Page 107 - مجلة الدراسات القضائية
P. 107

‫أ�همية البحث‪:‬‬                             ‫مراعاة ذلك قد يلحق بالغير �ضررا‪� ،‬سواء‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                               ‫ب���ص�ورة خ���س�ارة م�ادي�ة‪- ،‬م�ث�ال�ه‪ :‬إ�تل�اف‬
‫تظهر �أهمية الم�س�ؤولية المدنية لتقنية‬                         ‫الخلايا الجذعية المخزنة في البنك‪ ،‬أ�و ما‬
‫الخلايا الجذعية من �أهمية العمل الطبي‬                          ‫يتكبده من م�صاريف حفظها �أو م�صاريف‬
‫عند زراعة الخلايا الجذعية‪ ،‬حيث ظهرت‬                            ‫الفحو�صات الطبية التي ت�أتي قبل عملية‬
‫ه�ذه التقنية الحديثة ب�صورة وا�سعة في‬                          ‫زرع الخلايا الجذعية‪ ،-‬أ�و قد ي�أتي ب�صورة‬
‫الأونه ا ألخ�رية‪ ،‬وقد �سعت دولة ا إلمارات‬                      ‫�ضرر ج�سدي‪ -،‬مثاله‪ :‬كالوفاة أ�و إ�تلاف‬
‫العربية بال�سماح للبنوك الخا�صة والعامة‬                        ‫ع�ضو من أ�ع�ضاء الج�سم‪ .-‬وبالتالي إ�ذا‬
‫بحفظ الخلايا الجذعية لقاء �أجر‪ ،‬ولكن‬                           ‫ما لحق الغير �ضرر من ا�ستخدام تقنية‬
‫لم ت�ضع ت�شريعا أ�و نظاما خا�صا يبين‬                           ‫الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة ت�ق�وم م���س� ؤ�ول�ي�ة بنك‬
‫بموجبه طبيعة عمل هذه البنوك المرخ�ص‬                            ‫الخ�الي�ا الم�دن�ي�ة وي���س��أل ب�ال���ض�م�ان عما‬
‫لها في الدولة أ�و تحديد م�سئوليتهم �إذا ما‬                     ‫لحق الم�ضرور من �ضرر‪ ،‬وتلزم القوانين‬
‫لح�ق ال�غ�ري ��ض�رر‪ ،‬لا �سيما و أ�ن تحديد‬                      ‫والأنظمة المعنية الجهات الطبية بالت�أمين‬
‫م�س�ؤولية بنك الخلايا الجذعية والتزامه‬                         ‫م�ن الم�س ؤ�ولية المدنية ع�ن أ�خ�ط�ار تقنية‬
‫بالت�أمين من الم�س�ؤولية المدنية عن �أخطار‬                     ‫الخلايا الجذعية‪ ،‬وتلتزم �شركة الت أ�مين‬
‫ه��ذه ال�ت�ق�ن�ي�ة أ�م��ر تتطلبه ط�ب�ي�ع�ة ه�ذا‬                ‫(الم ؤ�من) بدفع قيمة التعوي�ض للمت�ضرر‬
‫ال�ع�م�ل ال�ط�ب�ي‪ ،‬وذل��ك إ�م��ا لح�داث�ة ه�ذه‬                 ‫بدلا من بنك الخلايا الجذعية (الم ؤ�من‬
‫التقنية و�إم�ا لتعدد الم�سئولين ع�ن نتاج‬                       ‫ل�ه) وي�ك�ون ذل�ك مقابل أ�ق���س�اط �شهرية‬
‫ه�ذا ال�ع�م�ل‪ ،‬ح�ي�ث تتطلب ه�ذه التقنية‬                        ‫ي�ل�ت�زم ب�دف�ع�ه�ا ل�ل���ش�رك�ة ال�ت�ام�ين ح�سب‬
‫�إجراءات �شكلية ومو�ضوعية وتقنية طبية‬                          ‫الات�ف�اق الم�ب�رم ب�ي�ن�ه�م�ا(‪ ،)1‬وم�ن ث�م تحل‬
‫عالية اب�ت�داء من الح�صول على الخلايا‬                          ‫�شركة الت أ�مين حلولا قانونيا محل بنك‬
                                                               ‫الخ�الي�ا بمطالبة المت�سبب م�ن موظفي‬
‫‪ 10‬ل�سنة ‪ .2008‬الم�ادة ‪ 1029‬من قانون المعاملات‬                 ‫بنك الخلايا الجذعية بقيمة التعوي�ض‬
‫الم�دن�ي�ة الاتح���ادي‪ .‬ول�ه�ذا ال���س�ب�ب ��س�م�ح الم���ش�رع‬  ‫�إذا ما تبين أ�ن ال�ضرر الذي �أ�صاب الغير‬
‫الاتحادي بمقت�ضى المادة ‪ 1030‬من قانون المعاملات‬
‫المدنية الاتحادي‪ ،‬للم ؤ�من أ�ن يحل محل الم�ؤمن له‬                  ‫كان نتيجة خط أ� أ�و غ�ش �أو �إهمال(‪.)2‬‬
‫بم�ا دفعه م�ن �ضمان ع�ن �ضرر في ال�دع�اوى التي‬
‫تكون للم�ؤمن له تجاه من ت�سبب في ال�ضرر الذي‬                   ‫‪-1‬الم�ادة ‪ 1026‬من قانون المعاملات المدنية الاتح�ادي‬
‫نجمت عنه م�سئولية الم�ؤمن ما عدا الحالات التي‬                   ‫رقم ‪ 5‬ل�سنة ‪ ،1985‬المعدل رقم (‪ )1‬ل�سنة (‪)1987‬‬
‫يكون فيها �إح�داث ال�ضرر غير المتعمد من أ��صول‬
‫وفروع الم�ؤمن له �أو من أ�زواجه ‪ ...‬يكون الم�ؤمن له‬            ‫‪-2‬المادة ‪ 27‬من قانون الم�س ؤ�ولية الطبية الاتحادي رقم‬

                      ‫م�سئولا عن أ�فعاله‪.‬‬

                                                 ‫‪106‬‬

‫الأطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112