Page 14 - مجلة الدراسات القضائية
P. 14

‫محرم إ�لا حل‪.‬‬                  ‫وهذه حيلة باطلة ألن الله تعالى يقول‪:‬‬                                                ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
                                                   ‫} ُخ�� ْذ ِم�� ْن َ�أ ْم�� َوا ِل�� ِه�� ْم �َ�ص� َد َق� ًة ُت� َط� ِّه� ُر ُه� ْم‬
‫بينما نجد �أن القانون الو�ضعى‪ ،‬ينظر‬                ‫َو ُت� َز ِّك�ي� ِه� ْم ِب� َه�ا َو�َ�ص� ّل َعلَ ْي ِه ْم �ِإ َّن َ�صلاَ َت َك‬
‫�إلى الت�صرف فى ذاته‪ ،‬وما �إذا كان يخالف‬           ‫�َس َك ٌن َل ُه ْم والهَّ ُ �َس ِمي ٌع َع ِلي ٌم{ التوبة‪103 :‬‬
‫ن�صو�صه م�ن ع�دم�ه‪ ،‬دون التعويل على‬
‫الهدف‪ ،‬أ�و الغاية من وراء الت�صرف‪ ،‬لذا‬             ‫وا ألخ��ذ لاب�د م�ن أ�ن ي�ك�ون ب�ب�ذل من‬
‫نجده قد فتح الباب على م�صراعيه أ�مام‬               ‫الم�أخوذ منه ‪ ،‬أ�م�ا الحال هنا‪ ،‬ف إ�ن المال فى‬
‫التجنب ال�ضريبى‪ ،‬وال�ذى يتزايد يوما‬                ‫ي�ده‪ ،‬والدين فى ذمة ا آلخرين قد ي أ�تى‪،‬‬
‫بعد ي�وم‪ ،‬وي�ت�ب�ارى المحا�سبون ف�ى جعل‬            ‫وق��د لا ي��أت�ى‪ ،‬ف���ص�ار ال�دي�ن دون الم��ال‪،‬‬
‫رج�ال ا ألع�م�ال يدفعون أ�ق�ل القليل من‬            ‫و إ�ذا ك�ان دون�ه فلا ي�صح �إ�سقاط الدين‪،‬‬
‫ح�ق�وق الخ�زان�ة ال�ع�ام�ة‪ ،‬دون أ�ن يقترن‬
‫ه��ذا ال�ف�ع�ل بم�خ�ال�ف�ة ل�ن���ص�و��ص ق�ان�ون‬                  ‫واعتباره من الزكاة(((‪.‬‬

                      ‫ال�ضرائب‪.‬‬                    ‫‪ -10‬كما منع الفقهاء التحايل‪ ،‬إل�سقاط‬
                                                   ‫الزكاة‪ ،‬كما منعوا التحايل ألخذها أ�ي�ضا‪،‬‬
‫ويعد هذا ت�صرفاً �صحيحاً‪ ،‬ولا يخ�ضع‬
‫لأية عقوبة‪ ،‬من هنا يح�سب ألئمة الفقه‬               ‫ومن ذلك �أن يكون ال�شخ�ص لا تحل له‬
‫الإ�سلامى حر�صهم على �س ّد هذا الباب‪،‬‬              ‫الزكاة لأجل غناه‪ ،‬فيقوم ب�إخراج ما يملكه‬
‫بتقريرهم تح�صيل ال�زك�اة‪ ،‬رغ�م تحايل‬               ‫إ�لى ملك غيره‪ ،‬لي�يرص فقيراً‪ ،‬فيحل له‬

              ‫البع�ض على �أحكامها‪.‬‬                                          ‫أ�خذها‪.‬‬
‫قال د‪� /‬أبوالوفا �إبراهيم((( "�إنه يجب‬
‫القول بحرمة ال ِح َي ِل‪ ،‬وعدم نفاذها ق�ضا ًء‪،‬‬      ‫�صفوةالقولهنا‪�:‬أنال�شريعةا إل�سلامية‬
‫لأن الأم�ور بمقا�صدها؛ ومق�صد ال�شارع‬              ‫بينت تحريم كافة �صور التحايل‪ ،‬لإ�سقاط‬
‫الحكيم من الأح�ك�ام‪ ،‬هو تحقيق م�صالح‬               ‫الزكاة‪ ،‬ووجوبها مع ذلك‪ ،‬ألنهم ي�أخذون‬
‫العباد‪ ،‬ولا �شك فى �أن الحيل على النحو‬             ‫بالمق�صد م�ن وراء الت�صرف‪ ،‬ف� إ�ذا ق�صد‬
‫ال�سابق ا إل��ش�ارة إ�ليه ت� ؤ�دى �إلى الإ�ضرار‬    ‫ب�الح�ي�ل�ة وج���ه الله ت��ع��الى‪ ،‬وم�ط�اب�ق�ة‬
‫بحقوق الفقراء‪ ،‬ومن ثم لا يجب الحكم‬                 ‫مقا�صد ال�شرع‪ ،‬والميل عن الحرام‪ ،‬جازت؛‬
‫بحرمتها ديانة‪ ،‬ونفاذها ق�ضاء‪ ،‬ألن ذلك‬              ‫و إ�ن ق�صد بها مخالفة مق�صود ال�شرع‪،‬‬
                                                   ‫لم تجز‪ ،‬لأننا لو أ�جزناها مطلقا‪ ،‬لم يبق‬
‫‪-2‬د‪� /‬أبوالوفا محمد ‪ :‬التجنب والتهرب عن الزكاة ‪-‬‬
                    ‫مرجع �سابق �ص‪.239-‬‬             ‫‪-1‬ال�شيخ محمد بن �صالح العيثمين‪ :‬الفتاوى المهمة‬
                                                   ‫‪ -‬جمع وترتيب‪� :‬صلاح محمود ال�سعيد ‪ -‬مكتبة‬

                                                                        ‫نور الهدى �ص‪.409-‬‬

                                                                                         ‫‪22‬‬

                                                   ‫التهرب من التكاليف المالية ا إل�سلامية وطرق مكافحته‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19