Page 20 - مجلة الدراسات القضائية
P. 20

‫أ�م��ا الخ��راج ف� إ�ن�ه�ا ت�ستوفى‪ ،‬ح�ت�ى فى‬           ‫‪ -‬وقد وجبت‪ ،‬ولزمت بمرور عام �أو أ�كثر‪،‬‬               ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫حالة عدم ا�ستغلال الأر��ض‪� ،‬إذا كان ذلك‬                           ‫دون �آدائها و إ�يتائها أ�هلها‪.‬‬
‫ب�سب ٍب من �صاحب ا ألر�ض‪ ،‬كعدم زراعتها‪،‬‬
                                                       ‫ي�ق�ول اب��ن ح���زم(((‪" :‬من اج�ت�م�ع فى‬
                 ‫ولو طالت المدة(((‪.‬‬                    ‫م�ال�ه زك�ات�ان ف���ص�اع�دا‪ ،‬وه�و ح�ى ت��ؤدى‬
                                                       ‫ل�ك�ل �سنة ع�ل�ى ع�دد م�ا وج�ب�ت�ه عليه فى‬
‫وك�ذل�ك بالن�سبة ل�ل�ع���ش�ور‪ ،‬ف�ه�ى زك�اة‬             ‫كل ع�ام‪ ،‬و��س�واء ك�ان ذل�ك لهروبه بماله‪،‬‬
‫ع�ن�د بع�ض ال�ف�ق�ه�اء وب�ال�ت�الى لا ت�سقط‬            ‫أ�و لت أ�خر ال�ساعى‪" ،‬مح�صل ال�زك�اة من‬
                                                       ‫قبل الدولة"‪ ،‬أ�و لجهله‪ ،‬أ�و لغير ذل�ك‪،‬‬
                      ‫بالتقادم(((‪.‬‬                     ‫و�سواء فى ذلك العين‪" ،‬النقود" والحرث‪،‬‬
                                                       ‫والم�ا��ش�ي�ة‪ ،‬و��س�واء أ�ت�ت ال�زك�اة على جميع‬
         ‫‪8.8‬تعجيل أ�داء التكاليف المالية‬               ‫ماله‪ ،‬أ�و لم ت�أت‪� ،‬سواء رجع ماله بعد �أخذ‬
                                                        ‫الزكاة إ�لى ما لا زكاة فيه‪� ،‬أو لم يرجع"‪.‬‬
‫�أج��از ال���ش�اف�ع�ى‪ ،‬والإم���ام �أب�وح�ن�ي�ف�ة‪،‬‬
‫تعجيل ال�زك�اة قبل الح��ول‪ ،‬حيث يجوز‬                   ‫ف� إ�ذا كانت ال�ضريبة ت�سقط بالتقادم‪،‬‬
‫ل�ولى الأم��ر عند الح�اج�ة ‪ -‬كما ل�و ر أ�ى‬             ‫ومرور �سنوات تقل أ�و تكثر (ح�سب تحديد‬
‫حال الم�ساكين‪ ،‬والفقراء فى بلاد الإ�سلام‬               ‫ال�ق�ان�ون)‪ ،‬ف� إ�ن ال�زك�اة تظل دينا فى عنق‬
‫‪� -‬أن ي�ستلف لهم م�ن غ�ير إ�ذن�ه�م‪ ،‬رج�ا ًء‬            ‫الم�سلم‪ ،‬لا ت�بر�أ ذمته‪ ،‬ولا ي�صح �إ�سلامه‪،‬‬
‫لم�صالحهم‪� ،‬أو ك�ان�ت ه�ن�اك ح�اج�ة ملحة‬               ‫ولا ي�صدق �إيمانه إ�لا ب آ�دائها و�إن تكاثرت‬

                   ‫تقت�ضى ذلك(((‪.‬‬                                             ‫الأعوام(((‪.‬‬

‫ودل�ي�ل ذل��ك‪ :‬أ�ن ال�ع�ب�ا��س ��س��أل النبى‬           ‫وبالن�سبة للجزية‪ :‬لا ت�سقط بم�ضى‬
‫�صلى الله عليه و�سلم فى تعجيل �صدقته‬                   ‫الم�دة‪ ،‬ويعتبرها فقهاء الجمهور‪ ،‬بمنزلة‬
                                                       ‫�سائر الحقوق المالية‪ ،‬التى تجب فى نهاية‬
      ‫قبل أ�ن تحل فرخ�ص له ذلك"(((‪.‬‬                    ‫الح�ول‪ ،‬فلا تتداخل‪ ،‬ولذا ت�ستوفى بقدر‬

‫و أ�ج����از ال��ع��ز ب��ن ع�ب�دال���سل�ام ك�ب�ير‬                ‫ما فات منها‪ ،‬وبعدد ال�سنين ‪.‬‬
‫فقهاء ع�صره‪ ،‬وقا�ضى ق�ضاة ال�شافعية‪،‬‬
                                                       ‫‪-1‬محمد على بن أ�حمد بن �سعيد بن حزم ‪ :‬المُح َّلى ‪-‬‬
‫‪-3‬اب�ن القيم‪ :‬أ�ح�ك�ام �أه�ل ال�ذم�ة ‪ -‬مرجع �سابق ج‪1‬‬  ‫تحقيق وتعليق‪ :‬أ�حمد �شاكر ‪ -‬دار ا آلفاق الجديدة‬
                              ‫�ص‪. 42-‬‬
                                                            ‫‪ -‬بيروت بدون تاريخ‪.‬مرجع �سابق �ص‪. 88-‬‬
        ‫‪� -4‬أبوعبيد‪ :‬الأموال بند ‪� 1653‬ص‪. 636-‬‬                     ‫‪ -2‬ابن حزم‪ :‬المرجع ال�سابق �ص‪. 87-‬‬
‫‪-5‬د‪ /‬يو�سف القر�ضاوى‪ :‬م�شكلة الفقر وكيف عالجها‬
‫ا إل�سلام ‪ -‬مكتبة وهبة ‪ -‬القاهرة ‪1975‬م �ص‪. 80-‬‬
‫‪ -6‬أ�بوعبد الله محمد بن يزيد القزوينى‪� :‬سنن ابن‬
‫ماجة ‪ -‬حققة‪ :‬محمد ف ؤ�اد عبد الباقى ‪ -‬دار الفكر‬

            ‫‪ -‬بيروت بند ‪ 1795‬ج‪� 1‬ص‪. 572-‬‬

                                                                                             ‫‪28‬‬

                                                       ‫التهرب من التكاليف المالية الإ�سلامية وطرق مكافحته‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25