Page 115 - مجلة الدراسات القضائية
P. 115

‫بت�سليم �شيء ما �إلى �شخ�ص �آخ�ر ي�سمى‬                ‫من الم ؤ�جر‪ ،‬أ�ما عقد حفظ الخلايا يتولى‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم��ودع ع�ن�ده ل�ك�ي ي�ق�وم بالمحافظة عليه‬           ‫الم��ؤج�ر(ب�ن�ك الخ�ل�اي��ا) ح�ف�ظ الم���أج��ور‬
‫خ�ل�ال م��دة م�ع�ل�وم�ة‪ ،‬ف�ع�ق�د ال�ودي�ع�ة‬           ‫وكيفية ا�ستخدامها وتخزينها و�صرفها‬
‫م�ق���ص�ده ا أل��س�ا��س�ي ت�ق�ديم خ�دم�ة من‬           ‫و إ�دارت���ه���ا(‪ ،)1‬وع�ل�ي�ه ف�� إ�ن الم�ن�ت�ف�ع ي�ح�دد‬
‫ج�ان�ب الم�ودع ل�دي�ه إ�لى الم��ودع‪ ،‬بمعنى أ�ن‬        ‫ع�الق�ت�ه م��ع ال�ب�ن�ك م��ن خ�ل�ال طبيب‬
‫الخ�ل�اي��ا الج��ذع��ي��ة مح��ل الح��ف��ظ ه�ي‬         ‫مخ�ت���ص ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ح�ف�ظ الخ�الي�ا‬
‫خلايا مودعة في بنك الخلايا الجذعية؛‬                   ‫الج�ذع�ي�ة ل�ق�اء أ�ج�ر م�ع�ل�وم ي�ت�م الات�ف�اق‬
‫ل�ذا يجب على الأخ�ي�ر �أن يلتزم باتخاذ‬                ‫ع�ل�ى دف�ع�ه بينهما‪ ،‬وم�ن ث�م لا ي�ك�ون له‬
‫ا إلج����راءات الل�ازم�ة ال�ت�ي ت�ت�ن�ا��س�ب مع‬       ‫�أدن�ى تدخل في كيفية حفظها والح�صول‬
‫طبيعة ال�شيء الم�ودع في حفظها وخزنها‬                  ‫عليها لا �سيما ب��أن المنتفع لا يملك الحق‬
‫لم�صلحة الم�ودع (�صاحب الخ�الي�ا‪� ،‬أو من‬              ‫الح�صول عليها إ�لا وفقا ل إلجراءات التي‬
‫ينوب عنه)(‪ ،)3‬ف��إذا ق�صر الم�ودع لديه في‬             ‫تحددها الأنظمة والتعليمات الطبية لهذه‬
‫حفظها على النحو الذي ي�ؤدي إ�لى تلفها‬                 ‫الغاية‪ )2(،‬كما إ�ن طبيعة الخلايا الجذعية‬
‫ف�إن م�س ؤ�وليته تنه�ض عن هذا ا إلخلال‪.‬‬               ‫ت�ت�ط�ل�ب �إج�����راءات و���ش��روط م�ع�ي�ن�ة في‬
                                                      ‫حفظها وخزنها لا يمكن توافرها إ�لا من‬
‫و�إن ال��ت��زام ال�ب�ن�ك ب�ت�ح�ق�ي�ق ��ض�م�ان‬          ‫قبل أ��صحاب الاخت�صا�ص في هذا المجال‪.‬‬
‫ال�سلامة للخلايا الجذعية يجب أ�ن يتم‬
‫وفقا ل أل�صول الطبية المرعية م�ن �أج�ل‬                ‫ثانيا‪ :‬عقد حفظ الخلايا الجذعية عقد‬
‫ع�دم الم���س�ا��س ب�صحة م�ستقبل الخ�الي�ا‪،‬‬
‫ف��إذا كان البنك قد بذل العناية المطلوبة‬                                            ‫وديعة‪:‬‬
‫في حفظها �ضمن النطاق الم�ت�ع�ارف عليه‬
‫و�أجرى الفحو�صات الدورية لها يكون قد‬                  ‫في الحقيقة يجد ال�ب�اح�ث أ�ن العلاقة‬
‫بذل الجهد اللازم‪� ،‬أما �إذا لم ي�ستعمل هذه‬            ‫ال�ت�ي ت�رب�ط ��ص�اح�ب الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة‬
‫الو�سائل �أو �أن الو�سائل التي ا�ستعملها لا‬           ‫والبنك تحكمها الأح�ك�ام الخا�صة بعقد‬
‫ت�دخ�ل ��ض�م�ن ال�ط�رق ال�ط�ب�ي�ة الح�دي�ث�ة‬          ‫ال�ودي�ع�ة‪ ،‬حيث يعد البنك بمثابة الم�ودع‬
‫في حفظها أ�و لم يح�سن ا�ستخدامها �أو‬                  ‫لديه و�صاحب الخ�الي�ا الجذعية الم�ودع‪،‬‬
‫ك�ان�ت ه��ذه الأج��ه��زة ي�ع�تري�ه�ا ع�ي�ب أ�و‬        ‫ف�ا إلي�داع ه�و ق�ي�ام �شخ�ص ي�سمى الم�ودع‬

‫‪-3‬الم�ادة ‪ 962‬من قانون المعاملات المدنية الاتح�ادي‪،‬‬  ‫‪-1‬الم�ادة ‪ 295‬من قانون المعاملات الاتح�ادي‪ .‬مرجع‬
                           ‫مرجع �سابق‪.‬‬                                                ‫�سابق‪.‬‬

                                                      ‫‪-2‬الم��ادة ‪ 13‬م�ن ن�ظ�ام الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة ا ألردني‪.‬‬
                                                                                 ‫مرجع �سابق‪.‬‬

                                                 ‫‪114‬‬

‫الأطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120