Page 112 - مجلة الدراسات القضائية
P. 112

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫المهنية الطبية وب�ذل العناية المطلوبة‪،‬‬              ‫الح�صول عليها بالطرق القانونية التي‬
                                   ‫وكان هناك حالة �ضرورة ت�ستدعي لجوء‬                  ‫ح�ددت�ه�ا الأن�ظ�م�ة الخ�ا��ص�ة ب�ا��س�ت�خ�دام‬
                                   ‫الطبيب وم�ستقبل التقنية �إلى ا�ستخدام‬               ‫الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة(‪ ،)1‬و�إن ا�ستخدامها‬
                                                                                       ‫ي�دور وج��و ًدا وع�د ًم�ا م�ع حالة ال�ضرورة‬
                                                  ‫الخلايا الجذعية(‪.)3‬‬                  ‫التي تتطلبها حالة المري�ض ال�صحية‪ ،‬إ�لا‬
                                                                                       ‫�أنه يجب التنويه ب أ�ن ال�ضرورة العلاجية‬
                                   ‫والح�ق�ي�ق�ة �أن اع�ت�ب�ار ال���ض�رورة �سببا‬        ‫لا��س�ت�خ�دام الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة تختلف‬
                                   ‫من أ��سباب ا إلباحة ي�ؤدي إ�لى نتيجة غير‬            ‫ع�ن ح�ال�ة ال���ض�رورة في ال�ق�ان�ون الم�دني‪،‬‬
                                   ‫مقبولة لا من حيث ال�شرع ولا من حيث‬                  ‫فال�ضرورة في حالة ال�ع�الج تقت�صر على‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬ذل�ك �أن فعل الطبيب في �ضوء‬             ‫إ�م�ك�ان�ي�ة تخطي �إرادة الم���ص�اب لم�صلحته‬
                                   ‫هذا التعليل يجعل الفعل مباحا وبالتالي‬               ‫ف�ق�ط ولا ت�خ�ول ال�ط�ب�ي�ب الم�ع�ال�ج الح�ق‬
                                   ‫لا ي�س�أل الطبيب لا جزائيا ولا مدنيا عما‬            ‫في ا��س�ت�خ�دام الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة ب��إرادت�ه‬
                                                                                       ‫الم�ن�ف�ردة(‪ ،)2‬ف�ال ب�د م�ن الموافقة الخطية‬
                                     ‫قد يحدثه من �ضرر لم�ستقبل التقنية‪.‬‬                ‫الم�سبقة للم�ستقبل للتقنية الحديثة قبل‬

                                              ‫المطلب الثاني‬                                            ‫البدء با�ستخدامها‪.‬‬
                                   ‫الطبيعة القانونية لبنك الخلايا الجذعية‪.‬‬
                                                                                       ‫ويمكننا القول ب�أنه �أ�صبح هناك العديد‬
                                   ‫�سعت دول�ة ا إلم��ارات العربية المتحدة‬              ‫م�ن الح��الات ال�ط�ب�ي�ة ح�ل�ي�ف�ه�ا ال�ن�ج�اح‪،‬‬
                                                                                       ‫وذل�ك م�ن خ�الل ت�واف�ر ال�ق�درات الفنية‬
                                   ‫‪-3‬وقد ذهب اتجاه حديث في الفقه الفرن�سي �إلى جعل‬    ‫والم�ه�ارات العلمية الفنية الطبية ل�دى‬
                                   ‫من ال�ضرورة العلاجية �سب ًبا إلباحة كل عمل طبي‬      ‫أ���ص�ح�اب الاخ�ت���ص�ا��ص‪ ،‬وب�ال�ت�الي فالحل‬
                                   ‫وترك أ�مر تقدير هذا العمل للطبيب المعالج وتحت‬       ‫القانوني لأي إ��شكالية بهذا المجال قد تكاد‬
                                   ‫رقابة الق�ضاء‪ ،‬حيث يرى �أ�صحاب هذا الاتجاه �أنه‬     ‫تختفي بتقدم العلم الطبي مادام الطبيب‬
                                   ‫على الرغم من انطباق ن�ص المادة (‪ )903‬من قانون‬       ‫متقيدا بالأنظمة والتعليمات وا أل��ص�ول‬
                                   ‫العقوبات الفرن�سي على عمل الطبيب �إلى أ�نه يعد‬
                                   ‫غير م�سئول عن كل عمل يترتب عليه إ�لحاق �ضرر‬         ‫‪-1‬الم��ادة ‪�/9‬أ م�ن ن�ظ�ام الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة الأردني‪.‬‬
                                   ‫بالمري�ض م�ادام ذل�ك تفر�ضه ال�ضرورة العلاجية‬                                  ‫مرجع �سابق‪.‬‬
                                   ‫من �أجل �شفاء المري�ض‪ .‬في حين ذهب آ�خ�رون �إلى‬
                                   ‫اعتبارها مانعا من موانع العقاب‪ ،‬والعلة في كلا‬       ‫‪-2‬المادة ‪ 5‬من قانون الم�س ؤ�ولية الطبية‪ .‬بلحاج العربي‪،‬‬
                                   ‫الحالتين تتوقف على العلة التي تقوم عليها حالة‬       ‫ال���ض�واب�ط ال���ش�رع�ي�ة وال�ق�ان�ون�ي�ة والأخل�اق�ي�ة‬
                                                                                       ‫ل�ل�ت�ج�ارب ال�ط�ب�ي�ة ع�ل�ى ا إلن���س�ان‪ ،‬مج�ل�ة ال�وع�ي‬
                                                                ‫ال�ضرورة‪.‬‬
                                                                                               ‫ا إل�سلامي‪ ،‬الكويت‪ ،2003 ،‬العدد‪.548 ،‬‬
                                   ‫‪Heger.M.F et P.Glorieux:” De nécessite un critere‬‬
                                   ‫‪de l’acte médical le congrès int de marale “ paris‬‬
                                   ‫‪1955. , p.96 et s.‬‬
                                   ‫‪Esmein sous Cass. Civ. 21 mars 1955. JCP. 1955.‬‬
                                   ‫‪8714 Eltat de nésessité: Conditions légales et‬‬
                                   ‫‪accident au cours de l’assistance prêtée a un‬‬
                                   ‫‪tiers.‬‬

‫‪111‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117