Page 18 - مجلة الدراسات القضائية
P. 18

‫وبالن�سبة ل�ل�ج�زي�ة‪ :‬ي�ق�رر ال�شافعية‪،‬‬              ‫وهو ما يتم ا ألخذ به فى المملكة العربية‬                        ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫والحنابلة ع�دم �سقوطها ب�الم�وت‪� ،‬إذا مر‬             ‫ال�سعودية حيث يتم حجز ال�ضريبة عند‬
‫على وجوبها �سنة ف� أ�ك�رث‪ ،‬ب�ل ت� ؤ�خ�ذ بعد‬          ‫المنبع لا�سيما بالن�سبة ل ألجانب‪ ،‬قبل �أن‬
‫موته‪ ،‬مقدمة على حق الورثة‪ ،‬والو�صايا‪،‬‬                ‫يتم ت�سليم رواتبهم وفقا للمادة الخام�سة‬
‫وهى بمرتبة ديون ا آلدميين‪ ،‬أ�ما �إذا مات‬             ‫من �ضريبة الدخل‪ ،‬وكذلك ا ألمر بالن�سبة‬
                                                     ‫ل���ض�ري�ب�ة ال�ط�رق وه��ى ‪ %2‬ق�ب�ل ت�سليم‬
          ‫أ�ثناء الحول فت�سقط بالموت‪.‬‬
                                                                  ‫م�ستحقات الموظفين(((‪.‬‬
‫وذلك خلافاً ل إلمام �أبى حنيفة‪ ،‬الذى‬
‫ي�ع�د الج�زي�ة ع�ق�وب�ة وال�ع�ق�وب�ة ت�سقط‬              ‫‪4.4‬عدم �سقوط التكاليف المالية بالموت‪:‬‬

                        ‫بالموت(((‪.‬‬                   ‫فبالن�سبة لدين الزكاة في�ستوفى قبل‬
                                                     ‫غيره‪ ،‬يقول ابن حزم(((‪" :‬فلو مات الذى‬
‫‪5.5‬بطلان الت�صرفات المتعلقة بالتكاليف‬                ‫وجبت عليه الزكاة �سنة‪� ،‬أو �سنتين‪ ،‬ف�إنها‬
                                                     ‫من ر�أ�س ماله أ�قربها‪ ،‬أ�و قامت عليه َب ّين ُة‬
‫المالية‪ .‬يقر أ�بوحنيفة �أن العامل على زكاة‬           ‫ورثة ولده‪� ،‬أو كلاله‪ ،‬لا حق للغرماء‪ ،‬ولا‬
‫الزروع‪ ،‬والثمار‪ ،‬أ�ن يطلب نق�ض البيع فى‬              ‫للو�صية‪ ،‬ولا للورثة حتى ت�ستوفى كلها‬
‫الجزء الذى يقابل الزكاة‪ ،‬وينق�ض البيع‬
‫فيه‪� ،‬إذا امتنع رب العمل عن �إعطاء الزكاة‬             ‫�سواء فى ذلك العين‪ ،‬والما�شية‪ ،‬والزرع"‪.‬‬
‫فيه‪ .‬قال الماوردى(((‪�" :‬إذا خر�ص الخار�ص‬
‫ثمره رجل ًا و�سلمها إ�ليه أ�مانة �أو م�ضموناً‬        ‫وا��س�ت�دل اب��ن ح��زم ع�ل�ى ��ص�ح�ة ر أ�ي��ه‪،‬‬
‫فادعى تلفها‪ ،‬وعلم ا�ستحالة ذلك وكذبه‪،‬‬                ‫ب�ال�ق�ي�ا��س ع�ل�ى ال�����ص�ل�اة‪ ،‬ح�ي�ث أ�ج�م�ع‬
                                                     ‫الفقهاء على وج�وب ال�صلاة بعد خ�روج‬
    ‫فلا ت�سمع دعواه وت ؤ�خذ منه الزكاة‪.‬‬              ‫وقتها على العامد لتركها‪ ،‬فكذلك تجب‬

‫جاء فى المعاهدة التى تمت بين حبيب بن‬                          ‫الزكاة على من تعمد تركها‪.‬‬
‫م�سلمة‪ ،‬و�أه�ل طفلي�س من �أر��ض الهرمز‬
‫"بالأمان ل�ك�م‪ ،‬ولأولادك��م‪ ،‬و أله�ال�ي�ك�م‪،‬‬                                       ‫�ص‪.513-‬‬
‫و�صوامعكم‪ ،‬وبيعكم‪ ،‬ودينكم‪ ،‬و�صلواتكم‪،‬‬                ‫‪-1‬د‪ /‬ع�ب�دال�ع�زي�ز ال�ع�ل�ى ال�ن�ع�ي�م‪ :‬ن�ظ�ام ال���ض�رائ�ب‬
‫على إ�ق��رار ب�صغار الج�زي�ة على �أه�ل كل‬            ‫ف�ى ا إل��س�الم وم�دى تطبيقة ف�ى المملكة العربية‬
                                                     ‫ال���س�ع�ودي�ة م�ع الم�ق�ارن�ة ‪ -‬ر��س�ال�ة دك�ت�وراه ‪ -‬كلية‬
‫‪-3‬ا إلم�ام �شم�س الدين محمد بن أ�ب�ى بكر بن القيم‬
‫ال َجوز َّية‪ :‬أ�حكام أ�هل الذمة ‪ -‬تحقيق‪�:‬سيد عمران‪:‬‬       ‫الحقوق ‪ -‬جامعة القاهرة ‪1974‬م �ص‪. 47-‬‬
‫دار الحديث ‪ -‬القاهرة ‪1426‬ه‪2005- -‬م ج‪� 1‬ص‪.56-‬‬         ‫‪-2‬محمد على بن �أحمد بن �سعيد بن حزم‪ :‬المحلى ‪-‬‬
‫‪�-4‬أبوالح�سن الماوردى‪ :‬الحاوى الكبير ‪ -‬مرجع �سابق‬   ‫تحقيق وتعليق‪ :‬أ�حمد �شاكر‪ -‬دار ا آلفاق الجديدة‬

                          ‫ج‪� 3-‬ص‪.227-‬‬                    ‫‪ -‬بيروت ‪ -‬بدون تاريخ ج‪ 6-‬بند ‪� 687‬ص‪.88-‬‬

                                                                                           ‫‪26‬‬

                                                     ‫التهرب من التكاليف المالية ا إل�سلامية وطرق مكافحته‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23