Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25
معهد التدريب الق�ضائي في كل ع�صر بح�سب مايليق بهم(((. وك�ان يو�صى عماله بعدم ا إلره��اق فى
الجباية ل�ل�خ�راج ،حتى أ�ن�ه ق�ال لعامليه
كما راع�ت �أح�ك�ام ال�شريعة ا إل�سلامية على ��س�واد ال�ع�راق "حذيفة ب�ن اليمان،
ظروف الممول ،فلا يطالب ب�أداء التكاليف عثمان ب�ن حنيف" :لعلكما كلفتما أ�ه�ل
المالية ا إل�سلامية �إلا فى �أن�سب الأوق�ات،
ف�ق�د �أم��ر ع�م�ر ب�ن الخ�ط�اب ع�م�رو بن عملكما ما لا يطيقون؟
العا�ص با�ست�شارة أ�هل م�صر حول كيفية
جباية أ�موالها ،ف�أ�شار المقوق�س على عمرو فقال حذيفة :لقد تركت ف�ضل ًا ،وقال
ب أ�ن ي�ستخرج خراجها عند فراغ النا�س من عثمان لقد تركت ال�ضعف(((.
زروعهم. �أم���ا ال�ع���ش�ور ف�ق�د ف�ر��ض�ه�ا ع�م�ر بن
الخطاب تطبيقاً لمبد�أ المعاملة بالمثل ،حيث
ف�صارت التكاليف المالية تجبى إ�ذا فرغ ك�ان ي� أ�خ�ذ م�ن �أه�ل الح�رب الع�شر ت�ام�اً،
ال�ن�ا��س م�ن زروع��ه��م ،ألن ا ألم���وال بين لأنهم كانوا ي��أخ�ذون من تج�ار الم�سلمين
�أيديهم ،وي�سهل عليهم �أداء الواجب. مثله إ�ذا قدموا بلادهم(((.
وق�د كتب عمر ب�ن الخ�ط�اب �إلى عمرو كما �أع�ف�ى الم�شرع ا إل��س�الم�ى الحاجات
ب�ن ال�ع�ا��ص ي�ل�وم�ه ع�ل�ى ت� أ�خي�ر ج�ب�اي�ة ال���ش�خ���ص�ي�ة ،و أ�م����وال ال�ت�اج�ر الح�رب�ى
الخ��راج ،ف��أج�اب�ه ع�م�رو ب�ق�ول�ه� :إن أ�ه�ل ال�ضرورية له ،والتى لم ي�صطحبها معه
ا ألر�ض ا�ستنظرونى� ،إلى أ�ن تدرك غلتهم،
للتجارة من الع�شور.
فنظرت وكان الرفق بهم خيراً(((.
م�ن هنا ح�اول�ت ال�شريعة ا إل�سلامية
ولا �شك �أن ت��أخ�ر الجباية حتى الغلة ��س� ّد ك�اف�ة ال�ط�رق �أم��ام ال�ت�ه�رب م�ن أ�داء
ي�ت�ف�ق م�ع م�صلحة ال�داف�ع�ين ،ويختلف ال�ت�ك�ال�ي�ف الم�ال�ي�ة ا إل��س�الم�ي�ة ،ح�ي�ث تم
مراعاة كافة ظروف المكلف ،فهى لا تجب
باختلاف الجهات. إ�لا فيما ف�ضل عن الحاجة ،ت�أكيداً لذلك
قال تعالىَ } :ي�ْس أَ�لو َن َك َم�ا َذا ُي ْن ِف ُقو َن ُق ِل
وك�ان�ت الج�زي�ة ت�دف�ع ف�ى �آخ��ر ال�ع�ام ا ْل َع ْف َو َك َذ ِل َك ُي َب ِنّ ُي الّهَ ُل َل ُك ُم ا آلي�ا ِت َل َع ّلَ ُك ْم
الزراعى� ،ش�أنها �ش�أن الخراج ،الذى يجبى
َت َت َف َّك ُرو َن{ البقرة .220
فى نهاية المو�سم الزراعى.
قيل ان المراد بالعفو هنا:يقدره كل قوم
-3محمد ر�شيد ر�ضا :تف�سير المنار،مطبعة المنار م�صر
1350ه،-الجزء الثاني �ص.337- � -1أبويو�سف :الخراج -مرجع �سابق �ص.46-
� -2أبوعبيد :ا ألموال -بند � 1654ص.636-
-4د /ع�ب�دال�ع�زي�ز ال�ع�ل�ى ال���ص�ال�ح ال�ن�ع�ي�م :ن�ظ�ام
ال�ضرائب فى ا إل�سلام -مرجع �سابق �ص.477-
33
الدكتور /هيثم محمد حرمي �شريف