� ،ص 129وم�ا بعدها.
ع�ن المحكمة الاتح�ادي�ة ال�ع�ل�ي�ا�� ،س ،1997/19ع1 مح�م�د ه���ش�ام ال�ق�ا��س�م ،الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ة من
الم�ب�د أ��� ،2ص .14الطعن رق�م 401ل�سنة 17ق�ضائية ال�وج�ه�ة الم�دن�ي�ة ،ب�ح�ث م�ن���ش�ور ج�ام�ع�ة الح�ق�وق
في � ،1997/7/14س،1997/19ع ،2المبد�أ� ،97ص.626 وال�شريعة ،العدد ،2ال�سنة ،5الكويت� ،1981 ،ص53
-4الم�ادة 297من قانون المعاملات المدنية الاتح�ادي. وم�ا ب�ع�ده�ا .الطعنان رق�م�ا 773 ، 665ل�سنة ،27
مجموعة الأحكام الق�ضائية ال�صادرة عن المحكمة
مرجع �سابق. الاتح�ادي�ة العليا في الم���س� ؤ�ول�ي�ة الطبية ،الطبعة
الأولى � ،2011ص .215
-2المادة 2من تعليمات الت�أمين على الخلايا الجذعية
الأردني .مرجع �سابق.
121
الدكتور /عبدالله امحمد خلف الطراونة