Page 22 - مجلة الدراسات القضائية
P. 22

‫عليهم �أدا�ؤه��ا ب أ�نف�سهم �إلى م�ستحقيها‪،‬‬        ‫ولكن هل يحق لولى الأمر جباية الزكاة‬                ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
     ‫لأنها عبادة‪ ،‬وفري�ضة دينية لازمة‪.‬‬                          ‫عن كافة ا ألموال أ�م لا؟‬

‫�إذاً مع ا إلقرار ب أ�ن جباية و�صرف الزكاة‬                             ‫الأموال ق�سمان‪:‬‬
‫فى الأ�صل �َأ ْم ٌر موكل للدولة ا إل�سلامية‪،‬‬
‫لذا �أكد الفكر المالى الإ�سلامى على إ�ر�ساخ‬        ‫‪1.1‬الأم��وال ال�ظ�اه�رة‪ :‬وه�ى ال�ت�ى يمكن‬
                                                   ‫ل�غ�ير م�ال�ك�ه�ا م�ع�رف�ت�ه�ا‪ ،‬و�إح���ص�ا ؤ�ه�ا‬
             ‫مبادئ العدالة كا آلتى‪:‬‬
                                                             ‫"الحا�صلات الزراعية"‪.‬‬
                ‫أ�ول ًا‪ :‬بالن�سبة للجباة‬
                                                   ‫‪2.2‬ا ألم�وال الباطنة‪ :‬وه�ى التى لا يمكن‬
‫حر�ص ولى ا ألمر أ�ن يتم اختيار الجباة‬              ‫ل�غ�ير م�ال�ك�ه�ا م�ع�رف�ت�ه�ا‪ ،‬و إ�ح���ص�ا ؤ�ه�ا‬
‫على أ��سا�س أ�ن يكونوا م�ن �أه�ل التقوى‪،‬‬
‫وال�صلاح‪ ،‬وممن عرف عنهم الا�ستقامة‪،‬‬                             ‫"عرو�ض التجارة"‪.‬‬

                ‫والعدل‪ ،‬والرحمة‪.‬‬                   ‫ف�ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل� أ�م��وال ال�ظ�اه�رة ات�ف�ق‬
‫و َه�ا ُه�و َذا عمر بن عبدالعزيز‪ ،‬ي�صفه‬            ‫الفقهاء على أ�ن ولاية جبايتها وتوزيعها‬
‫��ش�ي�خ ب�الم�دي�ن�ة ف��ق��ال‪ :‬ر�أي���ت ع�م�ر ب�ن‬  ‫على م�ستحقيها لولى ا ألمر من الم�سلمين‪،‬‬
‫عبدالعزيز بالمدينة وهو من �أح�سن النا�س‬
‫لبا�سا‪ ،‬و أ�طيبهم ريحا‪ ،‬وم�ن �أخيلهم فى‬                         ‫ولي�س من �ش أ�ن الأفراد‪.‬‬
‫م���ش�ي�ه‪ ،‬ث�م ر أ�ي�ت�ه ب�ع�د أ�ن ولى الخ�الف�ة‬
‫يم�شى م�شية الرهبان‪ ،‬قال‪ :‬فمن حدثك‬                 ‫أ�م��ا ا ألم����وال ال�ب�اط�ن�ة‪ ،‬ف�ق�د اخ�ت�ل�ف‬
‫�أن الم�شية �سجية "طبيعة لا تتغير" فلا‬             ‫الفقهاء فقال الحنابلة‪ :‬لا يجب دفعها �إلى‬
                                                   ‫ا إلم�ام ولكن له أ�خ�ذه�ا‪ ،‬وي�رى ال�شافعية‬
    ‫ت�صدقه بعد عمر بن عبدالعزيز(((‪.‬‬                ‫�أن للمالك فى الأم�وال الباطنة �أن يفرق‬
                                                   ‫زكاته بنف�سه‪ ،‬وقال المالكية‪ :‬تدفع الزكاة‬
‫كما �أنه كانت هناك محا�سبة‪ ،‬ومراقبة‬                ‫لل��إم�ام ال�ع�ادل وج�وب�ا وذل��ك ��س�واء فى‬
‫م�ستمرة لمن تولى من أ�مر الم�سلمين �شيئا‪،‬‬
‫ف إ�ما أ�ن يكافئ‪� ،‬أو يعزل‪ ،‬لذا نجد الفاروق‬                ‫الأموال الباطنة‪ ،‬أ�و الظاهرة‪.‬‬
‫عمر ر�ضى الله تعالى عنه َعينَّ ال�صحابى‬
‫مح�م�د ب�ن ��س�ل�م�ة ك�ب�ير الم�ف�ت���ش�ين على‬     ‫�صفوة القول هنا‪ :‬أ�ن خلاف الفقهاء فى‬
‫العمال‪ ،‬علاوة على �أنه كان ي�أمر ُع َّماَل ُه أ�ن‬  ‫حالةعدمطلبا إلمام‪�َ ،‬أ َّما�إذاطالبالإمام‬

     ‫‪� -1‬أبو يو�سف‪ :‬الخراج ‪ -‬مرجع �سابق �ص‪. 27-‬‬      ‫الرعية بالزكاة ف�أمرها �إليه بالإجماع‪.‬‬

                                                   ‫�أما �إذا أ�همل الإمام فى طلب الزكاة‪ ،‬لم‬
                                                   ‫ت�سقط التبعة عن �أرباب ا ألموال‪ ،‬بل تبقى‬
                                                   ‫فى أ�عناقهم‪ ،‬ولا تطيب لهم بحال‪ ،‬ويجب‬

                                                                                         ‫‪30‬‬

                                                   ‫التهرب من التكاليف المالية الإ�سلامية وطرق مكافحته‬
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27