Page 112 - مجلة الدراسات القضائية
P. 112
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية المهنية الطبية وب�ذل العناية المطلوبة، الح�صول عليها بالطرق القانونية التي
وكان هناك حالة �ضرورة ت�ستدعي لجوء ح�ددت�ه�ا الأن�ظ�م�ة الخ�ا��ص�ة ب�ا��س�ت�خ�دام
الطبيب وم�ستقبل التقنية �إلى ا�ستخدام الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة( ،)1و�إن ا�ستخدامها
ي�دور وج��و ًدا وع�د ًم�ا م�ع حالة ال�ضرورة
الخلايا الجذعية(.)3 التي تتطلبها حالة المري�ض ال�صحية ،إ�لا
�أنه يجب التنويه ب أ�ن ال�ضرورة العلاجية
والح�ق�ي�ق�ة �أن اع�ت�ب�ار ال���ض�رورة �سببا لا��س�ت�خ�دام الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة تختلف
من أ��سباب ا إلباحة ي�ؤدي إ�لى نتيجة غير ع�ن ح�ال�ة ال���ض�رورة في ال�ق�ان�ون الم�دني،
مقبولة لا من حيث ال�شرع ولا من حيث فال�ضرورة في حالة ال�ع�الج تقت�صر على
ال�ق�ان�ون ،ذل�ك �أن فعل الطبيب في �ضوء إ�م�ك�ان�ي�ة تخطي �إرادة الم���ص�اب لم�صلحته
هذا التعليل يجعل الفعل مباحا وبالتالي ف�ق�ط ولا ت�خ�ول ال�ط�ب�ي�ب الم�ع�ال�ج الح�ق
لا ي�س�أل الطبيب لا جزائيا ولا مدنيا عما في ا��س�ت�خ�دام الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة ب��إرادت�ه
الم�ن�ف�ردة( ،)2ف�ال ب�د م�ن الموافقة الخطية
قد يحدثه من �ضرر لم�ستقبل التقنية. الم�سبقة للم�ستقبل للتقنية الحديثة قبل
المطلب الثاني البدء با�ستخدامها.
الطبيعة القانونية لبنك الخلايا الجذعية.
ويمكننا القول ب�أنه �أ�صبح هناك العديد
�سعت دول�ة ا إلم��ارات العربية المتحدة م�ن الح��الات ال�ط�ب�ي�ة ح�ل�ي�ف�ه�ا ال�ن�ج�اح،
وذل�ك م�ن خ�الل ت�واف�ر ال�ق�درات الفنية
-3وقد ذهب اتجاه حديث في الفقه الفرن�سي �إلى جعل والم�ه�ارات العلمية الفنية الطبية ل�دى
من ال�ضرورة العلاجية �سب ًبا إلباحة كل عمل طبي أ���ص�ح�اب الاخ�ت���ص�ا��ص ،وب�ال�ت�الي فالحل
وترك أ�مر تقدير هذا العمل للطبيب المعالج وتحت القانوني لأي إ��شكالية بهذا المجال قد تكاد
رقابة الق�ضاء ،حيث يرى �أ�صحاب هذا الاتجاه �أنه تختفي بتقدم العلم الطبي مادام الطبيب
على الرغم من انطباق ن�ص المادة ( )903من قانون متقيدا بالأنظمة والتعليمات وا أل��ص�ول
العقوبات الفرن�سي على عمل الطبيب �إلى أ�نه يعد
غير م�سئول عن كل عمل يترتب عليه إ�لحاق �ضرر -1الم��ادة �/9أ م�ن ن�ظ�ام الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة الأردني.
بالمري�ض م�ادام ذل�ك تفر�ضه ال�ضرورة العلاجية مرجع �سابق.
من �أجل �شفاء المري�ض .في حين ذهب آ�خ�رون �إلى
اعتبارها مانعا من موانع العقاب ،والعلة في كلا -2المادة 5من قانون الم�س ؤ�ولية الطبية .بلحاج العربي،
الحالتين تتوقف على العلة التي تقوم عليها حالة ال���ض�واب�ط ال���ش�رع�ي�ة وال�ق�ان�ون�ي�ة والأخل�اق�ي�ة
ل�ل�ت�ج�ارب ال�ط�ب�ي�ة ع�ل�ى ا إلن���س�ان ،مج�ل�ة ال�وع�ي
ال�ضرورة.
ا إل�سلامي ،الكويت ،2003 ،العدد.548 ،
Heger.M.F et P.Glorieux:” De nécessite un critere
de l’acte médical le congrès int de marale “ paris
1955. , p.96 et s.
Esmein sous Cass. Civ. 21 mars 1955. JCP. 1955.
8714 Eltat de nésessité: Conditions légales et
accident au cours de l’assistance prêtée a un
tiers.
111
الدكتور /عبدالله امحمد خلف الطراونة