Page 116 - مجلة الدراسات القضائية
P. 116

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫��ض�رر يم���س ب�سلامة م�ستقبل التقنية‪،‬‬                   ‫خلل(‪ ،)1‬أ�و ع�دم امتلاكه ألم�اك�ن خا�صة‬
                                   ‫وبالتالي إ�ذا خلطت الخلايا الجذعية مع‬                    ‫بالحفظ أ�و ك�ان ال�ك�ادر الطبي في البنك‬
                                   ‫غيرها ولم يتمكن البنك م�ن تحديدها‬                        ‫غ�ي�ر م���ؤه��ل ي�ك�ون ق��د ارت��ك��ب إ�خ�ل�الا‬
                                   ‫ف�إنه ي�س�أل بال�ضمان بمجرد خلطها لأن‬                    ‫بالالتزام بالحفظ يوجب قيام م�س ؤ�وليته‬
                                   ‫عدم التمييز ناتج عن تفريط من البنك‬
                                   ‫و أ�ن آ�لية حفظ الخلايا تختلف عن �آلية‬                                            ‫المدنية‪.‬‬
                                   ‫حفظ �سائر المودعات(‪ )2‬لما لها من طبيعة‬
                                   ‫طبية خا�صة‪ ،‬كما لا يجوز لبنك الخلايا‬                     ‫وي��رى ال�ب�اح�ث ب�� أ�ن ال�ع�ن�اي�ة المطلوبة‬
                                   ‫الت�صرف أ�و التبرع بها ب�إرادته المنفردة أ�و‬             ‫م�ن موظفي بنك الخ�الي�ا الجذعية هي‬
                                   ‫ترتيب حق عليه ل�شخ�ص �آخ�ر ف��إذا فعل‬                    ‫تحقيق نتيجة بما أ�نها تحكمها القواعد‬
                                                                                            ‫الخ�ا��ص�ة في ع�ق�د ال��ودي��ع��ة‪ ،‬ل��ذا يجب‬
                                            ‫ذاك وتلفت في�س أ�ل بال�ضمان‪.‬‬                    ‫ت�سليمها ب�الح�ال�ة ال�ت�ي ا�ستلمها عليها‪،‬‬
                                                                                            ‫ف���إذا أ�خ��ل ال�ب�ن�ك ب�ذل�ك ف���إن م�سئوليته‬
                                   ‫ومن جهة أ�خرى إ�ذا كانت البنوك تتبع‬                      ‫العقدية مفتر�ضه تقوم تج�اه الغير إ�لا‬
                                   ‫�إدارت�ه�ا إ�لى الدولة باعتبارها مرفق عام‬                ‫�إذا �أثبت ال�سبب ا ألجنبي الذي حال دون‬
                                   ‫فمن غير الممكن تطبيق الم�س ؤ�ولية التي‬                   ‫تنفيذ الالتزام‪ ،‬وذلك من حيث تلفها‪� ،‬أما‬
                                   ‫يرتكبها الموظفين في المرافق العامة على‬                   ‫إ�ذا الحقت �ضررا بالغير فتقوم م�سئولية‬
                                   ‫موظفي بنك الخلايا الجذعية و�إن كانت‬
                                   ‫تتبع للدولة من حيث الإدارة إ�لا �أنها تقدم‬                               ‫البنك التق�صيرية‪.‬‬
                                   ‫خدمة خا�صة لقاء �أج�ر‪ ،‬فالهدف ابتداء‬
                                   ‫ه�و ح�ف�ظ وت�خ�زي�ن الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة‬                 ‫و�إن اح�ت�ك�ار ب�ن�ك الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة‬
                                   ‫ل�ق�اء �أج��ر م�ع�ل�وم‪ ،‬ف�ال�ع�الق�ة ب�ين بنوك‬           ‫لن�شاط حفظ الخلايا باعتبارها مودعة‬
                                   ‫الخلايا الجذعية الحكومية والأفراد هي‬                     ‫لديه ا�ستلزم لج�وء الم ؤ��س�سات العلاجية‬
                                   ‫علاقة خا�صة تحكمها القوانين الخا�صة‬                      ‫ال�ع�ام�ة والخ�ا��ص�ة �إلى ه��ذا الم�رك�ز لكي‬
                                   ‫إ�ذا ما ارتكب الموظف �أي خط�أ ترتب عليه‬                  ‫ي�ق�وم ا ألخ�ي�ر ب�ت�زوي�ده�ا ب�الخ�الي�ا من‬
                                   ‫م�ساءلة البنك م�دن�ي�ا(‪ ،)3‬وذل�ك باعتبار‬                 ‫أ�ج���ل ا��س�ت�خ�دام�ه�ا في ج���س�د الم���س�ت�ق�ب�ل‬
                                                                                            ‫لها‪ ،‬ف أ��صبح ه�ذا البنك الم�صدر الوحيد‬
                                   ‫‪-2‬الم�ادة ‪ 975‬من قانون المعاملات المدنية الاتح�ادي‪.‬‬     ‫لتوفير الخلايا‪ ،‬لذلك يتعهد البنك لهذه‬
                                                              ‫مرجع �سابق‪.‬‬                   ‫الم�ؤ�س�سات بتقديم خلايا لا يترتب عليها‬

                                   ‫‪-3‬حمدي على عمر‪ ،‬الم�س�ؤولية دون خط�أ للمرافق‬            ‫‪-1‬محمد التلتي‪ ،‬النظرية العامة للالتزام ب�ضمان‬
                                   ‫الطبية ال�ع�ام�ة‪ ،‬درا��س�ة م�ق�ارن�ه‪ ،‬ر�سالة دك�ت�وراه‪،‬‬  ‫�سلامة ا أل�شخا�ص‪ ،‬ر�سالة دك�ت�وراه‪ ،‬جامعة عين‬

                                                 ‫جامعة الزقاقيق‪ ،‬ب‪.‬ن‪� ،‬ص‪.79‬‬                           ‫�شم�س‪ ،‬كلية الحقوق‪� ،1988 ،‬ص‪.328‬‬

‫‪115‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121