Page 19 - مجلة الدراسات القضائية
P. 19
معهد التدريب الق�ضائي وف��ى ك��ل ذل��ك ،ت��أك�ي�د لح�ق ال�دول�ة، ب�ي�ت دي�ن�ار واف ،ل�ي���س ل�ك�م أ�ن تجمعوا
وح�ر��ص�ه�ا ع�ل�ى ال�ت���ص�دى لأى مظهر ب�ين م�ت�ف�رق م�ن ا أله�ل�ات "البيوتات"،
من مظاهر التحايل ،للتخل�ص من �أداء ا�ست�صغاراً للجزية ،ولا لنا أ�ن نفرق بين
حقوقها. مجتمع ا�ستكثارا منا للجزية"(((.
6.6امتياز دين التكاليف المالية على �سائر وهذا يدل على �أنه لا يجوز الجمع بين
الديون: متفرق من العائلات ا�ست�صغارا للجزية،
لأن كل بيت مطالب بدينار ،فلو جمعوا
يرى ابن حزم �أن الزكاة يجب أ�ن تح�صل، عائلتين� ،أو �أكثر فى عائلة واحدة لنق�ص
وت�ستوفى قبل غيرها من الديون ،وا�ستدل
على ذل�ك ب�الآت�ى ق�ال ت�ع�الىِ } :م� ْن َب ْع ِد المقدار الواجب عليهم.
َو ِ�ص َّي ٍة ُيو ِ�صي ِب َها �َأ ْو َد ْي� ٍن{ الن�ساء،11 :
فعم الله ع�ز وج�ل ال�دي�ون كلها ،وال�زك�اة وبالن�سبة لمن كانت بيده �أر�ض خراجية،
دين قائم لله تعالى ،وللم�ساكين والفقراء، ت��زرع ال�زع�ف�ران ،ف�ترك�ه وزرع الح�ب�وب،
والغارمين ،و�سائر من فر�ضها تعالى لهم
فعليه خراج الزعفران.
فى ن�ص القر آ�ن.
ك�ذل�ك �إذا غ�ر��س م�ا لم ي�ن���ص ع�ل�ي�ه،
قال ال�شافعي�:إذا اخر الزكاة حتى مات اعتبر خراجه ب أ�قرب المن�صو�صات �شبها .
يجب �إخراجها من التركة(((.
و�إذا بنى فى �أر�ض الخراج دوراًوحوانيت،
�إذا فالزكاة دين ممتاز ،مقدم على �سائر كان خراجها م�ستحقا عليه.
ال�دي�ون ،لم�ا اج�ت�م�ع ل�ه م�ن ��ص�ف�ات ،وم�ا
ت�واف�ر فيه م�ن خ�صائ�ص ،فهى ح�ق الله، وخ�راج الأر��ض �إن أ�مكن زرعها ،واجب
و�إن لم تزرع(((.
وحق الفقير ،وحق المجتمع جميعا.
-1طفلي�س من بلاد أ�رمينيا وقد افتتحها الم�سلمون فى
7.7الزكاة لا ت�سقط بالتقادم: أ�يام عثمان بن عفان ر�ضى الله تعالى عنه وقد �سار
حبيب بن م�سلمة إ�لى �أرمينيا فافتتح �أكثر مدنها
و إ�ذا كانت ال�زك�اة حقاً معلوماً ،أ�وجبه فلما تو�سطها ج�اء ر�سول"بطريق جرزان"وكان
الله ت�ع�الى ل�ل�ف�ق�راء ،والم���س�اك�ين ،و��س�ائ�ر على عزم الم�سير ي�س أ�له ال�صلح والأم�ان فكتب لهم
الم�ستحقين ،فمن مقت�ضى ذلك �ألا ت�سقط
الأمان
-3فخر الدين الرازي :مفاتيح الغيب ،طبعة دار الفكر ان�ظ�ر :د /محمد حميد الله :مجموعة الوثائق
بيرون 1401ه 1981-م ،الجزء التا�سع �ص232- ال�سيا�سية للعهد ال�ن�ب�وى والخ�الف�ة ال�را��ش�دة -
طبعة دار الإر�شاد -بيروت 1969م �ص. 348-
�-2شم�س الدين محمد بن �أبى بكر بن القيم الجوزية:
أ�حكام أ�هلالذمة-مرجع�سابق-ج� 1ص.96،94،95-
27
الدكتور /هيثم محمد حرمي �شريف