Page 21 - مجلة الدراسات القضائية
P. 21

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫(�أخذ من الغيطان‪ ،‬وال�سواقى‪ ،‬أ�جرة �شهر‬                                ‫لل�سلطان ق�ط�ز حينما اح�ت�اج ب�ي�ت الم�ال‬
                                          ‫واحد معجلا)‪.‬‬                                        ‫ل ألموال‪ ،‬إلعداد الجيو�ش لمواجهة التتار‬

                       ‫و�صفوة القول هنا‪ :‬أ�ن�ه ي�ج�وز تعجيل‬                                                ‫�أن يعجل الزكاة �سنة(((‪.‬‬
                       ‫�أداء التكاليف المالية‪ ،‬إ�ذا اقت�ضت ال�ضرورة‬
                                                                                              ‫ول��ق��د ا���ش�ت�رط ال�ف�ق�ه�اء ال���ش�اف�ع�ى‪،‬‬
                                                 ‫ذلك‪.‬‬                                         ‫و�أب�وح�ن�ي�ف�ة‪ ،‬لتعجيل ال�زك�اة �أن يملك‬
                                                                                              ‫الم�م�ول ال�ن���ص�اب‪ ،‬ال�ذى ه�و �سبب وج�وب‬
                                 ‫الفرع الثاني‬                                                 ‫ال�زك�اة‪ ،‬أ�م��ا ل�و ع�ج�ل ال�زك�اة فيما لي�س‬
                              ‫ال�ضمانات التنظيمية‬                                             ‫بم�ل�ك�ه‪ ،‬لم ي�ج�ز‪ ،‬ألن��ه ق�د ع�ج�ل ال�زك�اة‬
                                                                                              ‫قبل وجود �سببها؛ �أى قبل ملك الن�صاب‪.‬‬
                       ‫يعد من أ�ه�م �ضمانات معالجة التهرب‬                                     ‫أ�م�ا ل�و قيل �أن�ه ت�اب�ع للن�صاب ف�يرد ابن‬
                       ‫ال���ض�ري�ب�ى ف�ى ال�ف�ك�ر الم��الى الإ��س�الم�ى‪،‬‬                      ‫قدامة((( على ذلك بقوله ‪" :‬ف�أما ا إليجاب‬
                       ‫�إر���س��اء م��ب��ادئ ال�ع�دال�ة ب�ي�ن الم�ك�ل�ف�ين‪،‬‬                   ‫فقد ثبت بالزيادة‪ ،‬لا بالأ�صل‪ ،‬و ألنه �إنما‬
                                                                                              ‫ي�يرص ل�ه الحكم بعد ال�وج�ود‪ ،‬ف��أم�ا قبل‬
                                              ‫والجباه ‪.‬‬
                                                                                                     ‫ظهوره فلا حكم له فى الزكاة‪.‬‬
                       ‫وحيث �إن التكاليف المالية فى ا إل�سلام‬
                       ‫لي�ست حقا موكولا للأفراد‪ ،‬ي�ؤديه منهم‬                                  ‫وبالن�سبة للجزية فيقول الإم��ام ابن‬
                       ‫من يرجو الله‪ ،‬والدار ا آلخرة‪ ،‬ويدعه من‬                                 ‫القيم‪ :‬لي�س ل إلمام �أن ي�ستتلف من �أهل‬
                       ‫�ضعف يقينه ب�ا آلخ�رة‪ ،‬وق�ل ن�صيبه من‬                                  ‫ال�ذم�ة الج�زي�ة �إلا ب�ر��ض�اه�م‪ ،‬وذل�ك ألن‬
                       ‫خ�شية الله‪ ،‬وغلب حب المال فى قلبه على‬                                  ‫الجزية ت�سقط با إل�سلام‪ ،‬وبالموت فى أ�ثناء‬
                       ‫حب الله‪ ،‬بل هى تنظيم اجتماعى ت�شرف‬                                     ‫ال���س�ن�ة‪ ،‬وت�ت�داخ�ل ع�ن�د �أب��ى حنيفة فهى‬
                       ‫عليه الدولة‪ ،‬ويتولاه جهاز إ�دارى منظم‪،‬‬
                       ‫ي�ق�وم على ه�ذه الفري�ضة ال�ف�ذة‪ ،‬جباية‬                                 ‫تتعر�ض لل�سقوط قبل الحول وبعده(((‪.‬‬
                       ‫ممن تجب عليهم‪ ،‬و�صرفاً �إلى من تجب‬
                       ‫لهم‪ ،‬قال تعالى‪ُ } :‬خ ْذ ِم ْن َ�أ ْم َوا ِل ِه ْم َ�ص َد َق ًة‬         ‫وبالن�سبة للخراج فقد ق�رر ال�سلطان‬
                       ‫ُت� َط� ِّه� ُر ُه� ْم َو ُت� َز ِّك�ي� ِه� ْم ِب� َه�ا{ "التوبة ‪"103‬‬  ‫قطز ا�ستناد على فتوى العز بن عبدال�سلام‬
                       ‫للنبى �صلى الله عليه و�سلم ولكل من يلى‬
                       ‫�أم�ر الم�سلمين من بعده‪ ،‬وت�دل تلك الآية‬                               ‫‪-1‬د‪ /‬عبدالله الوهيبى‪ :‬العز بن عبدال�سلام "حياته‬
                                                                                              ‫و آ�ث�اره ومنهجه فى التف�سير" ‪ -‬الطبعة ا ألولى ‪-‬‬
                         ‫الكريمة أ�ن الزكاة طهرة عن الأثام(((‪.‬‬                                ‫مكتبة ال�سلفية ‪ -‬القاهرة ‪1399‬ه‪1979- -‬م �ص‪.25-‬‬
                                                                                               ‫‪ -2‬ابن قدامة‪ :‬المغنى ‪ -‬مرجع �سابق ج‪� 2-‬ص‪. 684-‬‬
                       ‫‪-4‬ف�خ�ر ال��دي��ن ال����رازي‪ :‬م�ف�ات�ي�ح ال�غ�ي�ب م�رج�ع‬              ‫‪-3‬اب�ن ال�ق�ي�م ‪� :‬أح�ك�ام �أه��ل ال�ذم�ة ‪ -‬م�رج�ع �سابق‬
                                 ‫�سابق‪،‬الجزء ال�ساد�س ع�شر �ص‪183-‬‬
                                                                                                                            ‫�ص‪. 81-‬‬

‫‪29‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬هيثم محمد حرمي �شريف‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26