Page 128 - مجلة الدراسات القضائية
P. 128

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫مبا�شرة‪ ،‬وذلك ألن الأ�ضرار التي يغطيها‬            ‫ب�دع�وى الم���س��ؤول�ي�ة الم�دن�ي�ة ال�ت�ي يقيمها‬
                                   ‫الت�أمين هي أ��ضرار التعوي�ض الذي يثبت‬               ‫المت�ضرر على بنك الخلايا الجذعية‪.‬‬
                                   ‫في ذمة الم�سئول للمت�ضرر‪ ،‬فالت�أمين على‬
                                   ‫ب�ن�ك الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة ت��أمي�ن ذو ن�وع‬       ‫وم��ن ج�ان�ب آ�خ���ر ق��د ي��رد في وث�ي�ق�ة‬
                                   ‫خ�ا��ص ف�ه�و ي�شمل ا أل��ض�رار ال�ت�ي تلحق‬        ‫الت�أمين بند يق�ضي بتحمل بنك الخلايا‬
                                   ‫الخل�اي�ا وا أل���ض��رار ال�ت�ي تح��دث للغير‬      ‫الج�ذع�ي�ة ن�سبة مح��ددة م�ن التعوي�ض‬
                                                                                     ‫عن ال�ضرر وبالعادة تكون الن�سبة �ضئيلة‬
                                            ‫ب�سببه‪ ،‬وب�سبب أ�فعال تابعيه‪.‬‬            ‫لا ��س�ي�م�ا ب����أن ب�ن�ك الخ�ل�اي��ا الج�ذع�ي�ة‬
                                                                                     ‫ملتزم من حيث ا أل�صل بالأق�ساط المتفق‬
                                                ‫الفرع الثاني‬                         ‫عليها‪ ،‬وتتحمل �شركة الت�أمين ما تبقى‬
                                                                                     ‫م�ن مبلغ التعوي�ض‪ ،‬وق�د ي�ك�ون الهدف‬
                                      ‫تحديد الت أ�مين من الم�س�ؤولية المدنية‬         ‫م��ن وج��ود ه��ذا ال���ش�رط ه��و دف��ع بنك‬
                                                                                     ‫الخلايا الجذعية ب� أ�ن يكون أ�ك�رث حر�صا‬
                                      ‫عن �أخطار تقنية الخلايا الجذعية‪.‬‬               ‫على الخلايا الجذعية واتخاذ الأ�ساليب‬
                                                                                     ‫ال�ع�ل�م�ي�ة ال�ط�ب�ي�ة في ح�ف�ظ�ه�ا وخ�زن�ه�ا‬
                                   ‫في ظل التطور المعا�صر وحك ال�ضرورة‪،‬‬
                                   ‫تظهر الحاجة الما�سة للت أ�مين على الأ�ضرار‬                              ‫و�صرفها(‪.)1‬‬
                                   ‫التي تنتج عن ا�ستخدام الخلايا الجذعية‪،‬‬
                                   ‫ون�ق�ترح في ه�ذا ال���ش� أ�ن �أن ي�ل�زم الم�شرع‬             ‫رابعا‪ :‬ا أل�ضرار الم�ؤمن عليها‪.‬‬
                                   ‫الاتح���ادي ك�ل ب�ن�ك م�ت�خ���ص���ص بحفظ‬
                                   ‫الخلايا الجذعية بالت�أمين على الأ�ضرار‬            ‫لم يحدد الم�شرع الاتح��ادي أ�و الجهات‬
                                   ‫التي من الممكن �أن تترتب عليه‪ ،‬و أ�ن يوفر‬         ‫الطبية المعنية ا أل�ضرار التي يجب الت أ�مين‬
                                   ‫غطاء ت أ�مينيا كافيا لتغطية م�سئوليته‬             ‫عليها من الم�س ؤ�ولية المدنية؛ لذا لا بد من‬
                                   ‫عن الأ�ضرار التي تلحق م�ستقبل تقنينة‬              ‫الرجوع إ�لى القواعد العامة‪ ،‬وبالتالي ف إ�ن‬
                                   ‫الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة‪ ،‬ك�م�ا ي�ج�ب �أن ت�ضع‬        ‫الت أ�مينيغطيا أل�ضرارالتيت�صيبالذمة‬
                                   ‫الدولة ما يفيد بتطبيق هذا الالتزام من‬             ‫الم�ال�ي�ة ل�ب�ن�ك الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة نتيجة‬
                                   ‫خلال عدم الت�سجيل للبنوك وال�سماح لها‬             ‫التزامه بدفع قيمة التعوي�ض للمت�ضرر‪،‬‬
                                   ‫بالعمل قبل الت�أمين‪ ،‬أ�ي أ�ن يكون متطلب‬           ‫أ�ي الأ�ضرار التي ت�صيب المال ب�صفه غير‬
                                   ‫رئي�سيا للت�سجيل‪ ،‬وبالن�سبة إ�لى البنوك‬
                                   ‫الم���س�ج�ل�ة ي�ك�ون ل�ل�ج�ه�ات الم�ع�ن�ي�ة �سحب‬  ‫‪-1‬فوزية عبد العزيز ال�شامري‪ ،‬اتفاقيات الم�س ؤ�ولية‬
                                   ‫الترخي�ص منها إ�ذا لم ت�ستوفي الح�دود‬             ‫المدنية‪ ،‬درا�سة مقارنة بين قانون المعاملات المدنية‬
                                                                                     ‫الاتحادي والقانون المدني الم�صري‪ ،‬ر�سالة دكتوراه‬
                                             ‫الت�أمينية المن�صو�ص عليها‪.‬‬             ‫كلية الحقوق‪ ،‬جامعة القاهرة‪� ،‬سنة ‪� ،2000‬ص‪.295‬‬

‫‪127‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133