Page 132 - مجلة الدراسات القضائية
P. 132

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫م�رتي�ن‪ ،‬أ�ول�ه�م�ا‪ :‬م�ن الم�ت���س�ب�ب في وق�وع‬  ‫ال�ع�ام�ة ي�ج�وز ل�ل�م�ت���ض�رر ال�رج�وع على‬
                                   ‫ال���ض�رر وثانيهما‪ :‬م�ن ��ش�رك�ة ال�ت� أ�م�ين‪،‬‬   ‫��ش�رك�ة ال�ت��أم�ين ب�ال�دع�وى غ�ري المبا�شرة‬
                                   ‫ويكون ل ألخير حق الرجوع على المت�سبب‬             ‫ا��س�ت�ع�م�الا لح�ق م�دي�ن�ه –بنك الخ�الي�ا‬
                                   ‫م�شروطا في �أمرين أ�ولا‪ :‬ع�دم قيام بنك‬
                                   ‫الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة ب�� أ�ي ت���ص�رف ق�ان�ون‬                     ‫الجذعية‪ -‬تجاهه‪.‬‬
                                   ‫يب�رئ المت�سبب م�ن قيمة ال�ت�ع�وي���ض‪ ،‬أ�و‬
                                   ‫�إب�رام عقد �صلح معه‪ .‬ثانيا‪ :‬قيام �شركة‬          ‫ثالثا‪ :‬رج�وع �شركة الت�أمين على الغير‬
                                                                                                          ‫المت�سبب بال�ضرر‪.‬‬
                                           ‫الت�أمين بدفع قيمة التعوي�ض‪.‬‬
                                                                                    ‫قد يرتكب طبيب بنك الخلايا الجذعية‬
                                               ‫الخاتمة‬                              ‫خط أ�معينيترتبعليه�إلحاق�ضرربالغير‬
                                                                                    ‫�أو في الخلايا الجذعية بحد ذاتها �سواء‬
                                                          ‫أ�ولا‪ :‬النتائج‬            ‫من حيث حفظها �أو تخزينها �أو �صرفها‪،‬‬
                                                                                    ‫ويترتب تبعا لذلك قيام م�س ؤ�ولية بنك‬
                                   ‫‪.1‬تلتزم البنوك المتخ�ص�صة في الخلايا‬            ‫الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة ع�ن ه��ذه ا أل���ض��رار‪،‬‬
                                   ‫الجذعية بمراعاة ا ألنظمة والتعليمات‬              ‫ويكون للمت�ضرر حق الرجوع على �شركة‬
                                   ‫الخ�ا��ص�ة ب�ح�ف�ظ الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة‪،‬‬         ‫ال�ت��أم�ين �أو على بنك الخ�الي�ا الجذعية‬
                                   ‫و�أن ت�راع�ي ا أل�س�س العلمية والطبية‬            ‫للمطالبة بقيمة التعوي�ض؛ ف�إذا التزمت‬
                                   ‫ع�ن�د تخزينها‪ ،‬والإج���راءات ال�شكلية‬            ‫�شركة الت أ�مين بدفع قيمة التعوي�ض إ�لى‬
                                                                                    ‫المت�ضرر‪ ،‬يكون له حق الرجوع على الغير‬
                                            ‫والمو�ضوعية عند �صرفها‪.‬‬                 ‫المن�سوب �إليه الفعل ال�ضار‪ ،‬وذلك على أ�ن‬
                                                                                    ‫يكون هذا الحلول بمقدار قيمة التعوي�ض‬
                                   ‫‪.2‬تقوم م�س�ؤولية بنك الخلايا الجذعية‬
                                   ‫المدنية إ�ذا ما ترتب على ا�ستخدام هذه‬                           ‫الذي التزم بدفعه(‪.)1‬‬
                                   ‫التقنية الحديثة �ضررا بالغير وي�س أ�ل‬
                                   ‫بال�ضمان عما لحق المت�ضرر من �ضرر‬                ‫وتح�ق�ي�ق�ا ل�ل�ع�دال�ة وا إلن�����ص��اف يجب‬
                                   ‫وم��ا ف�ات�ه م��ن ك���س�ب‪ ،‬وب��ال��ع��ادة يتم‬    ‫ع�دم �إث��راء ب�ن�ك الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة من‬
                                   ‫ال�ت��أم�ين على الخ�الي�ا الجذعية لدى‬            ‫جراء الت�أمين �إذا ما ح�صل على ال�ضمان‬
                                   ‫�شركات ت�أمين لقاء �أق�ساط يلتزم بها‬
                                   ‫بنك الخلايا‪ ،‬مما تلتزم �شركة الت�أمين‬            ‫‪-1‬المادة ‪ 27‬من قانون الم�س ؤ�ولية الطبية‪ .‬فوزية عبد‬
                                   ‫ب�دف�ع ق�ي�م�ة ال�ت�ع�وي���ض �إلى الم�ت���ض�رر‬   ‫ال�ع�زي�ز ال���ش�ام�ري‪ ،‬ات�ف�اق�ي�ات الم���س��ؤول�ي�ة الم�دن�ي�ة‪،‬‬
                                   ‫ح���س�ب م��ا ه��و م�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه م��ع بنك‬       ‫درا���س��ة م�ق�ارن�ة ب�ي�ن ق��ان��ون الم�ع�امل�ات الم�دن�ي�ة‬
                                                                                    ‫الاتحادي والقانون المدني الم�صري‪ ،‬ر�سالة دكتوراه‬
                                                                                    ‫كلية الحقوق‪ ،‬جامعة القاهرة‪� ،‬سنة ‪� ،2000‬ص‪.295‬‬

‫‪131‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137