Page 19 - مجلة الدراسات القضائية
P. 19

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫وف��ى ك��ل ذل��ك‪ ،‬ت��أك�ي�د لح�ق ال�دول�ة‪،‬‬                    ‫ب�ي�ت دي�ن�ار واف‪ ،‬ل�ي���س ل�ك�م أ�ن تجمعوا‬
                       ‫وح�ر��ص�ه�ا ع�ل�ى ال�ت���ص�دى لأى مظهر‬                        ‫ب�ين م�ت�ف�رق م�ن ا أله�ل�ات "البيوتات"‪،‬‬
                       ‫من مظاهر التحايل‪ ،‬للتخل�ص من �أداء‬                            ‫ا�ست�صغاراً للجزية‪ ،‬ولا لنا أ�ن نفرق بين‬

                                               ‫حقوقها‪.‬‬                                     ‫مجتمع ا�ستكثارا منا للجزية"(((‪.‬‬

                       ‫‪6.6‬امتياز دين التكاليف المالية على �سائر‬                      ‫وهذا يدل على �أنه لا يجوز الجمع بين‬
                                                    ‫الديون‪:‬‬                          ‫متفرق من العائلات ا�ست�صغارا للجزية‪،‬‬
                                                                                     ‫لأن كل بيت مطالب بدينار‪ ،‬فلو جمعوا‬
                       ‫يرى ابن حزم �أن الزكاة يجب أ�ن تح�صل‪،‬‬                         ‫عائلتين‪� ،‬أو �أكثر فى عائلة واحدة لنق�ص‬
                       ‫وت�ستوفى قبل غيرها من الديون‪ ،‬وا�ستدل‬
                       ‫على ذل�ك ب�الآت�ى ق�ال ت�ع�الى‪ِ } :‬م� ْن َب ْع ِد‬                          ‫المقدار الواجب عليهم‪.‬‬
                       ‫َو ِ�ص َّي ٍة ُيو ِ�صي ِب َها �َأ ْو َد ْي� ٍن{ الن�ساء‪،11 :‬‬
                       ‫فعم الله ع�ز وج�ل ال�دي�ون كلها‪ ،‬وال�زك�اة‬                    ‫وبالن�سبة لمن كانت بيده �أر�ض خراجية‪،‬‬
                       ‫دين قائم لله تعالى‪ ،‬وللم�ساكين والفقراء‪،‬‬                      ‫ت��زرع ال�زع�ف�ران‪ ،‬ف�ترك�ه وزرع الح�ب�وب‪،‬‬
                       ‫والغارمين‪ ،‬و�سائر من فر�ضها تعالى لهم‬
                                                                                                  ‫فعليه خراج الزعفران‪.‬‬
                                         ‫فى ن�ص القر آ�ن‪.‬‬
                                                                                     ‫ك�ذل�ك �إذا غ�ر��س م�ا لم ي�ن���ص ع�ل�ي�ه‪،‬‬
                       ‫قال ال�شافعي‪�:‬إذا اخر الزكاة حتى مات‬                          ‫اعتبر خراجه ب أ�قرب المن�صو�صات �شبها ‪.‬‬
                               ‫يجب �إخراجها من التركة(((‪.‬‬
                                                                                     ‫و�إذا بنى فى �أر�ض الخراج دوراًوحوانيت‪،‬‬
                       ‫�إذا فالزكاة دين ممتاز‪ ،‬مقدم على �سائر‬                                  ‫كان خراجها م�ستحقا عليه‪.‬‬
                       ‫ال�دي�ون‪ ،‬لم�ا اج�ت�م�ع ل�ه م�ن ��ص�ف�ات‪ ،‬وم�ا‬
                       ‫ت�واف�ر فيه م�ن خ�صائ�ص‪ ،‬فهى ح�ق الله‪،‬‬                        ‫وخ�راج الأر��ض �إن أ�مكن زرعها‪ ،‬واجب‬
                                                                                                        ‫و�إن لم تزرع(((‪.‬‬
                           ‫وحق الفقير‪ ،‬وحق المجتمع جميعا‪.‬‬
                                                                                     ‫‪-1‬طفلي�س من بلاد أ�رمينيا وقد افتتحها الم�سلمون فى‬
                                  ‫‪7.7‬الزكاة لا ت�سقط بالتقادم‪:‬‬                       ‫أ�يام عثمان بن عفان ر�ضى الله تعالى عنه وقد �سار‬
                                                                                     ‫حبيب بن م�سلمة إ�لى �أرمينيا فافتتح �أكثر مدنها‬
                       ‫و إ�ذا كانت ال�زك�اة حقاً معلوماً‪ ،‬أ�وجبه‬                     ‫فلما تو�سطها ج�اء ر�سول"بطريق جرزان"وكان‬
                       ‫الله ت�ع�الى ل�ل�ف�ق�راء‪ ،‬والم���س�اك�ين‪ ،‬و��س�ائ�ر‬           ‫على عزم الم�سير ي�س أ�له ال�صلح والأم�ان فكتب لهم‬
                       ‫الم�ستحقين‪ ،‬فمن مقت�ضى ذلك �ألا ت�سقط‬
                                                                                                                     ‫الأمان‬
                       ‫‪-3‬فخر الدين الرازي‪ :‬مفاتيح الغيب ‪،‬طبعة دار الفكر‬             ‫ان�ظ�ر‪ :‬د‪ /‬محمد حميد الله‪ :‬مجموعة الوثائق‬
                          ‫بيرون ‪1401‬ه ‪1981-‬م ‪،‬الجزء التا�سع �ص‪232-‬‬                   ‫ال�سيا�سية للعهد ال�ن�ب�وى والخ�الف�ة ال�را��ش�دة ‪-‬‬

                                                                                         ‫طبعة دار الإر�شاد ‪ -‬بيروت ‪1969‬م �ص‪. 348-‬‬
                                                                                     ‫‪�-2‬شم�س الدين محمد بن �أبى بكر بن القيم الجوزية‪:‬‬
                                                                                     ‫أ�حكام أ�هلالذمة‪-‬مرجع�سابق‪-‬ج‪� 1‬ص‪.96،94،95-‬‬

‫‪27‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬هيثم محمد حرمي �شريف‬
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24