Page 24 - مجلة الدراسات القضائية
P. 24

‫القا�صر‪ ،‬وال�شيخ‪ ،‬والمر�أة والعبد‪ ،‬والمري�ض‪،‬‬                ‫م�ن ه�ن�ا تم �أخ��ذ �أه��م م�ب�ادئ ال�ع�دال�ة‬           ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
     ‫والمقعد‪ ،‬وحتى الراهب فى الدين‪.‬‬                         ‫المتمثل فى‪ :‬أ�نه لا أ�حد فوق الم�س أ�لة‪ ،‬فمن‬
                                                            ‫ت�ولى أ�م�راً من �شئون الم�سلمين‪ ،‬يجب أ�ن‬
‫وه��ذا مم��ا ي�خ�ف�ف م��ن وط��أت�ه�ا على‬                    ‫يخ�ضع للمحا�سبة؛ فعمر ب�ن الخ�ط�اب‬
‫الذمى‪ ،‬بل يحفزه على الم�شاركة فى تحمل‬                       ‫كان لا يتوانى عن محا�سبة كبار ال�صحابة‬
                                                            ‫�أم�ث�ال‪ :‬عمرو ب�ن ال�ع�ا��ص‪ ،‬و�أب�ى هريرة‪،‬‬
         ‫الأعباء العامة بدفع الجزية‪.‬‬
                                                                   ‫و�سعد بن أ�بى وقا�ص وغيرهم‪.‬‬
‫وم�ن ث�م م�ن �أ�صبح ف�ق�يراً �أو محتاجاً‬
‫م�ن �أه��ل ال�ذم�ة‪ ،‬ف�ال يعفى م�ن الج�زي�ة‬                                ‫ثاني ًا‪ :‬بالن�سبة للمكلفين‬
‫فح�سب‪ ،‬ب�ل ي�ج�رى ل�ه ال�ع�ط�اء م�ن بيت‬
                                                            ‫العدل هنا معناه‪ ،‬لا ف�رق بين �شريف‪،‬‬
                    ‫مال الم�سلمين‪.‬‬                          ‫وو���ض��ي��ع‪ ،‬ع�رب�ى �أو ع�ج�م�ى‪ ،‬ح�اك�م �أو‬
                                                            ‫مح�ك�وم‪ ،‬رئي�س أ�و م�ر ؤ�و��س‪ ،‬فالكل أ�م�ام‬
‫ك�ت�ب خ�ال�د ب�ن ال�ول�ي�د ر��ض�ى الله عنه‬
‫ف�ى عهد ذم�ت�ه‪ ،‬ال�ت�ى كتب أله�ل الح�يرة‬                                  ‫�شريعة الإ�سلام �سواء‪.‬‬
‫"وجعلت ل�ه�م‪� :‬أيمّ ���ا ��ش�ي�خ ��ض�ع�ف عن‬
‫العمل‪� ،‬أو �أ�صابته �آفة من الآف�ات‪� ،‬أو كان‬                ‫ع�ل�اوة ع�ل�ى �أن ال�شريعة ا إل��س�الم�ي�ة‪،‬‬
‫غنياً فافتقر‪ ،‬و�صار �َأه�ل دينه يت�صدقون‬                    ‫راعت الطاقة المالية‪ ،‬والقدرة على ا إلنفاق‬
‫عليه‪ ،‬طرحت جزيته‪ ،‬وعيل من بيت مال‬                           ‫للمكلفين‪ ،‬ف�ت�م إ�ع�ف�اء ا ألم��وال ال�ت�ى لم‬
                                                            ‫تبلغ الن�صاب من الزكاة‪ ،‬باعتبار ذلك يعد‬
            ‫الم�سلمين هو وعياله"(((‪.‬‬
                                                                           ‫حد كفاية للمكلف(((‪.‬‬
‫وك�ذل�ك بالن�سبة ل�ل�خ�راج‪ .‬فقد جعله‬
‫عمر بن الخطاب عاما‪ ،‬وبالن�سبة لجميع‬                         ‫وبالن�سبة للجزية‪ :‬تتمثل مبادئ العدالة‬
‫من ب�أيديهم �أر��ض خراجية‪ ،‬ولم ي�ستثن‬                       ‫ال�ضريبة فى الطاقة المالية‪ ،‬والقدرة على‬
‫أ�ح�د؛ حتى أ�ن�ه فر�ضها على دهقانة نهر‬                      ‫الدفع‪ ،‬ولذا ف�أقلها حددته ال�سنة النبوية‪،‬‬
                                                            ‫و�أعلاها متروك للاجتهاد‪ ،‬و أ�قلها دينار‬
               ‫الملك عندما أ��سلمت‪.‬‬                         ‫واح�د عن كل ح�الم‪ ،‬ول�ذا فلا تجب على‬

‫ف�ق�ال‪ :‬دع�وه�ا ف�ى �أر��ض�ه�ا ت�� ؤ�دى عنها‬                ‫‪-1‬د‪ /‬مح�م�د أ�ح�م�د ع�ل�ى أ�م�ي�ن‪ :‬ال�ت�ه�رب ال�ضريبى‬
‫الخ���راج‪ ،‬ف� أ�وج�ب عليها م�ا �أوج��ب على‬                  ‫و�ضمانات الزكاة‪ ..‬درا�سة مقارنة ‪ -‬بحث مقدم إ�لى‬
                                                            ‫ندوة ال�ضرائب والتنمية الاقت�صادية فى م�صر من‬
                      ‫الرجال(((‪.‬‬                            ‫منظور �إ�سلامى ‪ -‬مركز �صالح كامل للاقت�صاد‬
                                                            ‫الإ�سلامى ‪ 28 - 27 -‬ربيع الأول ‪1411‬ه‪18 - 17 / -‬‬
‫‪ -2‬أ�ب�والأع�ل�ى الم���ودودى‪ :‬ح�ق�وق أ�ه��ل ال�ذم�ة "كتاب‬
               ‫المختار" بدون تاريخ �ص‪. 26-‬‬                                       ‫أ�كتوبر ‪1990‬م �ص‪. 9-‬‬

        ‫‪� -3‬أبوعبيد‪ :‬ا ألموال ‪ -‬بند ‪� 182‬ص‪.151-‬‬

                                                                                                  ‫‪32‬‬

                                                            ‫التهرب من التكاليف المالية ا إل�سلامية وطرق مكافحته‬
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29