Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25

‫معهد التدريب الق�ضائي‬       ‫في كل ع�صر بح�سب مايليق بهم(((‪.‬‬                          ‫وك�ان يو�صى عماله بعدم ا إلره��اق فى‬
                                                                                     ‫الجباية ل�ل�خ�راج‪ ،‬حتى أ�ن�ه ق�ال لعامليه‬
                       ‫كما راع�ت �أح�ك�ام ال�شريعة ا إل�سلامية‬                       ‫على ��س�واد ال�ع�راق "حذيفة ب�ن اليمان‪،‬‬
                       ‫ظروف الممول‪ ،‬فلا يطالب ب�أداء التكاليف‬                        ‫عثمان ب�ن حنيف"‪ :‬لعلكما كلفتما أ�ه�ل‬
                       ‫المالية ا إل�سلامية �إلا فى �أن�سب الأوق�ات‪،‬‬
                       ‫ف�ق�د �أم��ر ع�م�ر ب�ن الخ�ط�اب ع�م�رو بن‬                                  ‫عملكما ما لا يطيقون؟‬
                       ‫العا�ص با�ست�شارة أ�هل م�صر حول كيفية‬
                       ‫جباية أ�موالها‪ ،‬ف�أ�شار المقوق�س على عمرو‬                     ‫فقال حذيفة‪ :‬لقد تركت ف�ضل ًا‪ ،‬وقال‬
                       ‫ب أ�ن ي�ستخرج خراجها عند فراغ النا�س من‬                                ‫عثمان لقد تركت ال�ضعف(((‪.‬‬

                                               ‫زروعهم‪.‬‬                               ‫�أم���ا ال�ع���ش�ور ف�ق�د ف�ر��ض�ه�ا ع�م�ر بن‬
                                                                                     ‫الخطاب تطبيقاً لمبد�أ المعاملة بالمثل‪ ،‬حيث‬
                       ‫ف�صارت التكاليف المالية تجبى إ�ذا فرغ‬                         ‫ك�ان ي� أ�خ�ذ م�ن �أه�ل الح�رب الع�شر ت�ام�اً‪،‬‬
                       ‫ال�ن�ا��س م�ن زروع��ه��م‪ ،‬ألن ا ألم���وال بين‬                 ‫لأنهم كانوا ي��أخ�ذون من تج�ار الم�سلمين‬

                          ‫�أيديهم‪ ،‬وي�سهل عليهم �أداء الواجب‪.‬‬                                   ‫مثله إ�ذا قدموا بلادهم(((‪.‬‬

                       ‫وق�د كتب عمر ب�ن الخ�ط�اب �إلى عمرو‬                           ‫كما �أع�ف�ى الم�شرع ا إل��س�الم�ى الحاجات‬
                       ‫ب�ن ال�ع�ا��ص ي�ل�وم�ه ع�ل�ى ت� أ�خي�ر ج�ب�اي�ة‬               ‫ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ ،‬و أ�م����وال ال�ت�اج�ر الح�رب�ى‬
                       ‫الخ��راج‪ ،‬ف��أج�اب�ه ع�م�رو ب�ق�ول�ه‪� :‬إن أ�ه�ل‬               ‫ال�ضرورية له‪ ،‬والتى لم ي�صطحبها معه‬
                       ‫ا ألر�ض ا�ستنظرونى‪� ،‬إلى أ�ن تدرك غلتهم‪،‬‬
                                                                                                    ‫للتجارة من الع�شور‪.‬‬
                             ‫فنظرت وكان الرفق بهم خيراً(((‪.‬‬
                                                                                     ‫م�ن هنا ح�اول�ت ال�شريعة ا إل�سلامية‬
                       ‫ولا �شك �أن ت��أخ�ر الجباية حتى الغلة‬                         ‫��س� ّد ك�اف�ة ال�ط�رق �أم��ام ال�ت�ه�رب م�ن أ�داء‬
                       ‫ي�ت�ف�ق م�ع م�صلحة ال�داف�ع�ين‪ ،‬ويختلف‬                        ‫ال�ت�ك�ال�ي�ف الم�ال�ي�ة ا إل��س�الم�ي�ة‪ ،‬ح�ي�ث تم‬
                                                                                     ‫مراعاة كافة ظروف المكلف‪ ،‬فهى لا تجب‬
                                        ‫باختلاف الجهات‪.‬‬                              ‫إ�لا فيما ف�ضل عن الحاجة‪ ،‬ت�أكيداً لذلك‬
                                                                                     ‫قال تعالى‪َ } :‬ي�ْس أَ�لو َن َك َم�ا َذا ُي ْن ِف ُقو َن ُق ِل‬
                       ‫وك�ان�ت الج�زي�ة ت�دف�ع ف�ى �آخ��ر ال�ع�ام‬                    ‫ا ْل َع ْف َو َك َذ ِل َك ُي َب ِنّ ُي الّهَ ُل َل ُك ُم ا آلي�ا ِت َل َع ّلَ ُك ْم‬
                       ‫الزراعى‪� ،‬ش�أنها �ش�أن الخراج‪ ،‬الذى يجبى‬
                                                                                                  ‫َت َت َف َّك ُرو َن{ البقرة ‪.220‬‬
                                  ‫فى نهاية المو�سم الزراعى‪.‬‬
                                                                                     ‫قيل ان المراد بالعفو هنا‪:‬يقدره كل قوم‬
                       ‫‪-3‬محمد ر�شيد ر�ضا ‪:‬تف�سير المنار‪،‬مطبعة المنار م�صر‬
                                    ‫‪1350‬ه‪،-‬الجزء الثاني �ص‪.337-‬‬                            ‫‪� -1‬أبويو�سف‪ :‬الخراج ‪ -‬مرجع �سابق �ص‪.46-‬‬
                                                                                            ‫‪� -2‬أبوعبيد‪ :‬ا ألموال ‪ -‬بند ‪� 1654‬ص‪.636-‬‬
                       ‫‪-4‬د‪ /‬ع�ب�دال�ع�زي�ز ال�ع�ل�ى ال���ص�ال�ح ال�ن�ع�ي�م‪ :‬ن�ظ�ام‬
                         ‫ال�ضرائب فى ا إل�سلام ‪ -‬مرجع �سابق �ص‪.477-‬‬

‫‪33‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬هيثم محمد حرمي �شريف‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30