Page 129 - مجلة الدراسات القضائية
P. 129

‫الم�ح�دد ووف�ق�ا ل�ل�وائ�ح ال�ق�ان�ون�ي�ة حتى‬           ‫وق��د ي�ك�ون م��ق��دار ال�ت�ع�وي���ض ال��ذي‬       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ولو كان ال�ضرر ال�ذي �أ�صابه يفوق مبلغ‬                  ‫ي�ستحقه الم���ض�رور �إذا م�ا لح�ق�ه ��ض�ررا‬
‫التعوي�ض(‪ ،)1‬مم�ا يلاحظ �أن ه�ذا النوع‬                  ‫م��ن ج���راء ت�ق�ن�ي�ة الخ�ل�اي��ا الج�ذع�ي�ة‬
‫من التعوي�ض لا يقع على عاتق المت�ضرر‬                    ‫مح�دد م�سبقا وبغ�ض النظر ع�ن مقدار‬
‫�إث�ب�ات أ�رك��ان الم���س��ؤول�ي�ة الم�دن�ي�ة‪ ،‬و�إنم�ا‬  ‫ال�ضرر الذي �أ�صابه وي�سمى الت�أمين من‬
                                                        ‫الم�س ؤ�ولية المحدودة‪� ،‬أو تترك هذه القيمة‬
  ‫بمجرد تحقق ال�ضرر وجب التعوي�ض‪.‬‬                       ‫مطلقة دون تحديد‪ ،‬فت أ�خذ �شركة الت أ�مين‬
                                                        ‫ه�ذا ا إلط�الق بعين الاعتبار عند تحديد‬
‫ويرى الباحث أ�ن الت أ�مين من الم�س ؤ�ولية‬               ‫م�ق�دار الأق���س�اط ال�ت�ي ي�ل�ت�زم ب�دف�ع�ه�ا‬
‫غير المحددة يعد الأف�ضل للمت�ضرر من‬                     ‫للم�ؤمن‪ ،‬ويلتزم الأخ�ري بالتعوي�ض عن‬
‫تقنية الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة ألن��ه م�ن غير‬               ‫ال�ضرر الذي لحق الغير دون التقيد بمبلغ‬
‫الملائم و�ضع حد لمقدار التعوي�ض الم�ستحق‬                ‫معين‪ ،‬وي�سمى التامين من الم�س ؤ�ولية غير‬
‫للم�ضرور م�سبقا‪ ،‬لا �سيما �أن الأ��ص�ل في‬
‫الم�س ؤ�ولية المدنية وجوب تعوي�ض الم�ضرور‬                                      ‫المحدودة‪.‬‬
‫ب�ق�در م�ا لح�ق�ه م�ن ��ض�رر وم�ا ف�ات�ه من‬
‫ك�سب‪ ،‬وهذا ال�ضرر قد يتفاوت في حجمه‬                     ‫وع�ل�ي�ه ن�ب�ي�ن تح��دي��د ال��ت�� أ�م�ي�ن م�ن‬
                                                        ‫الم�س�ؤوليةالمدنيةعن أ�خطارتقنيةالخلايا‬
               ‫من �شخ�ص �إلى آ�خر‪.‬‬
                                                            ‫الجذعية من خلال النقاط ا آلتية‪:‬‬
‫ثانيا‪ :‬الت�أمين من الم�س ؤ�ولية غير المحدودة‬
‫عن الأ��ض�رار النا�شئة عن تقنية الخلايا‬                 ‫أ�ولا‪ :‬الت أ�مين من الم�س ؤ�ولية المحدودة عن‬

                           ‫الجذعية‪.‬‬                              ‫�أخطار تقنية الخلايا الجذعية‪.‬‬

‫إ�ذا كان الم�شرع الاتحادي لم ي�ضع نظاما‬                 ‫ا أل�صل وفقا للقواعد العامة أ�نه عندما‬
‫خا�صا للت�أمين من أ�خطار تقنية الخلايا‬                  ‫ي�ق�ع ��ض�رر للغير ب�سبب تقنية الخ�الي�ا‬
‫الجذعية‪� ،‬إلا أ�نه �ألزم كافة الجهات الطبية‬             ‫الجذعية تنعقد م�س ؤ�ولية بنك الخلايا‬
‫ومنها بنوك الخلايا الجذعية بالت�أمين‬                    ‫الج�ذع�ي�ة ويت�رت�ب في ذم�ت�ه ال�ت�ع�وي���ض‬
‫من الم�س�ؤولية المدنية عن الأخ�ط�ار التي‬                ‫ال�ك�ام�ل ل�ل�م���ض�رور‪ ،‬إ�لا �أن��ه نج�د بع�ض‬
‫تلحقها بالغير‪ ،‬وبهذا تقوم م�س ؤ�ولية بنك‬                ‫الت�شريعات –كالأردن‪ -‬ق�د خ�رج�ت عن‬
‫الخلايا الجذعية المدنية �إذا ما لحق الغير‬               ‫ه��ذه ال�ق�اع�دة و�أق���رت م�ب�د�أ ال�ت�ع�وي���ض‬
                                                        ‫الم�ح�دد ح�ي�ث لا ي�ل�ت�زم ب�ن�ك الخل�اي�ا في‬
‫‪-1‬المادة ‪ 4‬من تعلمات الت أ�مين على الخلايا الجذعية‬     ‫م�واج�ه�ة الم���ض�رور �إلا ب�ح�دود التعوي�ض‬
                    ‫ا ألردني‪ .‬مرجع �سابق‪.‬‬

                                                 ‫‪128‬‬

‫ا ألطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134