Page 26 - مجلة الدراسات القضائية
P. 26

‫المطلب الثاني‬                               ‫وبالن�سبة للع�شور‪ ،‬فهى تجبى فى أ�ن�سب‬                ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
 ‫الوحدة فى تطبيق التكاليف المالية‬                     ‫ا ألوق�ات للممول‪ ،‬حيث ت ؤ�خذ منه أ�ثناء‬
                                                      ‫م��روره ع�ل�ى ال�ع�ا��ش�ر‪ ،‬وم�ال�ه ب�ين ي�دي�ه‪،‬‬
            ‫الإ�سلامية‬                                ‫ولا يدفعها �إلا مرة واحدة فى ال�سنة‪ ،‬عن‬
                                                      ‫نف�س الب�ضاعة‪ ،‬ويعطى ما يثبت �أنه �أدى‬
‫ي�ق�رر ال�ن�ظ�ام الم�الى ف�ى الإ��س�الم مبد أ�‬        ‫ما عليه‪ ،‬حتى لا يطالب به مرة �أخرى(((‪.‬‬
‫ال��وح��دة ف�ى ت�ط�ب�ي�ق ال�ت�ك�ال�ي�ف الم�ال�ي�ة‪،‬‬
‫وع�دم ازدواج�ي�ت�ه�ا‪ ،‬منعاً لإره��اق الم�م�ول‪،‬‬        ‫�صفوة القول هنا‪ :‬الإ�سلام إ�هتم بتعيين‬
‫وظلمه‪ ،‬وحرمانه من أ�م�وال�ه‪ ،‬و إ��ضعاف‬                ‫المكلف الذى يخ�ضع للتكاليف المالية وذلك‬
‫قدرته المالية ب�دون وج�ه ح�ق؛ فا إل�سلام‬              ‫حتى لا يكلف �شخ�ص بالدفع نهائياً‪ ،‬فى‬
‫يراعى ا ألغرا�ض الإن�سانية فى الهداية‪،‬‬
                                                              ‫حين يطالب بها �شخ�ص �أخر‪.‬‬
  ‫وال�صلاح‪ ،‬والتزكية‪ ،‬والبركة‪ ،‬والنماء‪.‬‬
                                                      ‫والإ�سلام يقر نظام الجزية‪ ،‬وهى تكليف‬
‫وق��د بي�ن ذل��ك ر��س�ول الله ��ص�ل�ى الله‬            ‫م�و��ض�وع ع�ل�ى ال��ر�ؤ���س‪ ،‬وال��زك��اة تكليف‬
‫عليه و�سلم فقال "لا ثنى فى ال�صدقة"‬                   ‫مبا�شر على الدخل (الزروع‪ ،‬الثمار)‪ ،‬كما‬
‫قال �أبوعبيد‪ :‬النهى عن الثنى "�ألا ت�ؤخذ‬              ‫فر�ضها على ر أ���س الم�ال فى زك�اة ا ألن�ع�ام‪،‬‬
‫ال�صدقة من عام مرتين"‪ ،‬ومن ثم يمكن‬                    ‫الذهب‪ ،‬الف�ضة‪ ،‬عرو�ض التجارة؛ وذلك‬
‫تعريف الازدواج بناء على ه�ذا الحديث‪:‬‬                  ‫لأن النظام الم�الى الإ��س�الم�ى ي�ه�دف �إلى‬
‫"�أنه لا يجوز إ�ي�ج�اب زك�ات�ين ف�ى حول‬               ‫ال�ع�دال�ه ف�ى ت�وزي�ع التكاليف المالية بين‬
‫واحد‪ ،‬ب�سبب واحد‪ ،‬على مالك واحد(((()‪.‬‬                 ‫المكلفين‪ ،‬ولا �شك فى أ�ن التكاليف المبا�شرة‬
‫وهذا ما يعرف فى علم المالية "بالازدواج‬
                                                              ‫هذه تحقق ذلك إ�لى حد كبير‪.‬‬
                     ‫ال�ضريبى" ‪.‬‬
                                                      ‫�أم��ا ال�ت�ك�ال�ي�ف الم�ال�ي�ة غي�ر الم�ب�ا��ش�رة‪:‬‬
               ‫ومن �صورهذا الآتى(((‪:‬‬                  ‫ف�إن ا إل�سلام لم يتو�سع فيها و إ�ن كان قد‬
                                                      ‫�أخ�ذ بها فى تكليف الع�شور تطبيقا لمبد أ�‬
‫أ� ‪ -‬لا ي�ضم رب المال َ�أثمان الإبل المزكاة‬
‫إ�لى م�ا ع�ن�ده م�ن ن���ص�اب ن�ق�دى‪ ،‬وع�ل�ل‬                             ‫المعامله بالمثل(((‪.‬‬

‫‪�-3‬أبوعبيد القا�سم بن �سلام ‪ :‬كتاب الأموال ‪ -‬تحقيق‬           ‫‪ -1‬أ�بوعبيد‪ :‬ا ألموال بند ‪� 1685‬ص‪. 644-‬‬
‫د‪ /‬مح�م�د ع�م�ارة ‪ -‬ب�ن�د ‪،982‬ط�ب�ع�ة دار ال���ش�روق‬  ‫‪-2‬د‪ /‬رم�ضان محمد أ�حمد الروبى‪ :‬راجعية التكاليف‬
                                                      ‫الم�ال�ي�ة ف�ى منظور ال�شريعة الإ��س�الم�ي�ة ‪ -‬طبعة‬
             ‫م�صر ‪1409‬ه‪1989 - -‬م �ص‪473-‬‬
‫‪-4‬د‪ /‬يو�سف القر�ضاوى‪ :‬فقه الزكاة ‪ -‬مرجع �سابق‬                       ‫‪1422‬ه‪2001- -‬م �ص‪. 41،42 -‬‬

                         ‫ج‪� 2-‬ص‪. 1050-‬‬

                                                                                            ‫‪34‬‬

                                                      ‫التهرب من التكاليف المالية الإ�سلامية وطرق مكافحته‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31