Page 31 - مجلة الدراسات القضائية
P. 31

‫معهد التدريب الق�ضائي‬         ‫�إجبارهم على دفعها‪ ،‬أ�و يقتلوا‪.‬‬                ‫حق �سوى الزكاة" فهو يتحدث عن الحق‬
                                                                             ‫الواجب فى الم�ال‪ ،‬وه�و ال�زك�اة‪ ،‬فالحديث‬
                       ‫ولم يثبت �أي�ضا �أن وج�د ف�ى عهد �أب�ى‬                ‫خا�ص بالحقوق المفرو�ضة فقط‪ ،‬ولذلك‬
                       ‫بكر من �أقر بها‪ ،‬وتراخى عن دفعها‪ ،‬مما‬                 ‫ي�ن���ص ع�ل�ي�ه�ا وح��ده��ا‪ ،‬ولا ي�ت�ط�رق إ�لى‬
                                                                             ‫غي�ره�ا م�ن ال��غ��رام��ات‪ ،‬وال�ت�ع�وي���ض�ات‪،‬‬
                             ‫يعنى �أن الحديث لم يطبق �أي�ضا‪.‬‬                 ‫وم�ضاعفة الغرامة‪ ،‬أ�م�ا حديث بهز يعد‬
                                                                             ‫هو الذى ين�صب على حالة المخالفة‪ ،‬وما‬
                       ‫لذا نجد �أبابكر حينما قاتلهم‪ ،‬وع�ضتهم‬                 ‫يترتب عليها من عقوبة مالية‪ ،‬ولا يحتج‬
                       ‫الح�رب قالوا ن ؤ�ديها‪ .‬قال لا �أقبلها حتى‬
                       ‫ت�شهدوا أ�ن قتلانا ف�ى الج�ن�ة‪ ،‬وقتلاكم‬                        ‫بحديث �سواه لانعدام المحل‪.‬‬
                       ‫ف�ى ال�ن�ار‪ ،‬ولم ينقل إ�ن�ك�ار ذل�ك أ�ح�د من‬
                                                                             ‫كما �أن تلك العقوبة‪ ،‬تعد نتيجة طبيعية‬
                                ‫ال�صحابة‪ ،‬فدل على كفرهم‪.‬‬                     ‫للخيانة ف�ى ال���ص�دق�ة‪ ،‬ح�ي�ث لا ي�ستوى‬

                       ‫��ص�ف�وة ال�ق�ول ه�ن�ا‪� :‬أن��ه ي�ج�وز توقيع‬              ‫المح�سن‪ ،‬والم�سيئ‪ ،‬ولا البرئ والمجرم‪.‬‬
                       ‫ع�ق�وب�ة م�ال�ي�ة ع�ل�ى م�ان�ع أ�داء التكاليف‬
                                                                             ‫و أ�م�ا ع�دم تطبيق حديث بهز فى حكم‬
                                        ‫المالية ا إل�سلامية‪.‬‬                 ‫ال�ن�ب�ى ��ص�ل�ى الله ع�ل�ي�ه و��س�ل�م ف�ل�أن�ه لم‬
                                                                             ‫يثبت امتناع أ�حد عن دفع الزكاة فى حياته‬
                                             ‫الخاتمة‬                         ‫وب�ال�ت�الى فلم ي�سر التطبيق ع�ن تغريم‬
                       ‫تطبيق الزكاة من �ش أ�نه �أن يبني مجتمعاً‬              ‫مخفى ال�زك�اة بن�صف ماله‪ ،‬وبالتالى لم‬
                       ‫�صالحاً علي �أ�س�س متينة‪ ،‬ألن النظام المالي‬            ‫يختبر الن�ص‪ ،‬والر�سول بين ظهرانيهم‪.‬‬
                       ‫الإ�سلامي‪ ،‬نظام جديد‪ ،‬وفريد لم ي�سبق‬
                       ‫�إليه ت�شريع‪ ،‬ولا تنظيم و�ضعي؛ فهو نظام‬               ‫وفى عهد �أبى بكر ال�صديق‪ ،‬قاتل مانعى‬
                       ‫م�الي اق�ت���ص�ادي‪ ،‬واج�ت�م�اع�ي‪ ،‬و�سيا�سي‪،‬‬           ‫ال�زك�اة‪ ،‬ول�ك�ن الأم��ر مخ�ت�ل�ف ألن�ه�م لم‬
                                                                             ‫ي�ك�ون�وا مج�رد ممتنعين ع�ن ت�ك�ا��س�ل‪ ،‬بل‬
                                       ‫وخلقي‪ ،‬وديني معاً‬                     ‫ك�ان�وا غ�ير م�ق�ري�ن بفر�ضيتها‪ ،‬فكفروا‬
                       ‫فقد وفقني الله "ع ّز وجل" �إلي الانتهاء‬               ‫وقالوا‪ :‬كنا ندفعها لمحمد �صلى الله عليه‬
                       ‫من هذا البحث‪ ،‬وقد خل�صت من خلاله‬
                                                                                      ‫و�سلم‪ ،‬ولن ندفعها ألبى بكر‪.‬‬
                                ‫�إلي نتائج أ�و�ضحها فيما يلي‪:‬‬
                                                                             ‫م�ن ه�ن�ا ق�ات�ل �أب��و ب�ك�ر م�ان�ع�ى ال�زك�اة‬
                                         ‫أ�ول ًا‪ :‬نتائج البحث‪:‬‬               ‫لكفرهم بها‪ ،‬من حيث المبد�أ‪ ،‬و�صمم على‬

                       ‫‪1)1‬و��ض�ع�ت ال���ش�ري�ع�ة ا إل��س�الم�ي�ة ح�ل�ول ًا‬
                       ‫ُيحتذى بها فى ت�صديها لم�شكلة التهرب‬

‫‪39‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬هيثم محمد حرمي �شريف‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36