Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28

‫حتى ول�و تكرر الاج�ت�ي�از بنف�س الم�ال فى‬         ‫إ�ذاً تح�ق�ق ظ�اه�رة ت�ع�دد الح�ق�وق على‬            ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
                    ‫العام الواحد‪.‬‬                 ‫المال الواحد يكون فى حالة امتلاك الم�سلم‬
                                                  ‫ألر���ض خ�راج�ي�ة‪ ،‬ن�ظ�راً ل�وح�دة الم�ك�ل�ف‪،‬‬
‫م��ن ه��ن��ا ي�ت���ض�ح أ�ن ال��ن��ظ��ام الم��الى‬
‫الإ���س�ل�ام��ى‪ ،‬ح��ارب الإزدواج ف��ى ك�اف�ة‬                              ‫والوعاء‪.‬‬
‫�أ�شكاله‪ ،‬و�صوره‪ ،‬و�إن له الأ�سبقية المطلقة‬
                                                  ‫ل���ذا ق���ال اب���ن ع��ب��ا���س‪ :‬م��ا �أح���ب أ�ن‬
              ‫عن القانون الو�ضعي‪.‬‬                 ‫يجمع على الم�سلم �صدقة الم�سلم‪ ،‬وجزية‬

          ‫المبحث الثالث‬                                                  ‫الكافر(((‪.‬‬
  ‫العقوبة ك�ضمانة لعدم التهرب من‬
                                                  ‫أ�م��ا ال�ع���ش�ور‪ ،‬ف�ت�ج�ب م��رة واح��دة فى‬
     ‫التكاليف المالية ا إل�سلامية‬                 ‫ال�سنة بمنا�سبة واق�ع�ة اج�ت�ي�از الح�دود‪،‬‬
                                                  ‫حتى ول�و ح�صل الاجتياز للمال الواحد‬
‫لقد �أقر الم�شرع المالى ا إل�سلامى عقوبات‬
‫م�ت�ع�ددة‪ ،‬وم�ت�ن�وع�ة ل�ل�م�ت�ه�رب م�ن أ�داء‬           ‫�أكثر من مرة فى ال�سنة الواحدة‪.‬‬
‫التكاليف المالية ا إل�سلامية‪ ،‬لذا نجد أ�نة‬
‫بالن�سبة ل�ل�ج�زي�ة‪ ،‬والخ���راج‪ ،‬وال�ع���ش�ور‪:‬‬    ‫ل�ك�ن ه��ذا الح�ك�م ي�خ�ت�ل�ف ب�اخ�ت�الف‬
‫ف�ق�د ت�ن�وع�ت ال�ع�ق�وب�ات ب�ت�ن�وع الج�ريم�ة‪،‬‬                        ‫�صاحب المال‪.‬‬
‫ف���ض�ا ًل ع�ن ع�ق�وب�ة التح�صيل الجب�رى‪:‬‬
‫وا���س�ت�ن الخ�ل�ف�اء ال��را���ش��دون ع�ق�وب�ات‬   ‫فالحربى يقر ُر الفقها ُء َف ْر� َض الع�شور‬
‫التعزير بالحب�س‪ ،‬أ�و الغرامة بالم�صادرة‪� ،‬أو‬      ‫على ماله فى كل مرة يجتاز بها الحدود‪،‬‬
                                                  ‫�سواء ح�صل التكرار بالمال ذات�ه‪� ،‬أو بمال‬
                ‫المقا�سمة للأموال‪.‬‬                ‫آ�خ�ر‪�� ،‬س�واء ف�ى نف�س ال�ع�ام‪ ،‬أ�و ف�ى �أع�وام‬

                ‫أ�ول ًا‪ :‬عقوبة الم�صادرة‬                                   ‫أ�خرى‪.‬‬

‫ف�ق�د ��ص�ادر الخ�ل�ي�ف�ة ال�ف�اروق �أم��وال ًا‬   ‫والعلة فى ذل�ك‪ :‬أ�ن�ه حيث ع�اد إ�لى دار‬
‫كثيرة من عماله ال�صحابة‪ ،‬لا يخ�شى فى‬              ‫الح�رب فقد �سقطت عنه أ�حكام ا إل�سلام‪،‬‬
‫الله لومة لائم‪ ،‬ومنهم فاتح العراق‪ ،‬و أ�حد‬         ‫ورجوعه مرة ثانية باجتياز الحدود ي�شكل‬
‫المب�شرين بالجنة �سعد بن أ�بوقا�ص "ر�ضى‬           ‫واقعة جديدة من�شئة لل�ضريبة‪ ،‬حتى ولو‬
‫الله عنه"‪ ،‬وك�ان الخليفة ال�ف�اروق يقول‬
‫له عندما يغ�ضب‪ :‬عزمت عليك أ�لا تدعو‬                    ‫كان الاجتياز بنف�س المال ال�سابق(((‪.‬‬
‫على �أخيك ‪ ،‬وي�ضاحكه ‪ :‬ف��إذا �سكت عنه‬
                                                  ‫�أم�ا بالن�سبة للذميين‪ :‬ي�ق�رر الفقهاء‬
                                                  ‫فر�ضية الع�شور على �أموالهم مرة واحدة‪،‬‬

                                                             ‫‪ -1‬المرجع ال�سابق بند ‪� 244‬ص‪. 171-‬‬
                                                      ‫‪ -2‬أ�بويو�سف‪ :‬الخراج ‪ -‬مرجع �سابق �ص‪. 147-‬‬

                                                                                        ‫‪36‬‬

                                                  ‫التهرب من التكاليف المالية الإ�سلامية وطرق مكافحته‬
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33