Page 107 - مجلة الدراسات القضائية
P. 107
أ�همية البحث: مراعاة ذلك قد يلحق بالغير �ضررا� ،سواء معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ب���ص�ورة خ���س�ارة م�ادي�ة- ،م�ث�ال�ه :إ�تل�اف
تظهر �أهمية الم�س�ؤولية المدنية لتقنية الخلايا الجذعية المخزنة في البنك ،أ�و ما
الخلايا الجذعية من �أهمية العمل الطبي يتكبده من م�صاريف حفظها �أو م�صاريف
عند زراعة الخلايا الجذعية ،حيث ظهرت الفحو�صات الطبية التي ت�أتي قبل عملية
ه�ذه التقنية الحديثة ب�صورة وا�سعة في زرع الخلايا الجذعية ،-أ�و قد ي�أتي ب�صورة
الأونه ا ألخ�رية ،وقد �سعت دولة ا إلمارات �ضرر ج�سدي -،مثاله :كالوفاة أ�و إ�تلاف
العربية بال�سماح للبنوك الخا�صة والعامة ع�ضو من أ�ع�ضاء الج�سم .-وبالتالي إ�ذا
بحفظ الخلايا الجذعية لقاء �أجر ،ولكن ما لحق الغير �ضرر من ا�ستخدام تقنية
لم ت�ضع ت�شريعا أ�و نظاما خا�صا يبين الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة ت�ق�وم م���س� ؤ�ول�ي�ة بنك
بموجبه طبيعة عمل هذه البنوك المرخ�ص الخ�الي�ا الم�دن�ي�ة وي���س��أل ب�ال���ض�م�ان عما
لها في الدولة أ�و تحديد م�سئوليتهم �إذا ما لحق الم�ضرور من �ضرر ،وتلزم القوانين
لح�ق ال�غ�ري ��ض�رر ،لا �سيما و أ�ن تحديد والأنظمة المعنية الجهات الطبية بالت�أمين
م�س�ؤولية بنك الخلايا الجذعية والتزامه م�ن الم�س ؤ�ولية المدنية ع�ن أ�خ�ط�ار تقنية
بالت�أمين من الم�س�ؤولية المدنية عن �أخطار الخلايا الجذعية ،وتلتزم �شركة الت أ�مين
ه��ذه ال�ت�ق�ن�ي�ة أ�م��ر تتطلبه ط�ب�ي�ع�ة ه�ذا (الم ؤ�من) بدفع قيمة التعوي�ض للمت�ضرر
ال�ع�م�ل ال�ط�ب�ي ،وذل��ك إ�م��ا لح�داث�ة ه�ذه بدلا من بنك الخلايا الجذعية (الم ؤ�من
التقنية و�إم�ا لتعدد الم�سئولين ع�ن نتاج ل�ه) وي�ك�ون ذل�ك مقابل أ�ق���س�اط �شهرية
ه�ذا ال�ع�م�ل ،ح�ي�ث تتطلب ه�ذه التقنية ي�ل�ت�زم ب�دف�ع�ه�ا ل�ل���ش�رك�ة ال�ت�ام�ين ح�سب
�إجراءات �شكلية ومو�ضوعية وتقنية طبية الات�ف�اق الم�ب�رم ب�ي�ن�ه�م�ا( ،)1وم�ن ث�م تحل
عالية اب�ت�داء من الح�صول على الخلايا �شركة الت أ�مين حلولا قانونيا محل بنك
الخ�الي�ا بمطالبة المت�سبب م�ن موظفي
10ل�سنة .2008الم�ادة 1029من قانون المعاملات بنك الخلايا الجذعية بقيمة التعوي�ض
الم�دن�ي�ة الاتح���ادي .ول�ه�ذا ال���س�ب�ب ��س�م�ح الم���ش�رع �إذا ما تبين أ�ن ال�ضرر الذي �أ�صاب الغير
الاتحادي بمقت�ضى المادة 1030من قانون المعاملات
المدنية الاتحادي ،للم ؤ�من أ�ن يحل محل الم�ؤمن له كان نتيجة خط أ� أ�و غ�ش �أو �إهمال(.)2
بم�ا دفعه م�ن �ضمان ع�ن �ضرر في ال�دع�اوى التي
تكون للم�ؤمن له تجاه من ت�سبب في ال�ضرر الذي -1الم�ادة 1026من قانون المعاملات المدنية الاتح�ادي
نجمت عنه م�سئولية الم�ؤمن ما عدا الحالات التي رقم 5ل�سنة ،1985المعدل رقم ( )1ل�سنة ()1987
يكون فيها �إح�داث ال�ضرر غير المتعمد من أ��صول
وفروع الم�ؤمن له �أو من أ�زواجه ...يكون الم�ؤمن له -2المادة 27من قانون الم�س ؤ�ولية الطبية الاتحادي رقم
م�سئولا عن أ�فعاله.
106
الأطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة